احكام النقض المدنى
-
حكم – تفسير الحكم000
-
حكم – تفسير الحكم
-
لما كانت المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات إذ نصت على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى........ فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته
-
(2) حكم- القصور في أسباب الحكم الواقعية ( دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره)000
-
(1)إعلان- أوراق المحضرين – الإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى (2) حكم- القصور في أسباب الحكم الواقعية ( دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره)
-
1- النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات المعدلة على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. 2- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
-
(1)إعلان- أوراق المحضرين – الإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى000
-
(1)إعلان- أوراق المحضرين – الإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى (2) حكم- القصور في أسباب الحكم الواقعية ( دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره)
-
1- النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات المعدلة على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. 2- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
-
(1-2) عقود – تفسير العقود – سلطة المحكمة000
-
(1-2) عقود – تفسير العقود – سلطة المحكمة
-
1-النص في المادة ١٤٧/1 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . مما يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانوني ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أي منهما ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية طرفيها ثم تحديد نطاقها وتطبيقها . 2-لمحكمة الموضوع السلطة القامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها مقيدة في ذلك ببنود وعبارات المحرر وإلا كانت خاضعة في ذلك الرقابة محكمة النقض.
-
(2-3) إثبات –قواعد الإثبات – التنازل- تزوير000
-
(1) حكم – الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم – ماهية الخطأ الجسيم (2-3) إثبات –قواعد الإثبات – التنازل- تزوير
-
2- قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون - لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً . وكانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى الخبير لتحقيق التزوير ولم يعترض الطاعنون على ذلك ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برد وبطلان العقود ومحررات التنازل موضوع الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وتقارير أبحاث التزييف والتزوير المودعة فيها من أنها غير صادرة عن المطعون ضدهم ومورثيهم فيها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمله وله أصله الثابت في تقارير الخبراء وأوراق الدعوى ومتضمن الرد المسقط لما يناهضه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة التزوير ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي على غير أساس . 3- للمدعى عليه إنهاء إجراءات الطعن بالتزوير بتنازله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه ، ويتعين في تلك الحالة أن تقضي المحكمة بانتهائها ، وهو قضاء غير فاصل في خصومة ولا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أي من الطرفين وغير جائز الطعن فيه.
-
(1) حكم – الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم – ماهية الخطأ الجسيم000
-
(1) حكم – الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم – ماهية الخطأ الجسيم (2-3) إثبات –قواعد الإثبات – التنازل- تزوير
-
1- الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى ، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
-
تقادم – التقادم الطويل000
-
تقادم – التقادم الطويل
-
النص في المادة ٣٧٤ من القانون المدني على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ... يدل على أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ نشوئه طالما لم يقع مانع يحول دون استعماله، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في غضون عام ۱۹۹٤ وهو التاريخ الذي يعتد به في نشوء الحق موضوع النزاع، وإذ لم يقم دعواه إلا بتاريخ 12/3/2017 أي بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ نشوء حقه فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص على سند أن علاقة العمل مازالت مستمرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق من القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني.
-
عمل – شركات مساهمة – طبيعة علاقة العمل – ترقية000
-
الترقية في الشركات المساهمة تخضع للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المنشأة
-
الشركة المساهمة المصرية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تعد من أشخاص القانون الخاص والعلاقة بينها وبين العاملين فيها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية يحكمها القانون الخاص، وتخضع أحكام الترقية فيها للائحة نظام العمل المعتمد بها ووفقًا للهيكل التنظيمي لها بما يتفق مع طبيعة أعمالها والغرض الذي أنشئت من أجل تحقيقه وهو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين، وينبني على ذلك أن الطاعنة ليست من الجهات المخاطبة بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة .
-
دفاع – الإخلال بواجبات الدفاع – مايوفره000
-
دفاع – الإخلال بواجبات الدفاع - مايوفره
-
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بسبب النعي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ولم يتحقق من قدر المبالغ التي قد تكون مستحقة للمطعون ضده طبقًا لنظام المنشأة ولوائحها المالية - إن كانت - طوال مدة عمله، ولما كان هذا الدفاع - إن صح - يعد دفاعًا جوهريًا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال بحثه يعيبه بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.