احكام النقض المدنى
-
محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ” . 11
-
سلطة محكمة الموضوع فى إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليها . غير مقيدة بوصف الخصوم لها . مخالفتها لهذا الوصف . عدم اعتباره تغييراً لسببها أو موضوعها . شرطه .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه بحسب المدعى أن يطرح على محكمة الموضوع طلباته وأسانيدها الواقعية حتى يجب على القاضى إعمال صحيح القانون على الواقعة المطروحة عليه غير مقيد بوصف الخصوم لها ، ولا تعد مخالفته لهذا الوصف تغييراً لسبب الدعوى ولا موضوعها ما دام أنه التزم الوقائع المطروحة عليه . (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين . (7) 11
-
الطلب . ماهيته .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الطلب هو القرار الذى يطلبه المدعى حماية للحق أو المركز القانونى الذى يبغيه من دعواه . (8) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
-
قانون ” تطبيق القانون ” . 11
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى دون طلب من الخصوم . عدم تقيده بما يُسبغ على الوقائع من وصف قانونى معين .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم ، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين . (7) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
-
إثبات ” عبء الإثبات ” . إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : آثار عقد الإيجار : انصرافها إلى الخلف الخاص ” . 11
-
عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق . سريانها فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لها تاريخ ثابت وسابق على انتقال الملكية إليه . شرطه . م 30 ق 49 لسنة 1977 .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق متى صدرت صحيحة . (1) (الطعن رقم 8321 لسنة 85 جلسة 2017/02/04)
-
إثبات ” طرق الإثبات : البينة والقرائن ” . إعلان ” الغش في الإعلان : الغش في إجراءات إعلان الصحيفة ” . بطلان ” بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش ” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم وانعدامه ” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ” ” حجية الأحكام : أثر الحجية ” . دعوى ” دعوى البطلان : . وكالة ” التوكيل في الخصومة ” . 11
-
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلاتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
-
تجزئة . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . شركات ” شركات الأشخاص ” . ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ” . 11
-
تقدير أرباح شركات الأشخاص . موضوعاً غير قابل للتجزئة . علة ذلك . عدم تضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده . المادتين 32 /5 ، 157 /5 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . أثره . على مصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم وجوب تطبيق أحكام المادة 218 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . البطلان . علة ذلك . القضاء بعدم دستورية المادة 123 ق 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة ( أمام المحكمة الابتدائية ) الواردة بعجز م 122 /2 من ذات القانون . لا أثر له على البطلان . علة ذلك . عدم اكتمال مقومات قبول الخصومة إجرائياً قبل إقامة الدعوى ابتداءً .
-
المقرر وعلى هدى مما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والفقرة الخامسة من كل من المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 " رغم أن الدعوى أقيمت بعد سريان القانون رقم 91 لسنة 2005 بيد أن الواقعة المطروحة حدثت فى ظل القانون السابق مار الذكر بما يكون هو الأجدر بالتطبيق إعمالاً للمادتين الثانية والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 " أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك فى تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها فى ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذا كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن الضريبى والمحاكم على اختلاف درجاتها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء فى طعنه ، وهذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين أن قرار لجنة الطعن صدر فى حق المطعون ضدها وباقى شركائها فى النشاط محل التداعى ، وإذ لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالدعوى الابتدائية بمفردها دون باقى الشركاء الذى اختصموا أمام لجنة الطعن ، فإن دعواها بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة فكان يتعين اختصام باقى الشركاء فى الشركة حتى تكتمل مقومات الخصومة ، وإذ لم يفطن الحكم الابتدائى لهذا الإجراء وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، ولا ينال مما تقدم ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أغسطس 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون ، ذلك لأن الخصومة وقعت فى الأصل باطلة إجرائياً ولم تكتمل لها مقومات قبولها قبل إقامة المطعون ضدها لدعواها ابتداء بما لا مساس بمسألة اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، ولا محل لإحالة الدعوى إليها . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . 11
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)
-
حكم ” إصداره ” ” بياناته ” . 11
-
القضاة الذين اشتركوا فى المداولة . وجوب حضورهم تلاوة الحكم . حصول مانع لأحدهم . وجوب توقيعه على مسودته . علة ذلك . م 170 مرافعات . نسخة الحكم الأصلية . وجوب اشتمالها على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند قيام المانع من الحضور . م 178 مرافعات . مثال .
-
المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 170 من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، ما لم يحصل لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك فى المداولة ، والنص فى المادة 178 من القانون ذاته على أن يبين فى ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الضوئية لنسخة الحكم المقدمة بالأوراق أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أى الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ، ثم ذيل بأسماء القضاة الذين أصدروه أى الذين حضروا تلاوته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد الأستاذ / محمد سلمان رئيس المحكمة الذى شارك فى إصداره ، تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث حل محله السيد الأستاذ طارق رفعت رئيس المحكمة " وهو ما لا تمارى فيه المصلحة الطاعنة " وكان النعى بهذا السبب لا يتسع للقول بأن السيد الأستاذ / محمد سلمان الذى شارك فى إصدار الحكم لم يوقع على مسودته ، وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان أنه وقع على مسودته ، وهو ليس من البيانات التى أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليها ، فإنه يكون مبرءاً من عيب البطلان ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)
-
نقض الحكم ” اثره ” 11
-
(1) نقض الحكم " اثره "
-
الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها" فقد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به.