احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 14453 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • ارتفاق ” من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة : حقا الارتفاق والمطل ” . 333

  • حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا . ارتفاع هذا الحظر . شرطه . أن يكون المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام . الأرض الفضاء المشتركة الفاصلة بين عقارين . دخولها كلها في حساب المسافة القانونية سواء للمطل المواجه أو المنحرف . وجوب احتساب المتر أو نصف المتر من المطل إلى آخر الأرض المشتركة الملاصقة لعقار الجار لا إلى نصف هذه الأرض فقط . م ٨١٩ و ٨٢٠ مدنى .

  • المُشَرع قد وَضَع قيود على حق الملكية ، من بينها ما نُص عليه في المادتَين ٨١٩ ، ٨٢٠ من القانون المدني من أنه " لا يَجُوز للجار أن يَكُون له على جاره مَطَل مواجه على مَسافة تَقِل عن مِتر وتُقَاس المَسافة من ظَهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المَشرَبَة أو الخارجة " " ولا يجوز للجار أن يَكُون له على جاره مَطَل مُنحَرِف على مسافة تَقِل عن خمسين سنتيمتراً من حَرف المَطَل ولكن يَرتَفِع هذا الحظر إذا كان المطل المُنحَرِف على العقار المُجَاوِر هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، إلا أنه إذا كان الفاصِل بين العقارين أرضاً فضاء مُشتركَةَ كطريق خاص أو فِنَاء أو مَمَر للاستعمال المُشتَرَك دَخَلَت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية سواء للمطل المُوَاجِه أو المُنحَرِف فيُحسَب المتر أو نصف المتر من المطل إلى آخر الأرض المُشترَكَة حيث تُلاَصِق عقار الجار لا إلى نِصف هذه الأرض فقط .

رقم الطعن : 14325 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها ” . قانون ” الأثر الفوري للقانون. ” 333

  • دعاوى تسليم العقارات . وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى . البند السادس م ٤٣ مرافعات . علة ذلك . عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على أي من المذكورين بعد إجراء التحريات الكافية . لازمه . قيام الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار بلصق الإخطار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية . علة ذلك . عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار على هذا النحو ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى . عدم اعتبار الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً . اعتباره شرطاً للحكم في موضوعها . عدم تمام الإخطار على هذا النحو . أثره . بطلان الحكم .

  • البين من البند السادس من المادة ٤٣ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع حرصاً منه على اتصال ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ، ضَمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى كى يتثنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصَل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية على الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى - وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليمه العقار بإجراء إخطار شكلي ، ومنعاً لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات في الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد تضمن النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بالطلبات ، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً .

رقم الطعن : 14325 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” ” تفسيره ” . 333

  • النص الواضح قاطع الدلالة . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه . عدم جواز اللجوء إليهما إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه .

  • إذا كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

رقم الطعن : 14325 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2021
  • قانون ” تفسير القانون: قواعد التفسير” ” من أنواع التفسير: التفسير القضائي: ضوابط التفسير القضائي “. 333

  • استلزام القانون إجراءً معيناً وترتيبه أثراً قانونياً عليه. تحقق ذلك الأثر. شرطه. تمام ذلك الإجراء.

  • إذا أوجب القانون إجراءً معيناً ورتب عليه أثراً قانونيا، فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء.

رقم الطعن : 2736 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوي ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري”. 333

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مؤداه . بطلان الحكم .

  • أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضی بطلانه فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.

رقم الطعن : 9127 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان ” . 333

  • حق الحبس . ماهيته . وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل بشرط توفر الارتباط بين الدينين . م ٢٤٦ مدنى .

  • أنه إذا كانت المادة ٢٤٦ من القانون المدنى قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به ، فإن حق الحبس يعد دفعاً يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل .

رقم الطعن : 9127 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • استئناف ” نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف “. دعوى “الطلبات في الدعوى: الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف “. 333

  • الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف وطرحه عليها بكل ما اشتمله من أدلة ودفوع ودفاع م ٢٣٢ ، ٢٣٣ مرافعات . التقاضى على درجتين . مؤداه . عدم قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب قضائها بذلك من تلقاء نفسها . م ٢٣٥ مرافعات .

  • أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر في شأنه ، لذلك نصت المادة ٢٣٢ مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوفر له من أوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة ٢٣٣ مرافعات ، إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة ٢٣٥ مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها .

رقم الطعن : 8156 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2021
  • دعوى ” الخصوم فيها ” ” الخصوم في الطعن ” . محاماة ” وكالة المحامى : وكالة المحامى في الطعن بالنقض” . تجزئة ” حالات عدم التجزئة ” . نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض ” ” الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” . وكالة ” الوكالة في الطعن بالنقض “. 333

  • وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م ٢٥٥ مرافعات .

  • إن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن .

رقم الطعن : 8196 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • حكم ” حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام: أثر الحجية “. قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى”. 333

  • القضاء في المسألة الأساسية التى ترتب على ثبوتها الحق المطلوب في الدعوى أو انقضائه. حيازته لقوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم. أثره. امتناع تنازعهم بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل بينهم أو انتفائها. م١٠١ إثبات.

  • النص في المادة ١٠١ من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانقضائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو انتفائها.

رقم الطعن : 20070 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية “. 333

  • انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة ٨ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دون اعتراض عليها. أثره. استقرار بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف وأحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبراءة ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قِبَلَ من يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد. مقتضاه. انحسار المنازعة المطروحة على القضاء في حال اعتراض أحد أطرافه الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية على مقدار التعويض فقط دون المسائل الأولية. عدم قبول نزاع من أي طرف من طرفى الخصومة أو تصدى المحكمة في غير النظر في مدى ملائمة التعويض. مخالفة ذلك البطلان. علة ذلك. المواد ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ القانون ذاته.

  • نصوص المواد من السابعة إلى الثالثة عشر من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ المنظم لنزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة ، المنطبق على واقعة النزاع، تدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة (٨) منها دون اعتراض عليها ، فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية ومُلَّاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف، واسْتَقَّر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قِبَلَ من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – المُلَّاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض دون غيره من المسائل الأولية فقط، فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفيّ الخصومة، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض. وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان.