احكام النقض المدنى
-
(3-4) الدفع يعدم التنفيذ – شرط التمسك به000
-
(1) إختصاص – إختصاص نوعى (2) عقد - تعيين مضمون العقد ( سلطة محكمة الموضوع) (3-4) الدفع يعدم التنفيذ – شرط التمسك به (5) فوائد قانونية
-
متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. 2- تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواه من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد ، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة وما جرى به العرف وما تمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني. 3- لا يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء استعمال هذا الدفع ، فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، وإنما يكفيه إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل. 4- يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع . 5- لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بأن يكون تحديد مقدارها قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره .
-
(2) عقد – تعيين مضمون العقد ( سلطة محكمة الموضوع)000
-
(1) إختصاص – إختصاص نوعى (2) عقد - تعيين مضمون العقد ( سلطة محكمة الموضوع) (3-4) الدفع يعدم التنفيذ – شرط التمسك به (5) فوائد قانونية
-
متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. 2- تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواه من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد ، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة وما جرى به العرف وما تمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني. 3- لا يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء استعمال هذا الدفع ، فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، وإنما يكفيه إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل. 4- يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع . 5- لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بأن يكون تحديد مقدارها قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره .
-
(1) إختصاص – إختصاص نوعى000
-
(1) إختصاص – إختصاص نوعى (2) عقد - تعيين مضمون العقد ( سلطة محكمة الموضوع) (3-4) الدفع يعدم التنفيذ – شرط التمسك به (5) فوائد قانونية
-
متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. 2- تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواه من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد ، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة وما جرى به العرف وما تمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني. 3- لا يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء استعمال هذا الدفع ، فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، وإنما يكفيه إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل. 4- يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع . 5- لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بأن يكون تحديد مقدارها قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره .
-
(2) نقض- أثر نقض الحكم000
-
(1) عقد العمل – إنتهاءه بعجز العامل (2) نقض- أثر نقض الحكم
-
النص في المادة ١٢٤ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ -الواجب التطبيق- على أن: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز، فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود عمل أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وكانت الفقرة (ح) من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة ۱۹۷5 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، قد عرفت العجز المستديم بأنه : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحية . وكان وزير التأمينات قد أصدر القرار رقم ۱۲۸ لسنة ۱۹۸۰ بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي وقد بين تشكيل هذه اللجان، وإجراءات عرض حالات المؤمن عليهم عليها وإجراءات عملها وإصدار قراراتها، ونصت المادة ١٢ منه على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل ومفاد ذلك أن المشرع رتب حالة فقدان العامل لقدرته الجسدية أو العقلية أو النفسية على الوفاء بالتزامه الجوهري الذى يكفله عقد العمل، وهو الالتزام بأداء العمل بنفسه؛ انقضاء علاقة العمل، وكان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ قد مايز في هذا الخصوص بين نوعى العجز، إذ تنقضي العلاقة التعاقدية حالة عجز العامل الكلى المستديم عن أداء عمله الأصلي، بينما لم يرتب هذا الأثر في حالة العجز الجزئي المستديم، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر يمكن للعامل أن يقوم به على وجه مرض لدى صاحب العمل، وناط القانون بالجهة الإدارية المختصة تحديد وجود عمل آخر يلائم حالة العامل لدى صاحب العمل. 2- النص في المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء مقابل عدم مراعاة مهلة الإخطار، تأسيساً على ما انتهى إليه من أن إنهاء خدمة المطعون ضده كان دون مسوغ، فإن نقضه في هذا الخصوص، يترتب عليه نقضه فيما قضى به من مقابل عدم مراعاة مهلة الإخطار.
-
(1) عقد العمل – إنتهاءه بعجز العامل000
-
(1) عقد العمل – إنتهاءه بعجز العامل (2) نقض- أثر نقض الحكم
-
النص في المادة ١٢٤ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ -الواجب التطبيق- على أن: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز، فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود عمل أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وكانت الفقرة (ح) من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة ۱۹۷5 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، قد عرفت العجز المستديم بأنه : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحية . وكان وزير التأمينات قد أصدر القرار رقم ۱۲۸ لسنة ۱۹۸۰ بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي وقد بين تشكيل هذه اللجان، وإجراءات عرض حالات المؤمن عليهم عليها وإجراءات عملها وإصدار قراراتها، ونصت المادة ١٢ منه على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل ومفاد ذلك أن المشرع رتب حالة فقدان العامل لقدرته الجسدية أو العقلية أو النفسية على الوفاء بالتزامه الجوهري الذى يكفله عقد العمل، وهو الالتزام بأداء العمل بنفسه؛ انقضاء علاقة العمل، وكان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ قد مايز في هذا الخصوص بين نوعى العجز، إذ تنقضي العلاقة التعاقدية حالة عجز العامل الكلى المستديم عن أداء عمله الأصلي، بينما لم يرتب هذا الأثر في حالة العجز الجزئي المستديم، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر يمكن للعامل أن يقوم به على وجه مرض لدى صاحب العمل، وناط القانون بالجهة الإدارية المختصة تحديد وجود عمل آخر يلائم حالة العامل لدى صاحب العمل. 2- النص في المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلى نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء مقابل عدم مراعاة مهلة الإخطار، تأسيساً على ما انتهى إليه من أن إنهاء خدمة المطعون ضده كان دون مسوغ، فإن نقضه في هذا الخصوص، يترتب عليه نقضه فيما قضى به من مقابل عدم مراعاة مهلة الإخطار.
-
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى000
-
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى
-
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن على الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة ، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ، مما قد يؤدي لإعاقة الفصل في موضوع الدعوى ، وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي ، وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها .
-
(3) رصيد أجازات000
-
(1) عمل – إنهاء عقد العمل – ( الإنهاء لمسلك العامل) (2) عقد عمل – مهلة الإخطار (3) رصيد أجازات
-
الشركة الطاعنة هي شركة ألمانية مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة في مجال الأنظمة السلكية واللاسلكية للسيارات، وتخضع لأحكام المواد ٥٦، ٦٩ و١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة ٦٨٥ من القانون المدني والتي أوجبت على العامل أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به وأن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها، ولصاحب العمل حق إنهاء العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد أو فقد شرط حسن السمعة والأمانة، وفي جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته وإنصاف المظلوم بعد التحقق من أن لهذا الإنهاء ما يؤيده أو يدحضه. الشركة الطاعنة قد أصدرت قرارًا بإنهاء عقد العمل مع المطعون ضده مسببة إياه بأن المذكور غير كفء في عمله لأنه يفتعل المشاكل مع زملائه ويتشاجر معهم إلى حد الضرب كما أنه يتعرض للأديان ويعرض من يتعامل معه للخطر وتسبب في إتلاف سيارة المنشأة، وقد ثبت ذلك من التحقيق معه مما أفقد الثقة في أمانته في التعامل مع إدارة الشركة، وهو ما يعني عدم الكفاءة في العمل وترتيبًا على ذلك أصدرت قرارها المطعون عليه، وهو وبهذا الوصف قرار صحيح مستمد من نتيجة التحقيق مع المطعون ضده ويتفق مع نصوص المواد المشار إليها آنفًا ويرفع عن الطاعنة شبهة الخطأ الموجب للتعويض 2- لا موجب للقضاء بمقابل مهلة الإخطار إذا كان سبب إنهاء عقد العمل راجعًا إلى خطأ العامل نفسه، 3- أما عن مقابل رصيد الإجازات فإن الأوراق قد خلت من أن الطاعنة قد حرمت المطعون ضده من الحصول على إجازاته أو أنها كلفته بالعمل في أيام إجازاته.
-
(2) عقد عمل – مهلة زالإخطار000
-
(1) عمل – إنهاء عقد العمل – ( الإنهاء لمسلك العامل) (2) عقد عمل – مهلة الإخطار (3) رصيد أجازات
-
الشركة الطاعنة هي شركة ألمانية مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة في مجال الأنظمة السلكية واللاسلكية للسيارات، وتخضع لأحكام المواد ٥٦، ٦٩ و١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة ٦٨٥ من القانون المدني والتي أوجبت على العامل أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به وأن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها، ولصاحب العمل حق إنهاء العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد أو فقد شرط حسن السمعة والأمانة، وفي جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته وإنصاف المظلوم بعد التحقق من أن لهذا الإنهاء ما يؤيده أو يدحضه. الشركة الطاعنة قد أصدرت قرارًا بإنهاء عقد العمل مع المطعون ضده مسببة إياه بأن المذكور غير كفء في عمله لأنه يفتعل المشاكل مع زملائه ويتشاجر معهم إلى حد الضرب كما أنه يتعرض للأديان ويعرض من يتعامل معه للخطر وتسبب في إتلاف سيارة المنشأة، وقد ثبت ذلك من التحقيق معه مما أفقد الثقة في أمانته في التعامل مع إدارة الشركة، وهو ما يعني عدم الكفاءة في العمل وترتيبًا على ذلك أصدرت قرارها المطعون عليه، وهو وبهذا الوصف قرار صحيح مستمد من نتيجة التحقيق مع المطعون ضده ويتفق مع نصوص المواد المشار إليها آنفًا ويرفع عن الطاعنة شبهة الخطأ الموجب للتعويض 2- لا موجب للقضاء بمقابل مهلة الإخطار إذا كان سبب إنهاء عقد العمل راجعًا إلى خطأ العامل نفسه، 3- أما عن مقابل رصيد الإجازات فإن الأوراق قد خلت من أن الطاعنة قد حرمت المطعون ضده من الحصول على إجازاته أو أنها كلفته بالعمل في أيام إجازاته.
-
(1) عمل – إنهاء عقد العمل – ( الإنهاء لمسلك العامل)000
-
(1) عمل – إنهاء عقد العمل – ( الإنهاء لمسلك العامل) (2) عقد عمل – مهلة الإخطار (3) رصيد أجازات
-
الشركة الطاعنة هي شركة ألمانية مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة في مجال الأنظمة السلكية واللاسلكية للسيارات، وتخضع لأحكام المواد ٥٦، ٦٩ و١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة ٦٨٥ من القانون المدني والتي أوجبت على العامل أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به وأن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها، ولصاحب العمل حق إنهاء العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد أو فقد شرط حسن السمعة والأمانة، وفي جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته وإنصاف المظلوم بعد التحقق من أن لهذا الإنهاء ما يؤيده أو يدحضه. الشركة الطاعنة قد أصدرت قرارًا بإنهاء عقد العمل مع المطعون ضده مسببة إياه بأن المذكور غير كفء في عمله لأنه يفتعل المشاكل مع زملائه ويتشاجر معهم إلى حد الضرب كما أنه يتعرض للأديان ويعرض من يتعامل معه للخطر وتسبب في إتلاف سيارة المنشأة، وقد ثبت ذلك من التحقيق معه مما أفقد الثقة في أمانته في التعامل مع إدارة الشركة، وهو ما يعني عدم الكفاءة في العمل وترتيبًا على ذلك أصدرت قرارها المطعون عليه، وهو وبهذا الوصف قرار صحيح مستمد من نتيجة التحقيق مع المطعون ضده ويتفق مع نصوص المواد المشار إليها آنفًا ويرفع عن الطاعنة شبهة الخطأ الموجب للتعويض 2- لا موجب للقضاء بمقابل مهلة الإخطار إذا كان سبب إنهاء عقد العمل راجعًا إلى خطأ العامل نفسه، 3- أما عن مقابل رصيد الإجازات فإن الأوراق قد خلت من أن الطاعنة قد حرمت المطعون ضده من الحصول على إجازاته أو أنها كلفته بالعمل في أيام إجازاته.