احكام النقض المدنى
-
2-دعوى – تقدير قيمة الدعوى – إختصاص000
-
1-تقادم – الدعاوى الناشئة عن عقد العمل 2-دعوى – تقدير قيمة الدعوى – إختصاص 3-إستئناف – الطلبات الجديدة في الإستئناف
-
النص في المادة 698/1 من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ... يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ومن ثم فإن الدعوي التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. 2- مؤدى المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ حتى ٤١ من ذات القانون. وكان مفاد نص المادتين ۲۲۳، ۲۲5 من القانون المذكور أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل يقدر بقيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقًا لطلبات المدعي الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف والمقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن مناط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة ۲۱۹ من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تُعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ منه بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧. 3-لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف، والطلب الجديد يُعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام أول درجة في موضوعه -حتى وإن تطابق معه في نوعه- بحيث كان يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.
-
1-تقادم – الدعاوى الناشئة عن عقد العمل000
-
1-تقادم – الدعاوى الناشئة عن عقد العمل 2-دعوى – تقدير قيمة الدعوى – إختصاص 3-إستئناف – الطلبات الجديدة في الإستئناف
-
النص في المادة 698/1 من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ... يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ومن ثم فإن الدعوي التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. 2- مؤدى المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ حتى ٤١ من ذات القانون. وكان مفاد نص المادتين ۲۲۳، ۲۲5 من القانون المذكور أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل يقدر بقيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقًا لطلبات المدعي الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف والمقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن مناط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة ۲۱۹ من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تُعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ منه بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧. 3-لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف، والطلب الجديد يُعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام أول درجة في موضوعه -حتى وإن تطابق معه في نوعه- بحيث كان يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.
-
نقابات – طعن بالنقض- عدم جواز الطعن – سببه000
-
نقابات – طعن بالنقض- عدم جواز الطعن – سببه
-
الأصل أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي يُحدد تشكيلها قانون السلطة القضائية، وتُحدد اختصاصها المادة ٤٨ من قانون المرافعات، ولا يُستثنى من ذلك سوی ما تنص عليه المادتان ۲٤۹، 250 من القانون سالف الذكر كنقابة المحامين أو نقابة المهن العلمية التي تُجيز الطعن في بعض القرارات المُتعلقة بها، وفي هذه الحالة يتقيد نطاق جواز الطعن بالنقض في القرارات التي حددها النص الخاص، ويخضع الطعن للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض فيما عدا ما ورد به نص خاص، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة بتشكيل خاص، ويدخل في عضويتها عضو عن نقابة الصيادلة وعضو عن الصيدلي الطاعن، وكان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بشأن إنشاء نقابة الصيادلة قد خلت نصوص أحكامه من تقرير جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض غير جائز، ومن ثم غير مقبول.
-
تامين إجتماعى – معاش000
-
تامين إجتماعى - معاش
-
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حسام الدين عطية نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني ومورث المطعون ضدها ثالثًا الدعوى رقم ١٦١٥ لسنة ۲۰۱۷ عمال الزقازيق الابتدائية مأمورية بلبيس بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأداء مستحقاتها التأمينية المترتبة عن وفاة مورثها في أثناء عمله عند المطعون ضده الثاني ومورث الثالثة استنادًا إلى الحكم الصادر لصالحها بثبوت علاقة العمل بين مورثها وربي عمله، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ ۱۱۷۳۹۹ جنيهًا متجمد معاش ومعاش شهري ٥١٣٧٫٥ جنيهًا بدءًا من 1/5/2019. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 233 و450 لسنة ٦٤ ق المنصورة مأمورية الزقازيق ، وبتاريخ 8/3/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهما أولًا في مستحقات مورثهما التأمينية استنادًا إلى صدور حكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين ربي عمله إلا أنه لم يحدد مدة عمل المورث ولا تدرج أجره، كما لم يفطن الحكم إلى أنه (المورث) لم يكن مؤمنًا عليه بالهيئة الطاعنة ولم يسدد عنه ربا عمله أي اشتراكات تأمينية، ومن ثم لا تلتزم الهيئة إلا بربط المعاش على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر وقت وفاة المورث وطبقًا لأجر اشتراك المثل من زملاء العامل، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن أحكام قانون التأمين الاجتماعي هي وحدها التي تنظم حالات استحقاق المعاش وتحدد الأنصبة فيه وهي أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها، وكان مفاد نصوص المواد ۱۷، ۱۹ و۱5۰ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزامًا على هيئة التأمين الاجتماعي ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، وعلى الهيئة الوفاء به حتى ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة قانونًا؛ وذلك تيسيرًا على العمال المؤمن عليهم والمستحقين عنهم، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما أولًا لم يشترك في نظام التأمين الاجتماعي ولم يسدد للهيئة الطاعنة لا هو ولا ربا عمله أي اشتراكات تأمينية، كما خلت الأوراق من إثبات واقعة عمله وأجره حتى حدثت إصابته بتاريخ 18/4/2017 التي أودت بحياته، وبالتالي لم تثبت واقعة عمل المورث بسجلات الهيئة الطاعنة ولا تعلم عن أجره شيئًا، ولما كان ذلك الأجر متنازعًا عليه بين الطرفين ولم يثبت مقداره بوجه قاطع ومن ثم يجب حساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بالمستحقات التأمينية المقضي بها متخذًا من الأجر المتنازع عليه سندًا لقضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما أولًا مستحقاتهما التأمينية عن مورثهما محسوبة على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر وقت وفاة المورث في 18/4/2017 مع مطالبة ربي العمل بالقيمة الرأسمالية لتلك المستحقات. لـــــــذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۲۳۳ لسنة ٦٤ ق المنصورة مأمورية الزقازيق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم أولًا ورثة محمد عاشور أبو هاشم مستحقات مورثهم التأمينية بدءًا من ۱۸/٤/۲۰۱۷ بعد خصم الاشتراكات القانونية ومطالبة ربي عمله بالقيمة الرأسمالية لتلك المستحقات على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر وقت وفاة المورث، وألزمت المطعون ضدهم ثانيًا وثالثًا بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
-
عمل – تأديب – ( لوائح)000
-
عمل – تأديب – ( لوائح)
-
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. لما كانت واقعة إنهاء خدمة المطعون ضده قد تمت في 22/ 12/ 2020 أي بعد العمل بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار فإن أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما فيها أحكام التأديب المنصوص عليها بالباب الخامس منه ولائحة نظام العاملين بهذه المشروعات متى كانت غير مخالفة لأحكام قانون العمل المشار إليه وتم التصديق عليها من الجهة المختصة تكون هي الواجبة التطبيق على الواقعة عملًا بالمادة 45 من قانون الاستثمار المشار إليه، وإذ وافق الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإن النعي عليه بالوجه الأول من السبب الثاني يكون على غير أساس، وإذ كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغًا، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضده في طلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار ولم تقدم الطاعنة ما يؤيد دفاعها من أنه هو الذي تغيب وأنذرته مرتين للفصل للغياب، كما أن الأوراق وقد أتت خلوًا مما يفيد قيام الطاعنة بتسوية إجازات المطعون ضده سنويًا أو إخطارها له بحلول ميعادها ورفضه كتابة الحصول عليها عملًا بالمادة 48 من قانون العمل المشار إليه فإن النعي على الحكم بباقي أسباب الطعن ينحل إلى جدلًا موضوعيًا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، بما يتعين معه ولما تقدم عدم قبول الطعن. لـــــــذلك قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة
-
(2) عقد العمل محدد المدة ( إنقضاء عقد العمل )000
-
(1) دعوى – سقوط الدعوى ( حق الشكوى ) (2) عقد العمل محدد المدة ( إنقضاء عقد العمل )
-
أن للعامل المتضرر من إنهاء خدمته من دون وجه حق أن يسلك أحد طريقين للحصول على حقوقه - إن كانت - وذلك إما برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة المختصة طبقًا لما أوجبه نص المادة 63 من قانون المرافعات أو سلوك الطريق الذي حددته المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بما تضمنته من إجراءات ميسرة ومواعيد قصيرة لسرعة تصفية المنازعات العمالية، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ملتزمًا إجراءات نص المادة 63 من قانون المرافعات، وهو الطريق الطبيعي لإقامة الدعوى، وذلك بعد أن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ولم يفصل فيها، وهو ما مؤداه أن المطعون ضده الأول (العامل) لم يخالف أيًا من المواعيد أو الإجراءات المقررة طبقًا لقانون المرافعات، ومن ثم تكون الدعوى بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا يعيبه من بعد التفاته عن دفاع ظاهر البطلان، ويضحى النعي المثار بهذا الشأن على غير أساس . 2- النص في المادة (105) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة، والنص في المادة 680 من القانون المدني - المقابلة للمادة (107) من قانون العمل الحالي - على أنه إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه يدل على أن المشرع في ظل قانون العمل الحالي أن العقد المبرم لتنفيذ عمل معين ينتهي بانتهاء العمل المتفق عليه حتى ولو جدد لأكثر من مرة طالما كان العمل المتفق عليه لم ينته بعد.