احكام النقض المدنى
-
(٣) قرار قرار إداري . 333
-
محكمة الموضوع . التزامها بالتحقق من استكمال القرار الإداري مقوماته المادية . وجود عيب فيه ينحدر به إلى درجة العدم . الفصل في الدعوى باعتبارها عقبة مادية
-
٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من قيام ذلك القرار ( القرار الإداري ) بمقوماته القانونية ، فإذا تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيبًا على هذا الانعدام باعتباره عقبة مادية .
-
(٢) حراسة الحراسة الإدارية . قانون قرار جمهوري . قرار قرار إداري . ملكية حق الملكية بوجه عام : وسائل حماية حق الملكية : عدم جواز فرض حراسة الطوارئ على الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ . 333
-
سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨. قاصرة على الشركات والمؤسسات . صدور قرار جمهوري بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين . اعتباره غصباً للسلطة وخروجاً على التفويض المقرر له بموجب ذلك القانون . أثر ذلك .
-
٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ - التي صدر الأمر الجمهوري رقم ... لسنة ١٩٦٥ بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس استنادًا إليه وإلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أُعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين ، وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، وإذ لم يصدر أي قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق ، مما يُشترط عرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهوري سالف الذكر من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس يُعد خروجًا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها مصونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون ؛ ومن ثم يضحى أي تصرف مستند لذلك القرار باطلاً ولا يصححه أي قرارات أو قوانين أخرى تستند إليه أو تسجيله ؛ كونه صدر ممن لا يملكه .
-
(١) حراسة الحراسة الإدارية . 333
-
فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية . أثره . غل يد المالك عن أمواله . علة ذلك . م٨٠٦ مدني.
-
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٠٦ من القانون المدني أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فُرِضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها ، ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فُرِضت بأداة لها سندها من القانون ومن آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها .
-
وكالة 333
-
وكالة
-
النص في المادة 713 من القانون المدني على أن تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل وفى المادة 106 من هذا القانون على أن إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ، ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر وذلك في حالتين هما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وحالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل ، وكان استخلاص علم المتعاقد بصفة من يتعاقد معه كنائب عن أصيل وانصراف قصدهما وقت إبرام العقد إلى إضافة آثار العقد للأصيل أو نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة
-
إصلاح زراعى – إستيلاء – إختصاص – اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ( مايخرج عن إختصاصها ) 333
-
إصلاح زراعى – إستيلاء – إختصاص - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ( مايخرج عن إختصاصها )
-
- النص - في الفقرة الأخيرة من المادة ۱۳ مكرر من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩/ ١٩٧١ يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ، و من ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن يستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة و تسرى عليها أحكامها ، وكان مفاد نص المادة سالفة الذكر وما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص وحدها - بالفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام هذا القانون . - الثابت من تقرير -الخبير حسبما أثبت الحكم المطعون فيه بمدوناته أن أطيان التداعى مساحتها ۲۳ س ، ۸ط ، ۲ ف مشاعاً في مساحة ٢٣ س ، ١٧ط، ٢٤ف وبعد أن تم الاستيلاء على كامل المساحة من قبل المطعون ضده السادس عشر تم تعديل الاستيلاء إلى مساحة ٩ط ، ۲۲ ف بإخراج مساحة تعادل قدر أطيان التداعى ، وكان النزاع في الدعوى يدور حول ادعاء الطاعنة ملكيتها هذا القدر بالشراء من المطعون ضدهم عدا الثلاثة الأخر وبوضع اليد- وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده المذكور ، وهو ما يخرج عن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وينعقد الاختصاص بالفصل فيه للقضاء العادى.
-
(3) إثبات – حجية الحكم 333
-
(1) دعوى الصحة والنفاذ (2) عقد فسخ العقد – ( ثبوت الحق في الفسخ بنصوص القانون – أثره ) (3) إثبات – حجية الحكم
-
1- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سُلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة خصوم المشتري، وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجّل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقُد وآثاره وبالتالي تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يُثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وبطلانه. 2- المقرر أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من التقنين المدني على أنه في العقود المُلزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه .... والنص في المادة ١٥٩ من ذات القانون على أنه في العقود المُلزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المُقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه يدُل على أن الفسخ هو حل للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد المُلزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد وهو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتًا لكل منهُما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنًا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاقي صريح يحظر فيه طلب الفسخ. 3- مناط حُجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب، بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحُجية.
-
(2) عقد فسخ العقد – ( ثبوت الحق في الفسخ بنصوص القانون – أثره ) 333
-
(1) دعوى الصحة والنفاذ (2) عقد فسخ العقد – ( ثبوت الحق في الفسخ بنصوص القانون – أثره ) (3) إثبات – حجية الحكم
-
1- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سُلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة خصوم المشتري، وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجّل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقُد وآثاره وبالتالي تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يُثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وبطلانه. 2- المقرر أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من التقنين المدني على أنه في العقود المُلزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه .... والنص في المادة ١٥٩ من ذات القانون على أنه في العقود المُلزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المُقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه يدُل على أن الفسخ هو حل للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد المُلزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد وهو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتًا لكل منهُما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنًا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاقي صريح يحظر فيه طلب الفسخ. 3- مناط حُجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب، بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحُجية.
-
(1) دعوى الصحة والنفاذ 333
-
(1) دعوى الصحة والنفاذ (2) عقد فسخ العقد – ( ثبوت الحق في الفسخ بنصوص القانون – أثره ) (3) إثبات – حجية الحكم
-
1- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سُلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة خصوم المشتري، وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجّل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقُد وآثاره وبالتالي تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يُثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وبطلانه.