احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 20237 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • حكم ” حجية الأحكام: شروط الحجية ” ” ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها “. قوة الأمر المقضي ” شرطها ” ” نطاقها “. 333

  • حجية الحكم. نطاقها. ما فصل فيه من الحقوق.مقتضاه.ما لم تفصل فيه المحكمة لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

  • حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق وما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

رقم الطعن : 20237 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • حكم ” حجية الأحكام: شروط الحجية ” ” ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها “. قوة الأمر المقضي ” شرطها ” ” نطاقها “. 333

  • الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم. حيازته قوة الأمر المقضي في الدعوى اللاحقة. شرطه. وحدة الموضوع والسبب في كل من الدعويين. م ١٠١ إثبات.

  • الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقاً لنص المادة ١٠١ من قانون الاثبات.

رقم الطعن : 16657 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/03/2021
  • دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة ” .. 333

  • وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها . مؤداه . انقطاع سير الخصومة بقوة القانون . م ١٣٠ / ١ مرافعات . أثره . بطلان كافة الإجراءات التي اتخِذت في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما في ذلك الحكم الصادر فيها .

  • أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٠ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به، ودون توقف على عِلْم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تُتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى .

رقم الطعن : 1021 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • 2-إثبات – رد الخبير 333

  • 1-رهن – رهن حيازى 2-إثبات – رد الخبير

  • 1-مفاد النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديم - المقابلة لنص المادة 126 من قانون التجارة الجديد - بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الأذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة وأن وجود الرهن الحيازى لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضى العادى.- وكان المشرع قد أعطى الدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين الحق فى طلب الأذن ببيع الأشياء المرهونة وأن ذلك لا يمنعه من الرجوع عليه وفق إجراءات التقاضى وهو ما سلكة البنك المطعون ضده ولا يغير من هذا أنه إذا كان قد حدث ضرر للطاعن من جراء مخالفة البنك المطعون ضده للإجراءات القانونية بشأن بيع البضائع المرهونة فإن مجال بحثه دعوى التعويض والغير مطروحة وهو ما قال به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس. 2-الـــــــــــنص فــــــــــــى المــــــــــــــــادة 141/ د مـــــــــــــن القانـــــــــــون رقـــــــــم 25 لسنــــــــــة 1968 بإصـــــــــدار قانــــــــــــون الإثبــــــــــات فى المواد المدنية والتجارية أنه يجوز رد الخبير أ - ....... ب - ....... ج - ....... (د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هديه أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز والنص فى المادة 142 منه على أنه يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه وفى المادة 143 من ذات القانون على أنه لا يسقط الحكم فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصوم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة فى الإسراع فى رفع دعوى الرد والفصل فيها منعاً من تعطل الحكم فى موضوع الدعوى فقد رسم طريقاً معيناً يسلكه الخصوم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد وتتطلب فى شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التى عينته وذلك فى خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه وإذ طرأ سبب لم يكن قائماً وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسرى ذات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب وكذلك فى حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامة مبرراً لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق فى طلب الرد

رقم الطعن : 1021 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • 1-رهن – رهن حيازى 333

  • 1-رهن – رهن حيازى 2-إثبات – رد الخبير

  • 1-مفاد النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديم - المقابلة لنص المادة 126 من قانون التجارة الجديد - بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الأذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة وأن وجود الرهن الحيازى لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضى العادى.- وكان المشرع قد أعطى الدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين الحق فى طلب الأذن ببيع الأشياء المرهونة وأن ذلك لا يمنعه من الرجوع عليه وفق إجراءات التقاضى وهو ما سلكة البنك المطعون ضده ولا يغير من هذا أنه إذا كان قد حدث ضرر للطاعن من جراء مخالفة البنك المطعون ضده للإجراءات القانونية بشأن بيع البضائع المرهونة فإن مجال بحثه دعوى التعويض والغير مطروحة وهو ما قال به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس. 2-الـــــــــــنص فــــــــــــى المــــــــــــــــادة 141/ د مـــــــــــــن القانـــــــــــون رقـــــــــم 25 لسنــــــــــة 1968 بإصـــــــــدار قانــــــــــــون الإثبــــــــــات فى المواد المدنية والتجارية أنه يجوز رد الخبير أ - ....... ب - ....... ج - ....... (د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هديه أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز والنص فى المادة 142 منه على أنه يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه وفى المادة 143 من ذات القانون على أنه لا يسقط الحكم فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصوم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة فى الإسراع فى رفع دعوى الرد والفصل فيها منعاً من تعطل الحكم فى موضوع الدعوى فقد رسم طريقاً معيناً يسلكه الخصوم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد وتتطلب فى شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التى عينته وذلك فى خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه وإذ طرأ سبب لم يكن قائماً وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسرى ذات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب وكذلك فى حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامة مبرراً لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق فى طلب الرد

رقم الطعن : 5279 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2022
  • رسوم قضائية – المنازعة في أمر تقدير الرسوم 333

  • رسوم قضائية – المنازعة في أمر تقدير الرسوم

  • النص فى المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه يجوز لذى الشأن أن يُعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل فى سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد فى ذلك النص ولا فى سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم لم تحدد نوع وأساس المعارضة فى مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة فى المقدار سواء كان مبناها المنازعة فى قيمة الرسوم المستحقة أو فى أساس الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بيـن رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة فى مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة فى أساس الإلتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة فى مقدار الرسم وبين المنازعة فى أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق فى بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم فى إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل فى القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً، هذا إلى أن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سنداً للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر فى الأصل لمصلحته وشُرع لنفعه، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء فى مقدار الرسم أو أساس الإلتزام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الشركة الطاعنة بمقولة أن منازعتها تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 1040 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/03/2022
  • تقادم 333

  • تقادم

  • - مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني إنه إذا أقر المدين بحق الدائن اقراراً صحيحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم وكان المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء هذا الآخر من إثباته وأن مؤدى نص المادة 388 من ذات القانون أن النزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي فكما يقع صراحةً يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به كطلب المدين مهلة من الدائن أو تقديمه له كفالة أو رهناً أو من دفعه قسطاً من الدين أو جزءاً من فوائده أو نحو ذلك من الأعمال التي تعتبر إقراراً بالدين ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى وبيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعنان بصفتيهما من دفاع بأن سداد جزء من مقابل الانتفاع المستحق على الشركة المطعون ضدها يعد إقرار ضمنياً منها بالمديونية ينقطع به التقادم واطرحه بقوله أن في قيام الشركة المستأنف ضدها بسداد مبالغ مقابل الانتفاع سواء كان المقابل كله او أقل منه لا يعد ذلك تنازلاً منها عن التقادم ومن ثم لا يمكن التعويل على ذلك لإثبات الإقرار القاطع للتقادم فإذا أضفنا إلى ذلك أنه متى جحد جميع المستندات المقدمة من المستأنف بصفته وأن هذا الأخير لم يتخذ الإجراءات القاطعة للتقادم ولم يثبت بالأوراق أن المستأنف ضده بصفته قد تنازل عن مدة التقادم سواء بإقرار صحيح أو ضمني الأمر الذى يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير سند صحيح ... وهى أسباب غير سائغة لا تحمل قضاءه ولا تواجه دفاع الطاعن بصفته ذلك أن الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قامت بسداد جزء من مقابل الانتفاع وهو ما يعد ذلك إقراراً ضمنياً منها قاطعاً لثبوت المديونية في ذمتها لمصلحة الطاعن بصفته ينقطع به التقادم من تاريخ حصوله والثابت أن مدة التقادم الجديدة لم تكتمل بعد هذا الانقطاع وهو ما يعيب الحكم فيه بالقصور والذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 17024 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/05/2022
  • إختصاص – رسوم جمركية – إختصاص مجلس الدولة 333

  • إختصاص – رسوم جمركية – إختصاص مجلس الدولة

  • أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 10 لسنة 33 ق تنازع - تنفيذ - بجلسة ١٢ يناير سنة ٢٠١٤، فيما انتهت إليه من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص البند (سادساً) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وأنها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري.