احكام النقض المدنى
-
أجر – تخفيض الأجر – ( مثال للقوة القاهرة )000
-
أجر – تخفيض الأجر – ( مثال للقوة القاهرة )
-
الطاعنة تعمل في شكل شركة توصية بسيطة وتخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والذي نظم في المادة ٤١ منه حق رب العمل في تنظيم منشأته خلال فترة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادته بما يتفق ونشاط المنشأة ومواردها المالية وما يستتبع ذلك من تخفيض عدد العاملين بالمنشأة وتخفيض عدد ساعات العمل وبالتالي تخفيض الأجور بما يتناسب مع حالة المنشأة المالية؛ وذلك حرصًا على استمرار نشاط المنشأة وفي الوقت ذاته كفالة مورد رزق العمال لحين انتهاء هذا الظرف الاستثنائي، وكان رئيس مجلس الوزراء - اتساقًا مع هذا النهج ولمواجهة تداعيات انتشار جائحة مرضية (فيروس كوفيد ۱۹) - قد أصدر عددًا من القرارات بدءًا من القرار رقم ٦٠٦ لسنة ۲۰۲۰ وما تلاه من قرارات بحظر التجمعات الكبيرة للمواطنين وتعليق حركة الطيران وتنظيم حق الانتقال، وذلك في إطار خطة شاملة للدولة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من أي أخطار مرضية محتملة، مما أدى إلى توقف حركة الطيران والسياحة وأثر سلبًا على نشاط المنشأة وتقليص مواردها خاصة وأنها تعمل في مجال السياحة، وهذا الظرف الاستثنائي يعد قوة قاهرة الأمر الذي يكون معه قرار الشركة الطاعنة بتخفيض أجر المطعون ضده بنسبة 25% من إجمالي أجره الشهري يتفق مع صحيح القانون ولا مخالفة فيه للقانون ويكون طلب المطعون ضده باسترداد ما خصم من أجره على غير أساس، وتقضي المحكمة تأسيسًا على ذلك برفض دعوى العامل مع إعفائه من المصاريف والرسوم كافة.
-
الاستيلاء على الأراضي الزراعية – تعويض- فوائد000
-
الاستيلاء على الأراضي الزراعية – تعويض- فوائد
-
طلب التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني إذ إن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك من مقابل عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأطيان الزراعية المملوكة له يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا عنه ، وهذا التعويض هو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ومن ثم فلا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ الحكم النهائي .
-
إصلاح زراعى – تعويض000
-
إصلاح زراعى – تعويض الأطيان التي تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة -المالية- هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويضات والفوائد المستحقة
-
الأطيان التي تم الاستيلاء عليها إعمالاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه ، ومن ثم فإن وزير الخزانة -المالية- هو وحده صاحب الصفة فى دعوى المطالبة بالتعويضات والفوائد المستحقة
-
دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره ( حكم – قصور )000
-
دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره ( حكم – قصور )
-
الأحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى، وأن الحقيقة التي اقتنعت بها قد ثبت دليلها الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها. - وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب الطعن إلا أن الحكم لم يتحقق من دفاع الطاعنة وپولیه بحثه ويبحث عناصر الدعوى على الرغم من جوهريته وما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
حيازة زراعية000
-
حيازة زراعية
-
مفاد النص في المادة 92/3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية وبعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قِبل الحائزين السابقين بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها ، سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ، وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ، فإن انتقلت الحيازة بالمخالفة لذلك التزم الحائز الجديد بهذه الديون ، وهو التزام مدني مصدره القانون ، وأن حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية الزراعية أو قبل موافقتها - وعلى النحو المبين بالقانون آنف البيان - مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة ، وأن اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة كافٍ لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من ذلك القانون .
-
دعوى – الصفة في الدعوى000
-
دعوى – الصفة في الدعوى000
-
الموضوعية الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعَّى به؛ فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها.
-
(1-2) عقد – سلطة المحكمة في تفسير العقود000
-
(1-2) عقد – سلطة المحكمة في تفسير العقود
-
1- لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود بما تراه أوفي بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف علي حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متي تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة. 2- النص في المادة 150/1 من القانون المدني علي أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين يدل علي أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلي معني آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بعبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيدة العبارات بأكملها وفي مجموعها، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع علي سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها علي مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
-
3-إثبات – محرر عرفى.000
-
1- قانون – محكمة الموضوع واجب القاضي تطبيق القانون الصحيح على واقعات الدعوى 2-عقد – تفسير العقد 3-إثبات – محرر عرفى
-
2-النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين والنص في المادة ۱5۰ من ذات القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطا في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. 1-تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكـم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهـم ودفوعهم. 3-النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به.
-
2-عقد – تفسير العقد000
-
1- قانون – محكمة الموضوع واجب القاضي تطبيق القانون الصحيح على واقعات الدعوى 2-عقد – تفسير العقد 3-إثبات – محرر عرفى
-
1-تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكـم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهـم ودفوعهم. 2-النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين والنص في المادة ۱5۰ من ذات القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطا في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. 3-النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به.
-
1- قانون – محكمة الموضوع000
-
- قانون – محكمة الموضوع واجب القاضي تطبيق القانون الصحيح على واقعات الدعوى 2-عقد – تفسير العقد 3-إثبات – محرر عرفى
-
2-النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين والنص في المادة ۱5۰ من ذات القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطا في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. 1-تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكـم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهـم ودفوعهم. 3-النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به.