احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8594 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2023
  • مسئولية حراسة الأشياء – قرينة الخطأ – حجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية 333

  • مسئولية حراسة الأشياء – قرينة الخطأ – حجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية

  • إذا نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الأشياء ، فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية ، وسواء تأسست على خطأ شخص واجب الإثبات أو على خطأ مفترض فى جانب المسئول ، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت أو يُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى قائد السيارة ، في حين أن قوام الثانية مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة ، بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنين على سند من أن الحكم الجنائي قد قضى ببراءة قائد السيارة مرتكبة الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه وثبوت خطأ المجنى عليه والذى كان سبباً في وقوع الحادث ، وكان هذا الذى أورده الحكم الجنائي قد أقام به السبب الأجنبي الذى به انتقت قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء ، ويمتنع على القاضي المدني من بعد إعادة بحثها

رقم الطعن : 8594 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2023
  • مسئولية حراسة الأشياء – قرينة الخطأ – حجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية 333

  • مسئولية حراسة الأشياء – قرينة الخطأ – حجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية

  • إذا نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الأشياء ، فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية ، وسواء تأسست على خطأ شخص واجب الإثبات أو على خطأ مفترض فى جانب المسئول ، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفى الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت أو يُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى قائد السيارة ، في حين أن قوام الثانية مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة ، بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنين على سند من أن الحكم الجنائي قد قضى ببراءة قائد السيارة مرتكبة الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه وثبوت خطأ المجنى عليه والذى كان سبباً في وقوع الحادث ، وكان هذا الذى أورده الحكم الجنائي قد أقام به السبب الأجنبي الذى به انتقت قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء ، ويمتنع على القاضي المدني من بعد إعادة بحثها

رقم الطعن : 7646 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2023
  • (2) محكمة الموضوع ( سلطتها في تحصي فهم الواقع في الدعوى – شهود) 333

  • (1) إيجارات – الإمتداد القانوني - الإقامة المستقرة (2) محكمة الموضوع ( سلطتها في تحصي فهم الواقع في الدعوى – شهود)

  • 2-أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود والقرائن وطرح ما لا تطمئن إليه منها، ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر، إلا أن ذلك مشروط أن يكون تحصيلها متفقاً مع الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها أو إلى ما لا يؤدى إليه.

رقم الطعن : 7646 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2023
  • (1) إيجارات – الإمتداد القانوني – الإقامة المستقرة 333

  • (1) إيجارات – الإمتداد القانوني - الإقامة المستقرة (2) محكمة الموضوع ( سلطتها في تحصي فهم الواقع في الدعوى – شهود)

  • 1-مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه يكفى لكى يتمتع أي من هؤلاء الذين عددتهم بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، وأن استخلاص توافر إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة ثبوتاً أو نفياً هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب في ذلك بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

رقم الطعن : 18819 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • سند وكالة – اثار الوكالة 333

  • سند وكالة – اثار الوكالة

  • الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل ، وفى هذه الحالة يكون للموكل إثبات مدعاه بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن ، إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات بحصره في طريق دون آخر.

رقم الطعن : 7812 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • وصية – مقدار الثلث للتركة – وقت حسابه 333

  • وصية – مقدار الثلث للتركة – وقت حسابه

  • قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصي بعد سداد جميع ديونه ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها ، إلا أن الراجح في مذهب أبى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه ولا يكون هناك غبن على أي واحد من الورثة أو الموصي له فيها بعطاء ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث في الفترة ما بين وفاة الموصي والقسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في بعض أعيانها يكون على الورثة والموصي له ، وكل زيادة تطرأ على التركة في هذه الفترة تكون للجميع ، مما يوجب على المحكمة إذا وصفت العقد بأنه وصية أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة.

رقم الطعن : 14152 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/02/2023
  • نزع ملكية – عدم إتباع الإجراءات – تعويض 333

  • نزع ملكية – عدم إتباع الإجراءات – تعويض

  • استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعد غصباً يستوجب مسئوليتها عن التعويض، إذ ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويتتبع هذا النظر أن يظل العقار على ملكية صاحبه ويكون له الحق فى استراد هذه الملكية إلى حين صدور قرار بنزعها أو يستحيل ردها إليه، أو إذا أختار هو المطالبة بالتعويض وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.

رقم الطعن : 15922 | سنة : 84
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • نقض – التنازل عن الطعن 333

  • نقض – التنازل عن الطعن

  • التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعببر قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

رقم الطعن : 11430 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • محكمة الموضوع سلطتها في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى 333

  • محكمة الموضوع سلطتها في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى

  • لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ، ولها أن تطرح أقوال باقي الشهود دون حاجة منها إلى الرد استقلالًا على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة في ذلك ،

رقم الطعن : 16968 | سنة : 84
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (1) استئناف – الأثر الناقل للإستئناف ( قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ) 333

  • (1) استئناف – الأثر الناقل للإستئناف ( قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه )

  • 1- لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رُفع عنه الاستئناف فقط ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضى بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام ، لأنه لا يجوز أن يُضار الطاعن بطعنه ، وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن ، وأن قاعدة آلا يًضار الطاعن بطعنه المستفادة في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هي قاعدة عامة مطلقة لا استثناء فيها ، وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة فيها من الطعن إلى غير من رفعه ، ولا تتناول أية حالة يمكن ان يضار فيها الطاعن بطعنه ، ومن ثم فإن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال ،