احكام النقض المدنى
-
تامين إجبارى ” سيارات ” 11
-
تامين إجبارى " سيارات "
-
مناط التزام شركات التأمين بدفع التأمين للمضرور من حوادث السيارات وفق أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات – الذي يحكم واقعة النزاع – أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة وأن تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها على أن يقيم المضرور الدليل على ذلك باعتباره مدعيا يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها.
-
بيع ” بيع المحل التجارى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص بالمنازعة فى بيع المحل التجارى “. محل تجارى ” بيع المحل التجارى : التظلم من أمر البيع ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11
-
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري المرهون . م 14 ق 11 لسنة 1940 . الاختصاص بنظر ذلك الأذن فى المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية . انعقاده للقاضى المشار إليه فى المادة الثالثة من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية . التظلم من الأمر الصادر ببيع المحال التجارية المرهونة . اعتباره خروجا عن الأحكام العامة فى شأن طبيعة الأمر على العرائض واختصاص قاضى الأمور المستعجلة . أساس ذلك . اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتى أو تحفظى . مؤداه . عدم اعتباره من المسائل المستعجلة . أثره . اختصاص الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه بنظر التظلم من الأمر . مثال .
-
إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى تختص بها تلك المحاكم للقاضى المشار إليه فى المادة الثالثة منه ، وأنه ولئن كان التظلم من الأوامر الصادرة عن القاضى سالف الذكر – الأوامر على عرائض والأوامر الوقتيه فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – ينعقد للدوائر الابتدائية بتلك المحاكم – دون غيرها – وفقاً لما تقرره الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون بيد أن المشرع كان قد اختص – بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إجراءات التنفيذ على المحال التجارية المرهونة وبيعها بالمزاد العلنى بأحكام خاصة تعد استثناء من القواعد العامة التى تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه – كما جرى قضاء محكمة النقض – على أن التظلم من الأمر ببيع تلك المحال المرهونة لا يعد من المسائل المستعجلة ولا يتعلق بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما يمس أصل الحق فيما يقضى به من استيفاء الدين من حصيلة البيع ، وأن هذا الطابع الاستثنائى للتظلم الذى يعد خروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأمر على العرائض ونطاق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ينسحب بدوره على المحكمة المختصة بنظر التظلم ، فإنه متى كانت هذه المحكمة تتعرض حال فصلها فى التظلم لأصل الحق وللدين الذى ينبغي للدائن الراهن استيفائه من حصيلة بيع المحل المرهون فإن الاختصاص بنظره ينعقد – فى المسائل التى تختص بها المحاكم الاقتصادية – لذات المحكمة التى تختص بنظر المنازعات فى أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه ، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك المطعون ضده الأول هو استصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى المرهون عن طريق المزاد العلنى وفاء لجزء من مديونية الشركة الطاعنة له بمبلغ 6848435.97 جنيه حق 27/5/2002 بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 20% سنوياً والعمولات والمصاريف – وتم تعديله لمبلغ 14745668,97 جنيه حق 31/5/2007 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 14.5% سنوياً حتى تمام السداد فتكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسة ملايين جنيه وينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف منطوياً – بذلك – على اختصاص محكمة الدرجة الأولى – ضمناً – بنظر التظلم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)
-
اختصاص ” مخالفة قواعد الاختصاص ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” ” الطعن على احكامها “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . 11
-
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .
-
مؤدى النص فى المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التى اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائى للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى التى رسمها وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالى إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفاً لتحقيق العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)
-
بيع ” بيع المحل التجارى ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص بالمنازعة فى بيع المحل التجارى “. محل تجارى ” بيع المحل التجارى : التظلم من أمر البيع ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11
-
المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . الدوائر الابتدائية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة فضلاً عن نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية . المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008 .
-
مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإدارى وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً فى ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها – دون غيرها – نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية . (الطعن رقم 7422 لسنة 85 جلسة 2017/05/17)
-
اعلان ” إعلان الشركات الاجنبية ” . حكم . محمكة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى إجراءات الاعلان ” . معاهدات ” اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ” . 11
-
جواز إعلان الشركات الاجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر . م 13 مرافعات . واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر . من وسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .
-
المشرع قد أجاز فى المادة 13 من قانون المرافعات فى فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل . وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية فى مصر مسألة واقع يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)
-
اعلان ” إعلان الشركات الاجنبية ” . حكم . محمكة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى إجراءات الاعلان ” . معاهدات ” اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ” . 11
-
طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية وفقاً لاتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية . ورودها على سبيل الحصر . شرطه . عدم اتفاق الاطراف على قبول طرق اخرى . جواز مواصلة قضاة الدول المتعاقدة نظر الدعوى رغم عدم ورود شهادة تثبت تمام التبليغ أو التسليم . شرطه . المواد 3 ، 8 ، 9 ، 11 ، 14 ، 15 من الاتفاقية .
-
مفاد النصوص فى المواد 3 ، 8 ، 9 ، 11 ، 14 ، 15 مجتمعة من اتفاقية التعاون القضائي فى المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية أن الاتفاقية حددت طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية على سبيل الحصر ما لم يتفق الأطراف على قبول طرق أخرى وفقا للمادة الحادية عشر من ذات الاتفاقية وأوجبت على القاضى وقف نظر الدعوى فيما عدا حالة تبليغ الوثيقة حسب الصيغ المنصوص عليها بالدولة المطلوب منها التبليغ أو تسليم الوثيقة فعلياً للمطلوب فى مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها بالإتفاقية على أن يكون ذلك خلال وقت مناسب حتى يتكمن المطلوب من تقديم دفاعه ، كما منحت الإتفاقية الدول المتعاقدة حق منح قضاتها مواصلة نظر الدعوى بالرغم من عدم ورود شهادة تثبت أن التبليغ أو التسليم قد تم إذا ما توافرت شروط ثلاث مجتمعة بأن تحال الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بالإتفاقية ومرور أجل يقدره القاضى حسب كل حالة لا يقل عن ستة اشهر فى كافة الأحوال وتعذر الحصول على شهادة برغم القيام بكافة المساعى لدى السلطات بالدولة المطلوب منها التبليغ . (الطعن رقم 19266 لسنة 85 جلسة 2017/05/22)
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يُعد كذلك ” . 11
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر هذا الدفاع وتقــدير مدى جديته للوقوف على أثره فى قضائها . قعودها عن ذلك . قصور .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يُعد ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)
-
محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ” . 11
-
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك . قصور .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 12893 لسنة 85 جلسة 2017/05/06)
-
ضرائب ( قانون) 11
-
ضرائب ( قانون)
-
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا تجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وأن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإيقاع التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى
-
تزوير ” إثبات التزوير ” . 333
-
الطعن على سند الدين بمخالفة صلبه لما اتفق عليه وبحصول تزوير بطريق المحو والاضافة في عبارة بخط الدائن في هامش السند كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين . تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق أياً كانت قيمة السند.
-
حصول تزوير بطريق المحو أو الإضافة في العبارة التي كانت مدونه بخط الدائن والتي كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .