احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5905 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • ملكية ” تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية ” . نظام عام ” من الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 333

  • تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية . وجوب موافقة المحافظ المختص على التصرف فيها بالبيع أو التنازل . عدم امتداد الملكية إلى الأرض المقامة عليها . م ٧٢ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقرار رئيس مجلس الوزراء ١١٠ لسنة ١٩٧٨ بتنظيم قواعد وشروط وأوضاع هذا التمليك . اعتبار هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام . أثره . وجوب إعمالها .

  • المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قد نصت على أن " تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها ، والحكمة من تملكيها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها ، وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها .

رقم الطعن : 5905 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • قانون ” إصدار القانون : نطاقه : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات ” . 333

  • حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين . المقصود بالقانون . معناه العام . نطاقه . أى تشريع صادر من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بناء على تفويضها من الأخيرة . علة ذلك . المادتان ١٠٨ ، ١٤٤ دستور ١٩٧١ الملغى .

  • مفاد النص في المادة ١٤٤ من دستور عام ١٩٧١ المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إهدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء إصدارته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ١٠٨ من الدستور سالف البيان أو استناداً إلى المادة ١٤٤ سالفة البيان ، ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ، وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية .

رقم الطعن : 1469 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • ) تأمين ” التأمين الإجباري من حوادث السيارات : مدى سريان آثار عقد التأمين على قائد الدراجة النارية الملحق بها صندوق ” . 333

  • خلو النص في الشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين على الاستثناءات التى لا يطبق فيها التأمين من النص على عدم إفادة قائد الدراجة النارية الملحق بها صندوق من التأمين . أثره . سريان آثار عقد التأمين عليه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده قائد الدراجة النارية الملحق بها صندوق أداة الحادث في مبلغ التأمين . صحيح . النعى عليه في ذلك الشأن . على غير أساس . علة ذلك .

  • وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت في الشرط الرابع على الاستثناءات التى لا يطبق فيها التأمين بأى حال من الأحوال لم يرد بها عدم إفادة قائد الدراجة النارية الملحق بها صندوق من التأمين بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قرر أحقية المطعون ضده قائد " الدراجة النارية الملحق بها صندوق " أداة الحادث في مبلغ التأمين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعى (نعى الشركة الطاعنة بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لقضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالمبلغ التأمينى على سند من أنه لم يكن المتسبب في الحادث رغم عدم خضوعه للتغطية التأمينية طبقاً لق 72 لسنة 2007 وقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لكونه قائد المركبة أداة الحادث) على غير أساس .

رقم الطعن : 1469 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي . 333

  • الأصل . التزام القاضى في تفسير النصوص الاستثنائية عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى للتوسع في تطبيق النص .

  • إذ كان الأصل أن يلتزم القاضى في تفسير النصوص الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص .

رقم الطعن : 1469 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • تأمين ” التأمين الإجباري من حوادث السيارات ” . 333

  • التأمين الإجباري الذى يعقده مالك المركبة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. هدفه . ضمان حصول المضرور على حقه في التعويض . عدم تغطيته المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح الاستثناء المشار إليه بنموذج وثيقة التأمين . م ١ ق٧٢ لسنة ٢٠٠٧ والشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠٠٧ .

  • النص في المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنطبق على واقعة النزاع على أنه " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون " والنص في الشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 الصادر تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى الوارد تحت بند الاستثناءات على أنه " لا يغطى هذا التأمين بأى حال من الأحوال 1 قائد السيارة المتسببة في الحادث ". يدل على أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك المركبة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى لحق به وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها في القانون وأنه لا يغطى المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح الاستثناء المشار إليه بنموذج وثيقة التأمين .

رقم الطعن : 1469 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . 333

  • الدعوي المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضي سبب قانوني واحد . تقديرها باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه . م ٣٩ مرافعات .

  • المادة ٣٩ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

رقم الطعن : 14453 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • مطلات ” دعوى سد المطلات ” . 333

  • تمسك الطاعن بأن عين النزاع ملكه كانت مخزناً هدم المطعون ضدهما حوائطه وحولاه لطريق غاصبين حيازته وفتحا عليه المطلات محل التداعي بغير رضائه وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بسد المطلات التي أقامها الأخيرين على ملكه تأسيسا على أن الفاصل بين منزلهما والجار المُواجِه لهما بما في ذلك باقي ملك الطاعن أصبح واقِعَاً على شارع بعرض أربعة أمتار تخصيص الأخير دون مجابهة ذلك الدفاع برد سائغ . قصور .

  • البَين من الأوراق أن الطاعن قد تَمَسك أمام محكمة الموضوع ولدى الخبير المندوب في الدعوى ، بدفاعه سالف البيان (بأن عين النزاع ملكه كان مخزناً هدم المطعون ضدهما حوائطه وحولاه لطريق فتحا عليه المطلات محل التداعي بغير رضائه) مَدعُومَاً بمستنداتٍ على النحو الوارِد بوجه النعي ، وإذ قَضَى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى (سد المطلات التي أقامها المطعون ضدهما على ملكه) على سندٍ مما استخلصه من الرسم الكروكي التخطيطي بتقرير الخبير ومن عقدي البيع المؤرخَين 2 / 6 / 2006 و 11 / 8 / 2006 من أن الفاصل بين منزلي المطعون ضدهما والجار المُواجِه لهما من الناحية القبلية بما في ذلك باقي ملك الطاعن أصبح واقِعَاً في الوقت الحاضر شارع أو زُقَاق بعرض أربعة أمتار تخصيص بواسطة الأخير فلا يحق له طلب سد المَطَلات محل التداعي ، وكانت تلك الأسباب التي ساقها الحكم عماداً لقضائه لا تُنبِئ بذاتها عن بحثٍ وتمحيصٍ كافيَين لأوراق الدعوى وأدلتها ، ولا تنطوي على ردٍ سائغٍ على ما أبداه الطاعن من دفاعٍ جوهري وقَدمه من مستنداتٍ قد يتغير بهما وجه الرأي في الدعوى ، لإنزال الحكم القانوني الصحيح عليها ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بقُصُور في التسبيب يُعجِز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صَح من وقائع، بما يُوجِب نقض الحكم .

رقم الطعن : 14453 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : التسبيب الكافي ” . 333

  • الحكم . وجوب اشتماله في ذاته على ما يُطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بأسباب سائغة بما ينبئ عن بحث أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

  • الحكم يجب أن يَكُون فيه بذاته ما يُطَمئِن المُطلِع عليه إلى أن المحكمة قد مَحصَت الأدلة التي قُدمت إليها وحَصلَت منها ما تُؤَدى إليه بأسبابٍ سائغةٍ كافيةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق ، وذلك باستعراض هذه الأدلة وتعليقه عليها بما يُنبئ عن بحثِ ودِراسةِ أوراق الدعوى عن بصرٍ وبصيرةٍ .

رقم الطعن : 14453 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . 333

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . قصور .

  • أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومُؤَثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قُصُوراً في أسباب الحكم الواقعية يَقتَضِى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طُرِح على المحكمة دفاع ، كان عليها أن تَنظُر في أثره في الدعوى ، فإن كان مُنتِجاً فعليها أن تُقَدر مَدَى جديته حتى إذا ما رأته مُتسِمَاً بالجدية مَضَت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تَفعَل كان حكمها قاصراً .

رقم الطعن : 14453 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” . 333

  • محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على الآخر وتقدير عمل الخبير . مؤداه . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . إطراحها الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبررة لذلك في حكمها . أثره . قصور .

  • ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر وتقدير عمل الخبير ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يَجُوز لها أن تَطُرَح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المُؤَثرة في حقوق الخصوم دُون أن تُدَون في حكمها بأسباب خاصة ما يُبَرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .