احكام النقض المدنى
-
علاوات – شركات قابضة وتابعة – عمال – صفتهم000
-
علاوات – شركات قابضة وتابعة – عمال – صفتهم
-
الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع من هذا المنطلق من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وبهذا الوصف ينتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة-القوانين أرقام ۱٦، ۷۷، ۷۸ لسنة ۲۰۱۷ والقانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية من القوانين الثلاثة الأول والمادة الخامسة من القانون الأخير على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين
-
عمل – عاملون بمشروعات المناطق الحرة – فصل العامل – القانون الواجب التطبيق000
-
عمل – عاملون بمشروعات المناطق الحرة – فصل العامل – القانون الواجب التطبيق
-
الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 19/9/1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه سالفًا لم يتضمن نصًا يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مسوغًا والتعويض إن كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين؛ ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المذكور سالفًا فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694، 695 من القانون المدني، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المسوغ المشروع بمعناه الواسع وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المسوغ جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء
-
عمل – الإتهام الجنائى – شرط حسن السمعة000
-
عمل – الإتهام الجنائى – شرط حسن السمعة
-
شرط حسن السمعة كما هو شرط للالتحاق بالعمل فهو شرط لازم لبقاء العامل في عمله، ومن هنا كان من حق صاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل إذا فقد العامل هذا الشرط؛ بوصف أن بقاءه في عمله يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله واعتبارات الصالح العام، خاصةً إذا كانت المنشأة من المنشآت التي لها أثر على الأمن القومي والخدمات الأساسية للمواطنين مثل الشركات التي تعمل في قطاع البترول
-
عمل – ترقية – ضوابط الترقية000
-
عمل – ترقية – ضوابط الترقية
-
استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وأن قواعد الترقية طبقًا لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها؛ حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون، ولا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين؛ إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون
-
2- علاوات ( القانونين 77و78 لسنةة 2017 – مناط إستحقاق العلاوة )000
-
1- حكم – إجراءات إصدار الحكم ( إختلاف الهيئة ) 2- علاوات ( القانونين 77و78 لسنةة 2017 – مناط إستحقاق العلاوة )
-
مفاد نص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم – و- الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. ويناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. 2-النص في المادة الثانية من القانونين رقمي 77، 78 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قد جرى على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذووا المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وبما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر العاملين المستحقين للعلاوات الخاصة والاستثنائية، ولا تسري على من عداهم من العاملين لدى الشركات الخاصة، ولما كانت الطاعنة إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ويحكمها القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱، وما يصدر عنها من لوائح منظمة لعلاقة العمل، فإنها تُعد من أشخاص القانون الخاص، وعلاقتها بالعاملين لديها هي علاقة تعاقدية، ولا تعد بهذه المثابة من الجهات المخاطبة بأحكام هذين القانونين، ومن ثم فلا يستحق العاملون بها هذه العلاوات
-
1- حكم – إجراءات إصدار الحكم ( إختلاف الهيئة )000
-
1- حكم – إجراءات إصدار الحكم ( إختلاف الهيئة )
-
مفاد نص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم – و- الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. ويناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. 2-النص في المادة الثانية من القانونين رقمي 77، 78 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قد جرى على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذووا المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وبما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر العاملين المستحقين للعلاوات الخاصة والاستثنائية، ولا تسري على من عداهم من العاملين لدى الشركات الخاصة، ولما كانت الطاعنة إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ويحكمها القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱، وما يصدر عنها من لوائح منظمة لعلاقة العمل، فإنها تُعد من أشخاص القانون الخاص، وعلاقتها بالعاملين لديها هي علاقة تعاقدية، ولا تعد بهذه المثابة من الجهات المخاطبة بأحكام هذين القانونين، ومن ثم فلا يستحق العاملون بها هذه العلاوات
-
عمل – المنازعات الناشئة عن العمل – ميعاد رفع الدعوى000
-
عمل – المنازعات الناشئة عن العمل – ميعاد رفع الدعوى
-
المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة . مفاده وجوب لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية.
-
شركات مساهمة – أرباح – توزيع الأرباح – القانون رقم ١٥٩ لسنة 000١٩٨١
-
شركات مساهمة – أرباح - توزيع الأرباح - القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
-
الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يُعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها، أما ما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها. -الحكم المطعون فيه قد قضى بالأرباح على الرغم من خلو الأوراق من صدور قرار من الجمعية العامة في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
-
3-إستئناف – الطلبات الجديدة في الإستئناف000
-
1-تقادم – الدعاوى الناشئة عن عقد العمل 2-دعوى – تقدير قيمة الدعوى – إختصاص 3-إستئناف – الطلبات الجديدة في الإستئناف
-
النص في المادة 698/1 من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ... يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ومن ثم فإن الدعوي التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. 2- مؤدى المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ حتى ٤١ من ذات القانون. وكان مفاد نص المادتين ۲۲۳، ۲۲5 من القانون المذكور أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل يقدر بقيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقًا لطلبات المدعي الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف والمقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن مناط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة ۲۱۹ من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تُعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ منه بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧. 3-لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف، والطلب الجديد يُعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام أول درجة في موضوعه -حتى وإن تطابق معه في نوعه- بحيث كان يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق