احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11172 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • عمل – فصل العامل000

  • عمل – فصل العامل

  • مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أن المشرع عـــــد غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عنها، وفي الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار؛ فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

رقم الطعن : 11172 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • عمل – فصل العامل000

  • مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أن المشرع عـــــد غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عنها، وفي الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار؛ فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

  • مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أن المشرع عـــــد غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عنها، وفي الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار؛ فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

رقم الطعن : 15907 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • عمل – رصيد أجازات – لوائح ( شهود)000

  • أقوال الشهود بمجردها لا تصلح لإهدار النصوص القانونية ومنها لوائح الشركات

  • أقوال الشهود بمجردها لا تصلح لإهدار النصوص القانونية ومنها لوائح الشركات

رقم الطعن : 8423 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • عاملين بشركات القطاع العام – قانون – القانون الواجب التطبيق000

  • عاملين بشركات القطاع العام – قانون – القانون الواجب التطبيق

  • النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون ذاته على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ، وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون ذاته على أن كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث يطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له.

رقم الطعن : 7386 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • طعن – التنازل عن الطعن000

  • طعن – التنازل عن الطعن

  • التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه

رقم الطعن : 4577 | سنة : 92
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • دعوى – إختصاص – محاكم إقتصادية000

  • دعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصاديةدعوى – إختصاص – محاكم إقتصادية

  • مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ،

رقم الطعن : 7386 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/02/2023
  • طعن – التنازل عن الطعن000

  • طعن – التنازل عن الطعن

  • التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه

رقم الطعن : 25089 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • رسوم قضائية – المنازعة في أمر تقدير الرسوم- مواعيد000

  • رسوم قضائية – المنازعة في أمر تقدير الرسوم- مواعيد

  • النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه يجوز لذوى الشأن أن يُعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في فلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم الفضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولكن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة ١٩٤٤ أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذي تغياه المشرع وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ومن ثم فإن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون في فيه أن الطاعنين أقاما المنازعة في أمرى تقدير الرسوم محل التداعي بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وليس بطريق المعارضة عند إعلان أمرى تقدير الرسوم ، ومن ثم فإن الدعوى لا تخضع لقيد الميعاد المقرر بالمادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن المنازعة أقيمت بموجب تظلم بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث موضوع المنازعة مما يوجب نقضه .

رقم الطعن : 17663 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (2) حكم – قصور ( مخالفة الثابت في الأوراق )000

  • (1) نقض – مناط الخصومة في الطعن (2) حكم – قصور ( مخالفة الثابت في الأوراق )

  • لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير بصفاتهم قد اختُصموا في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه منهم أو إليهم أي طلبات في الدعوى ووقفوا منها موقفا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول . 2- مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها

رقم الطعن : 17669 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (1) نقض – مناط الخصومة في الطعن000

  • (1) نقض – مناط الخصومة في الطعن (2) حكم – قصور ( مخالفة الثابت في الأوراق )

  • لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير بصفاتهم قد اختُصموا في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه منهم أو إليهم أي طلبات في الدعوى ووقفوا منها موقفا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول . 2- مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها .