احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1830 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2018
  • استيلاء ” استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات لحين تمام الإجراءات ” . تعويض ” مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية ” . 11

  • جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطربق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم إجراءات نزع الملكية . حق مالك العقار في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق . م ١٤ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

  • أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز للجهة طالبة نزع الملكية - عند الضرورة - الاستيلاء المؤقت وبطريق التنفيذ المباشر ، على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية ، ويكون لمالك العقار الحق في التعويض عن عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن قيمة الأرض والمبانى .

رقم الطعن : 464 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 24/02/2018
  • مناقصات ومزايدات – قانون 11

  • مناقصات ومزايدات - قانون

  • مفاد نص المادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات أن المشرع أناط باللائحة التنفيذية للقانون وضع الشروط والأوضاع الخاصة ببيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية وعملا بهذا التفويض صدر قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص في المادة 120 منه على أنه "..... ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها، وفي هذه الحالة يستحق عليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد ...." وكان مؤدى ذلك القرار أنه لم يقتصر على بيان مراحل التعاقد بطريق المزايدة وأحكام وإجراءات البيع والتأجير بل تجاوز ذلك إلى تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقي الثمن بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد إذ لا يمكن للائحة التنفيذية أن تنشئ لها حقا لم يخوله إياها القانون الذي صدرت بالاستناد إليه أو تعدل من أحكام القانون المدني لأنها في مرتبة أدنى من القانون الذي تستمد منه مشروعيتها بما يجعل ما أوردته في هذا الشأن معدوم الأثر لا يعتد به ويتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني في شأن تحديد سعر الفائدة الاتفاقية

رقم الطعن : 376 | سنة : 81
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2018
  • تقادم 11

  • تقادم

  • مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقل، والمادة 384 أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا،

رقم الطعن : 11872 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2018
  • إفلاس – ( شركات ) 11

  • (1) إفلاس – ( شركات )

  • المشرع ولئن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتما إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص - اتساقا مع هذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقا لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعا مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق - في الغالب الأعم - لدائنيها سرعة استيفاء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها، وتعين لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر

رقم الطعن : 15288 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2010
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : المقصود بها ” ” ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء ” .777

  • قبول دعوى إخلاء المستأجر للتأخير فى الوفاء بالأجرة . شرطه . سبق تكليفه بالوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها .

رقم الطعن : 4495 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/03/2010
  • هيئات ” هيئات عامة ” .777

  • البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له . هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة . م 1 ق 117 لسنة 1976 . مؤداه . إعفاؤه من التقرير بما فى الذمة المبين بالمادة 339 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

  • النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 – فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1976 على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى ، وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات ، ومنها البنك الطاعن ومن ثم ينسحب عليه الإعفاء من التقرير بما فى الذمة – على النحو المبين بالمادة 339 من قانون المرافعات - وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على أن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه من بين تلك الجهات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد طلب شهادة بشأن التقرير بما فى الذمة ، وموقف البنك الطاعن من هذا الطلب بما يوجب نقضه .

رقم الطعن : 4495 | سنة : 78
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 22/03/2010
  • حجز ” الحجز القضائي : حجز ما للمدين لدى الغير : التقرير بما فى الذمة ” .777

  • إعفاء المصالح الحكومية من اتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة المبينة فى المادة 339 مرافعات . الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير . قيام هذه الشهادة مقام التقرير . امتناعها عن إعطاء الشهادة بعد طلبها . مؤداه . تعرضها للجزاء المنصوص عليه بالمادة 343 مرافعات .

  • مفاد النص فى المواد 339 ، 340 ، 343 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية وما فى حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير فى كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع فى المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 ، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز .

رقم الطعن : 6284 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2010
  • علاوات ” منح علاوات للعامل الحاصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة ” .777

  • قضاء الحكم المطعون فيه بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات درجتهم الوظيفية وقت الحصول على المؤهل الأعلى استناداً للائحة الشركة القابضة . خطأ . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسط وحصل المطعون ضده الأول أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عام 1990 والمطعون ضدها الثانية عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ومن ثم فإنه لا تسرى عليهم لائحتى نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفتى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

رقم الطعن : 6284 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2010
  • علاوات ” منح علاوات للعامل الحاصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة ” .777

  • منح العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات درجته الوظيفية . شرطه . م 18/4،3 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة .

  • مفاد نص المادة 18/4،3 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 246/1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999، أنه يشترط لمنح العاملين لديها الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين لوظائف بالدرجتين الأولى والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأى من اللائحتين ، وأن يُعرض الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز منحهم العلاوتين من عدمه

رقم الطعن : 13064 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/04/2010
  • تعويض ” تقدير التعويض : تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة ” . قوة الأمر المقضى ” أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى ” .777

  • تمسك الشركة الطاعنة بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وضمها صوره لم يجحدها الخصوم من ذلك الحكم المتضمن تقدير التعويض ومن بينها التعويض المادى والأدبى والموروث وتقيم الأخير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . دفع متعلق بالنظام العام . لازمه . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصر الفصل فيه بالأوراق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان . مخالفة .

  • إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقما .... ، .... لسنة .. ق وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصوم – من الحكم الصادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة .... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .