احكام النقض المدنى
-
علامات تجارية – تميز العلامة التجارية
-
العلامة التجارية . ماهيتها . أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات سواء بين منتج وآخر أو للدلالة على مصدرها أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو تأدية خدمة بذاتها . مؤداه . إضفاء حق الحماية على العلامة . استعمال العلامة عن فئة معينة وتسجيلها . أثره . عدم جواز استعمالها أو الــتقدم بطلب تسجيلها من الغير عن ذات الفئة . اختلاف الفئة . مؤداه . انتفاء التعدى على ملكية العلامة- المواد 63 ، 73 ، 74 ق 82 لسنة 2002 . " مثال : بشأن اختلاف موضوع الدعويين الراهنة والسابقة عن طلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين موضوع الدعويين لاختلاف فئة المنتجات بما لا يحوز معه الحكم الصادر فى الدعوى السابقة الحجية فى الدعوى الراهنة ".
-
مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها (المادة 73 من القانون سالف الذكر) وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها (م 74/2 من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب عـــلى استعمال الــــعلامة وتــسجيلها عــــــدم جـــواز استعمال تــلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة ، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها ، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تـــسجيل الـــــعلامتين الـــــتجاريتين رقمى ... من منتجات الفئة 5 ،... من منتجات الفئة 21 ، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضاً من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمى ...، ... على منتجات الفئة 16 ، مما مفاده وجود اختلاف فى الموضوع بين الدعويين ، إذ إن الدعوى المحاج بها – الدعوى الأولى – بشأن العلامتين رقمى ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21 ، أما الدعوى الثانية – محل الطعن – بشأن العلامتين رقمى ... ، ... على منتجات الفئة 16 ، ومن ثم فلا يحوز الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة الحجية فى الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع فى كل منهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 11414 لسنة 85 جلسة 2017/07/11)
-
عمل – إنهاء عقد العمل – سلطة صاحب العمل – حكم عيوب التدليل – الفساد فى الاستدلال – الخطأ فى تطبيق القانون .
-
الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ . من أسباب انتهاء خدمة العامل . م 129 ق 12 لسنة 2003 . اختلاف هذا الإنهاء عن الفصل التأديبي . م 69 من ذات القانون . عدم اعتباره تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالتزام يرتبه العقد . اعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة .
-
أن النص فى المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي فى الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . (الطعن رقم 14770 لسنة 85 جلسة 2017/04/12)
-
ضرائب ( قانون)
-
ضرائب ( قانون)
-
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا تجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وأن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإيقاع التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى
-
إختصاص ولائى – نظام عام – دفوع ( تحكيم )
-
إختصاص ولائى – نظام عام – دفوع ( تحكيم )
-
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة،
-
محكمة الموضوع – سلطتها فى تفسير العقود – حدودها
-
محكمة الموضوع – سلطتها فى تفسير العقود - حدودها
-
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو للأسباب التي يقرها القانون ويمتنع ذلك على القاضي، فعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له تحت ستار التغيير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى آخر مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك
-
حكم – حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية
-
حكم – حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية
-
المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا يكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون - الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
-
حكم – قصور – إيجارات – خبرة ( محكمة الموضوع)
-
حكم – قصور – إيجارات – خبرة ( محكمة الموضوع)
-
1-الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، فإذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور 2- مؤدي النص في المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نشر بالعدد رقم 12 مكررا من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه أو بالصحة العامة، ويدل ذلك على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضي بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسبابه سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير قبل وفاته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة، 3- يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها
-
أعمال تجارية – المنافسة غير المشروعة – ماهيتها – الاسم التجارى – علامة تجارية – التشابه والاختلاف بين العلامات – ملكية العلامة التجارية – حماية العلامة التجارية والصناعية – تسجيل العلامة – تمييز العلامات التجارية – حكم حجية الحكم – قوة الأمر المقضي مسئولية – المسئولية التقصيرية – تعويض تقدير التعويض – محكمة الموضوع – سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض .
-
الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات . الاسم التجارى . جواز اعتباره علامة تجارية . شرطه . اتخاذه شكلاً مبتكراً . ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها .
-
النص في المادة ٦٣ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يُدرك بالبصر". وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلامة التجارية هى كل ما يستخدم في تمييز منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع، ويجوز أن يكون الاسم التجارى إذا كان مبتكرًا علامة تجارية أو جزء منها وعلى كل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته أو خدماته أن يطلب تسجيلها في مصلحة التسجيل التجارى، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية معينة مالكًا لها دون سواه متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.
-
دفوع – الدفوع الموضوعية – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
-
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته قبوله من محكمة أول درجة . أثره . انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه .
-
أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها في نظره وأصبح من غير الممكن قانونًا الرجوع إليها فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، قد قضت في موضوع الدعوى الماثلة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ……… لسنة ١ ق اقتصادى استئناف القاهرة، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، وإذ انتهت محكمة النقض في قضائها السابق إلى نقض هذا الحكم، فبات متعينًا عليها الفصل في موضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.