احكام النقض المدنى
-
(1) حكم – القصور في الأسباب الواقعية000
-
(1) حكم – القصور في الأسباب الواقعية
-
النص في المادة 178/ 2 ، 3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة ، ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداء الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسنى تقدير ما أبدوه في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.
-
(2) إثبات – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في مجال الإثبات)000
-
(1) إثبات – إثبات الدين التجارى (2) إثبات – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في مجال الإثبات)
-
إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها المشرع لِما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات، فيجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات الى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية، وهو ما قننته الفِقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها 1- ... 2- فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافه الطرق 3. 2- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
-
(1) إثبات – إثبات الدين التجارى000
-
(1) إثبات – إثبات الدين التجارى (2) إثبات – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في مجال الإثبات)
-
إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها المشرع لِما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات، فيجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات الى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية، وهو ما قننته الفِقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها 1- ... 2- فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافه الطرق 3. 2- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
-
حكم – قصور ( مثال في إنهاء عقد العمل)000
-
حكم – قصور ( مثال في إنهاء عقد العمل)
-
إغفال الحكم بحث دفاع تمسك به الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن علاقة العمل ما زالت قائمة ومنتظمة بين المطعون ضدها الأولى بوصفها رب العمل الجديد وبين العمال المطعون ضدهم في البند ثانيًا ويتقاضون مستحقاتهم ومميزاتهم المالية كاملة، وغاية الأمر أنهم رفضوا التوقيع على عقود عمل جديدة بناءً على طلب هيئة التأمين الاجتماعي لإمكان اتخاذ إجراءات التأمين عليهم اجتماعيًا، وقدمت إثباتًا لذلك كشوف الحضور والانصراف وكشوف تحويل مستحقات العمال المالية لأحد البنوك إلا أن الحكم وإن أورد هذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه بما يصلح ردًا عليه وعــد مجرد تأجير المنشأة إجراءً خاطئًا يترتب عليه إنهاء عقود العمال ويستوجب التعويض عنه، وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة المشار إليه على الرغم من جوهريته وما قد يترتب عليه ـ إن ثبت ـ من تغييـر وجه الرأي في الدعـوى وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
طوائف خاصة من العاملين –عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – مكافأة تشجيعية000
-
طوائف خاصة من العاملين –عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - مكافأة تشجيعية
-
النص في المادة ٤٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة - وعلى نحو ما جاء بحكم محكمة أول درجة - أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد العرض على لجنة شئون العاملين أن يقرر مكافأة تشجيعية، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة كما له أن يمنح العامل الذي يحصل في أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل ، يدل على أن منح المكافأة التشجيعية للعامل الذي يحصل على مؤهل أعلى من مؤهله الجامعي في أثناء الخدمة هو أمر جوازي لرئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين المنوط بهما إدارة المنشأة في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لها؛ بوصف أنها من الشركات المساهمة المصرية وتعمل في حدود الغرض من إنشائها والموارد المتاحة لها كشخص من أشخاص القانون الخاص، وعلى ذلك فإن المكافأة المشار إليها ليست حقًا مطلقًا للعامل ولا هي تفضلًا من رب العمل، وإنما هي مقيدة بشروط عامة وضوابط منطقية يتعين توفرها حتى يصح القول بمنحها، ومن ذلك أن تكون الشهادة التي حصل عليها العامل في أثناء الخدمة تساعد على تطوير العمل وتؤدي إلى زيادة الإنتاج فلا يكفي إذًا مجرد الحصول على الشهادة الأعلى، وتقدير ذلك يرجع إلى لجنة شئون العاملين ومجلس الإدارة المنوط بهما إدارة المنشأة، وذلك تحت رقابة المحكمة؛ بما لها من ولاية النظر فيما إذا كان رب العمل قد تعسف في استعمال سلطته أم لا
-
طوائف خاصة من العاملين – عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – مكافأة تشجيعية000
-
طوائف خاصة من العاملين – عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – مكافأة تشجيعية
-
النص في المادة ٤٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة ــــــ وعلى نحو ما جاء بحكم محكمة أول درجة ــــــ أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد العرض على لجنة شئون العاملين أن يقرر مكافأة تشجيعية، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة كما له أن يمنح العامل الذي يحصل في أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل ، يدل على أن منح المكافأة التشجيعية للعامل الذي يحصل على مؤهل أعلى من مؤهله الجامعي في أثناء الخدمة هو أمر جوازي لرئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين المنوط بهما إدارة المنشأة في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لها؛ بوصف أنها من الشركات المساهمة المصرية وتعمل في حدود الغرض من إنشائها والموارد المتاحة لها كشخص من أشخاص القانون الخاص، وعلى ذلك فإن المكافأة المشار إليها ليست حقًا مطلقًا للعامل ولا هي تفضلًا من رب العمل، وإنما هي مقيدة بشروط عامة وضوابط منطقية يتعين توفرها حتى يصح القول بمنحها، ومن ذلك أن تكون الشهادة التي حصل عليها العامل في أثناء الخدمة تساعد على تطوير العمل وتؤدي إلى زيادة الإنتاج فلا يكفي إذًا مجرد الحصول على الشهادة الأعلى، وتقدير ذلك يرجع إلى لجنة شئون العاملين ومجلس الإدارة المنوط بهما إدارة المنشأة، وذلك تحت رقابة المحكمة؛ بما لها من ولاية النظر فيما إذا كان رب العمل قد تعسف في استعمال سلطته أم لا.
-
عمل – فصل العامل – الغياب دون عذر000
-
عمل – فصل العامل – الغياب دون عذر
-
النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰٠٣ المنطبق على واقعة الدعوى على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١) ... ٢) ... ٣) ... ٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ، مفاده أن المشرع عد غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفي الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار؛ فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل
-
عمل – إنهاء عقد العمل000
-
عمل – إنهاء عقد العمل
-
المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ قد نصت على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة العمالية إلا أن هذا لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل طبقًا لنص المادة 69 من القانون ذاته والمادة ٦٨٥ من القانون المدني إذا توفر لديه المسوغ الجدي لهذا الإنهاء، ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال الحق؛ ويرجع ذلك إلى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به أو فقد شرط الأمانة وحسن السمعة، وفي جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته ونصفة المظلوم بعد التحقق من أن لهذا الإنهاء ما يسوغه أو يدحضه.
-
دعوى – إجراءات في الدعوى – طلب فتح باب المرافعة – متى تكون المحكمة ملزمة بقبول الطلب – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في هذا الخصوص )000
-
1-دعوى – إجراءات في الدعوى – طلب فتح باب المرافعة – متى تكون المحكمة ملزمة بقبول الطلب - الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في هذا الخصوص ) واجب المحكمة الإطلاع لتبيان مدى جدية طلب فتح باب المرافعة فإذا ما ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان الدفاع جوهريًا من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنها تكون ملزمة بقبول الطلب
-
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قدم الخصم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو في أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أو أبدى أو قدم أوراقًا أو مستندات استكمالًا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه له توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان دفاعه جوهريًا من شأنه ــــــــ إذا صح ــــــــ تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنها تكون ملزمة بقبول الطلب وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى؛ تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلًا مهمًا من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرًا على ضمير القاضي ويؤدي إلى حسن سير العدالة. - وكان الطاعن بصفته قد تقدم أمام محكمة الاستئناف بطلب فتح باب المرافعة في الدعوى وأرفق به أصل استقالة المطعون ضده وأصل إقراره باستلام مستحقاته كافة وهما مستندان قد يتغير بهما وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة التفتت عنهما على الرغم من جوهريتهما مما ينبئ عن أنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنة في الدفاع
-
عمل – معاقين – التعيين في نسبة ال 5 % – شروطه000
-
عمل – معاقين – التعيين في نسبة ال 5 % - شروطه
-
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قد وضع شروطًا وضوابط لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في المواد (۱۸) (١٩) (٢٠) (۲۲) وجوب الإلتزام بتنفيذ القانون على نحو ما أوجب المشرع اتباعه من شروط تعيين المعاقين، ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مبينًا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. المطعون ضده قد حصل على بطاقة خدمات متكاملة وترشيح من مكتب توظيف دمنهور إلا أنه لم يستخرج شهادة التأهيل المنصوص عليها في المادة (۱۹) من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ والتي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده غير مستوف للشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون