احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8307 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • طوائف خاصة من العاملين – عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – تسويات000

  • طوائف خاصة من العاملين – عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – تسويات

  • علاقة العاملين بالشركة الطاعنة هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل ولوائح نظام العاملين بالشركة وقرارات مجلس الإدارة؛ بوصف أن هذا المجلس هو المنوط به إدارة الشركة وتنظيم العمل بإداراتها المختلفة بما يكفل حسن سير العمل بها والتنسيق بين إداراتها كافة، وعلى ذلك فإن المعول عليه في تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين؛ لأن هذا القرار هو الذي ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها، ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادًا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة كما أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة هو أمر جوازي لجهة العمل تترخص فيه وفقًا لاحتياجات العمل وحسن إدارته، ولا يجوز إجبار جهة العمل على إعادة تعيين العاملين في وظائف أخرى قد لا تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليه

رقم الطعن : 7757 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • (2) مسئولية – إستخلاص الخطأ – سلطة محكمة الموضوع000

  • (1) عمل – فصل العامل (2) مسئولية – إستخلاص الخطأ – سلطة محكمة الموضوع

  • مفاد نص المادة ٦٩ من قانون العمل الصــــــادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ - المنطبق على واقعة الدعوى - أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة؛ ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عامًا ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل. 2-استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغًا وله مأخذه من الأوراق.

رقم الطعن : 7757 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/01/2023
  • (1) عمل – فصل العامل000

  • (1) عمل – فصل العامل (2) مسئولية – إستخلاص الخطأ – سلطة محكمة الموضوع

  • مفاد نص المادة ٦٩ من قانون العمل الصــــــادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ - المنطبق على واقعة الدعوى - أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة؛ ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عامًا ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل. 2-استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغًا وله مأخذه من الأوراق.

رقم الطعن : 641 | سنة : 92
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/01/2023
  • قوة الأمر المقضى – منع إعادة طرح النزاع المقضى فيه (مثال – رسوم قضائية )000

  • قوة الأمر المقضى – منع إعادة طرح النزاع المقضى فيه (مثال – رسوم قضائية )

  • المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين الخصوم أنفسهم ، وأنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . - البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم ٦٦ لسنة ٥ ق اقتصادي الدخيلة قد أقامتها الطاعنة تظلماً من أمري تقدير الرسوم بالمطالبة رقم ١٣٥ لسنة ٢٠١3/٢٠١4 وقضي نهائياً برفضها وبتأييد أمري التقدير ، وكانت الدعوى الراهنة مقامة بين الخصوم ذواتهم بطلب براءة ذمة الطاعنة من الرسوم محل أمري تقدير الرسوم سالفي الذكر تأسيساً على الخطأ في تقديرها وهو ما تضمنه موضوع الدعوى السابقة وانتهى الحكم المطعون فيه - صائباً - إلى القضاء بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه ، وكان طلب الطاعنة العارض بالحكم بإلغاء المطالبة المذكورة واعتبارها كأن لم تكن وإلزام المطعون ضدهم إصدار قائمة جديدة بالرسوم الصحيحة مع استنزال مبلغ ۳۲۸٤۳۲ جنبهاً سددته من قيمة المطالبة ، وهو ما يفيد طلب القضاء بتعديل قيمة أمري تقدير الرسوم بعد أن صارا نهائيين برفض التظلم فيهما بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ٦٦ لسنة ٥ ق اقتصادي الدخيلة بما لا يجوز نظره لسابقة الفصل فيه وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس . - الطاعنة أضافت طلباً عارضاً آخر ببراءة ذمتها من مبالغ الرسوم التكميلية محل المطالبة رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱5/۲۰۱6 ، وكان هذا الطلب لم يكن معروضاً في الدعوى السابقة ولم يبحث أو يفصل فيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه دون أن يفطن إلى خروجه عن نطاق موضوع الدعوى السابقة وحجبه ذلك عن بحثه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

رقم الطعن : 17532 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2023
  • حكم – حجية الحكم000

  • حكم – حجية الحكم

  • مفاد المادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان ، وأن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق ، وما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، وكان المنع من إعادة نظر النزاع في الحق المقضي فيه يشترط وحدة الحق في الدعويين وأن ينصب قضاء الحكم الأول على الحق موضوع النزاع في الدعوى الثانية

رقم الطعن : 7431 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2023
  • (1-2) الشرط الفاسخ الصريح والشرط الضمنى000

  • (1-2) الشرط الفاسخ الصريح والشرط الضمنى

  • الشرط الفاسخ الصريح وشرطه الضمني يختلفان طبيعة وحكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته في العقد صريحة قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، وهو لذلك يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء التزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمني فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضعٌ لتقدير القاضي الذي له أن يُمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه بل للمدين نفسه أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر حكم نهائي بالفسخ ويكون الوفاء مانعاً من إجابة طلب الفسخ ما لم تُقدِّر المحكمة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن 2- وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، فالشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدني إلا إذا كان يُفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام

رقم الطعن : 2851 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • عقد- التمسك بصورية العقد – مناطه000

  • عقد- التمسك بصورية العقد - مناطه

  • مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسنى النية الذى لازم التصرف وهو الأمر الذى يقتضيه استقرار المعاملات .

رقم الطعن : 2526 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • محكمة الموضوع – سلطتها في تفسير العقود ( حدودها )000

  • محكمة الموضوع – سلطتها في تفسير العقود ( حدودها )

  • المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة ، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة -النص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها

رقم الطعن : 2526 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • محكمة الموضوع – سلطتها في تفسير العقود ( حدودها )000

  • محكمة الموضوع – سلطتها في تفسير العقود ( حدودها )

  • المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة ، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة -النص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها

رقم الطعن : 251 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/02/2023
  • إعلان – إعلان الشركات التجارية000

  • إعلان – إعلان الشركات التجارية

  • مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات من أن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، إن المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ، ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون ، ووفقاً للمادة 19 من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . وأن الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة . كما وأن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .