احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 143 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 02/02/2023
  • أرث – التصرف المضاف لما بعد الموت000

  • أرث – التصرف المضاف لما بعد الموت

  • المادة 917 من القانون المدني إذ نصت على أنه إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اُعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ، قد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التي تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما:- هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، وثانيهما:- احتفاظه بحقه في الانتفاع بها ، على أن يكون ذلك كله مدى حياته ، وكان لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به مادام قد برر قوله في ذلك بما يؤدي إليه ، وكان لا يجوز التحدي بعدم توافر هذين الشرطين أو أحدهما استناداً إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن فيه

رقم الطعن : 20692 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • عمل – حقوق العمال ( صلح)000

  • عمل – حقوق العمال ( صلح)

  • الصلح في حقوق العمال لا يكون باطلًا إلا أن يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العمال الناشئة عن عقد العمل أو التي تقررها قوانين العمل، أما إذا كان الصلح والإبراء وليد إرادة الطرفين وبعد انتهاء علاقة العمل واستيفاء العامل حقوقه كاملة فإنه يكون صحيحًا، خاصةً وأن المشرع قد أضفى على حقوق العمال من الحماية القانونية ما يستطيعون به مواجهة جور أصحاب العمل إذا أساءوا استعمال سلطتهم، وأن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه لا يحق له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمسوغ قانوني.

رقم الطعن : 20692 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • عمل ( تأمين إجتماعى ) – تقادم000

  • عمل ( تأمين إجتماعى ) - تقادم

  • النص في المادة 698 من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، وأن حق العامل في وثيقة التأمين الجماعي هو حق ناشئ عن عقد العمل تحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه.

رقم الطعن : 23458 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • حكم – قصور – دفاع ( الإخلال بحق الدفاع مايوفره 000

  • حكم – قصور – دفاع ( الإخلال بحق الدفاع مايوفره

  • إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بأسباب النعي إلا أن الحكم لم يبحث هذا الدفاع ولم يتحقق من جديته، ولما كان هذا الدفاع إن صح يعد دفاعًا جوهريًا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم بحثه يعيبه بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

رقم الطعن : 22869 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • 2-حكم ( قصور في أسباب الحكم الواقعية )000

  • 1-عقد التأمين الجماعي 2-حكم ( قصور في أسباب الحكم الواقعية )

  • عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقًا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. - من المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعًا من المشترط فيجوز للأخير حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقًا لأحكام الرجوع في الهبة؛ بحسبان أن الاشتراط في هذه الحالة يكون هبة طالما كان هذا الرجوع لعذر مقبول. 2- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

رقم الطعن : 22869 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • 1-عقد التأمين الجماعي000

  • 1-عقد التأمين الجماعي 2-حكم ( قصور في أسباب الحكم الواقعية )

  • عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقًا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. - من المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعًا من المشترط فيجوز للأخير حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقًا لأحكام الرجوع في الهبة؛ بحسبان أن الاشتراط في هذه الحالة يكون هبة طالما كان هذا الرجوع لعذر مقبول. 2- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

رقم الطعن : 17772 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • (3) عمل – انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره000

  • (2) حكم ( الفساد في الإستدلال ) (1) تعويض – مسئولية - خطأ (3) عمل - انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره

  • 1- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من واقعات الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الواقعات فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الواقعات والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. 2- أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. 3- مفاد النص في المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه أو تأجيرها إلى آخر لا يؤثر في عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل السابق، وتبقى هذه العقود قائمة بقوة القانون بين العمال وصاحب العمل الجديد وينصرف أثرها إليه، ويكون مسئولًا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.

رقم الطعن : 17772 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • (2) حكم ( الفساد في الإستدلال )000

  • (1) تعويض – مسئولية - خطأ (2) حكم ( الفساد في الإستدلال ) (3) عمل - انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره

  • (1) تعويض – مسئولية - خطأ (2) حكم ( الفساد في الإستدلال ) (3) عمل - انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره 2- أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. 1- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من واقعات الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الواقعات فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الواقعات والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. 3- مفاد النص في المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه أو تأجيرها إلى آخر لا يؤثر في عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل السابق، وتبقى هذه العقود قائمة بقوة القانون بين العمال وصاحب العمل الجديد وينصرف أثرها إليه، ويكون مسئولًا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.

رقم الطعن : 17772 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • (1) تعويض – مسئولية – خطأ000

  • (1) تعويض – مسئولية - خطأ (2) حكم ( الفساد في الإستدلال ) (3) عمل - انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره

  • 1- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من واقعات الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الواقعات فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الواقعات والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. 2- أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. 3- مفاد النص في المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه أو تأجيرها إلى آخر لا يؤثر في عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل السابق، وتبقى هذه العقود قائمة بقوة القانون بين العمال وصاحب العمل الجديد وينصرف أثرها إليه، ويكون مسئولًا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه.

رقم الطعن : 4708 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/02/2023
  • قانون- سريان القانون000

  • قانون- سريان القانون

  • أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادرة تنفيذاً لقوانين ذات أثر رجعى.