احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 17803 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • (1) دعوى – سقوط الدعوى ( حق الشكوى )000

  • (1) دعوى – سقوط الدعوى ( حق الشكوى ) (2) عقد العمل محدد المدة ( إنقضاء عقد العمل )

  • أن للعامل المتضرر من إنهاء خدمته من دون وجه حق أن يسلك أحد طريقين للحصول على حقوقه - إن كانت - وذلك إما برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة المختصة طبقًا لما أوجبه نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات أو سلوك الطريق الذي حددته المادة (٧٠) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بما تضمنته من إجراءات ميسرة ومواعيد قصيرة لسرعة تصفية المنازعات العمالية، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ملتزمًا إجراءات نص المادة 63 من قانون المرافعات، وهو الطريق الطبيعي لإقامة الدعوى، وذلك بعد أن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ولم يفصل فيها، وهو ما مؤداه أن المطعون ضده الأول (العامل) لم يخالف أيًا من المواعيد أو الإجراءات المقررة طبقًا لقانون المرافعات، ومن ثم تكون الدعوى بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا يعيبه من بعد التفاته عن دفاع ظاهر البطلان، ويضحى النعي المثار بهذا الشأن على غير أساس . 2- النص في المادة (105) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة، والنص في المادة ٦٨٠ من القانون المدني - المقابلة للمادة (107) من قانون العمل الحالي - على أنه إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه يدل على أن المشرع في ظل قانون العمل الحالي أن العقد المبرم لتنفيذ عمل معين ينتهي بانتهاء العمل المتفق عليه حتى ولو جدد لأكثر من مرة طالما كان العمل المتفق عليه لم ينته بعد.

رقم الطعن : 25050 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • (3) اتفاقية العمل الجماعية – شرط نفاذها000

  • (1-2) عمل –علاوات خاصة – عاملين بالدولة والقطاع العام – حكم فساد في الإستدلال (3) اتفاقية العمل الجماعية – شرط نفاذها

  • مفاد النص في المادة الثانية من القوانين الصادرة بدءًا من القانون رقم 19 لسنة ١٩٩٩ حتى القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن منح العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذووا المناصب العامة والربط الثابت أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه القوانين فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بشركات القطاع الخاص، وهو ما لازمه أن الفندق الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص لا يعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة الواردة بالقوانين المشار إليها. 2-أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس بسلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه الخصوم - أن الطاعن من أشخاص القانون الخاص ولا يعد من الجهات المخاطبة بأحكام القوانين المشار إليها والتي تقرر صرف علاوات خاصة للعاملين بالدولة أو لمن في حكمهم كما خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قام بصرفها أو أنه ألزم نفسه بها، مما لازمه أنه لا يجوز إلزامه بصرف هذه العلاوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف قيمه هذه العلاوات عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. 3-مفاد نص المادتين 152 و158 الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ أن اتفاقية العمل الجماعية التي تبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية أنه يشترط لكي تكون هذه الاتفاقية نافذة وملزمة لطرفيها أن يتم إيداعها بالجهة الإدارية المختصة مع نشرها بالوقائع المصرية.

رقم الطعن : 25050 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • (1-2) عمل –علاوات خاصة – عاملين بالدولة والقطاع العام – حكم فساد في الإستدلال القاعدة000

  • (1-2) عمل –علاوات خاصة – عاملين بالدولة والقطاع العام – حكم فساد في الإستدلال (3) اتفاقية العمل الجماعية – شرط نفاذها

  • 1-مفاد النص في المادة الثانية من القوانين الصادرة بدءًا من القانون رقم 19 لسنة ١٩٩٩ حتى القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن منح العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذووا المناصب العامة والربط الثابت أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه القوانين فقط ولا يسري على من عداهم من العاملين بشركات القطاع الخاص، وهو ما لازمه أن الفندق الطاعن وهو من أشخاص القانون الخاص لا يعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة الواردة بالقوانين المشار إليها. 2-أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس بسلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه الخصوم - أن الطاعن من أشخاص القانون الخاص ولا يعد من الجهات المخاطبة بأحكام القوانين المشار إليها والتي تقرر صرف علاوات خاصة للعاملين بالدولة أو لمن في حكمهم كما خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قام بصرفها أو أنه ألزم نفسه بها، مما لازمه أنه لا يجوز إلزامه بصرف هذه العلاوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف قيمه هذه العلاوات عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. 3-مفاد نص المادتين 152 و158 الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ أن اتفاقية العمل الجماعية التي تبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية أنه يشترط لكي تكون هذه الاتفاقية نافذة وملزمة لطرفيها أن يتم إيداعها بالجهة الإدارية المختصة مع نشرها بالوقائع المصرية.

رقم الطعن : 13774 | سنة : 86
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • عمل – فصل العامل – ضرورة الإنذار000

  • عمل – فصل العامل – ضرورة الإنذار

  • المشرع عد غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية، وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل، وفي الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار؛ فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

رقم الطعن : 18184 | سنة : 83
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • علاوات – علاوات خاصة –المخاطبين بأحكام القانون000

  • علاوات – علاوات خاصة –المخاطبين بأحكام القانون

  • متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، وكانت القوانين مثل اللوائح لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان البين من استقراء نصوص القوانين بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بدءًا من قانون رقم 90 لسنة ١٩٩٨ حتى القانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۰۰ وما تلاها من قوانين أنها تخاطب العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ومن في حكمهم من دون العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة طبقًا لقانون إنشائها رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ شركة مساهمة مصرية وتعد من أشخاص القانون الخاص وتخرج عن نطاق الجهات المخاطبة بالقوانين المشار إليها، وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح المزايا المالية الواردة بتلك القوانين للمطعون ضدهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد سريان تلك القوانين على الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. الحكم الطعن رقم 18184 لسنة 83 ق بتاريخ 16 / 5 / 2023

رقم الطعن : 22870 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • (2) إثبات – الإقرار000

  • (1) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق - فساد حكم في الإستدلال - مناطه (2) إثبات – الإقرار

  • مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأن أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. 2- من المقرر بنص المادة ١٠٤ من قانون الإثبات أن الإقرار يعد حجة قاطعة على المقر فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات يأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها.

رقم الطعن : 22870 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • (1) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق – فساد حكم في الإستدلال – مناطه القاعدة000

  • (1) حكم – مخالفة الثابت بالأوراق - فساد حكم في الإستدلال - مناطه (2) إثبات – الإقرار

  • مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأن أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. 2- من المقرر بنص المادة ١٠٤ من قانون الإثبات أن الإقرار يعد حجة قاطعة على المقر فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات يأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها.

رقم الطعن : 14061 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 16/05/2023
  • (1-2) وظائف – التعيين – سلطة صاحب العمل ( الإعلان عن الوظائف)000

  • (1-2) وظائف – التعيين – سلطة صاحب العمل ( الإعلان عن الوظائف)

  • الإعلان عن الوظائف ليس إيجابًا من الشركة المعلنة ولا وعدًا بالتعاقد بحيث يجب التعيين في الوظيفة الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه في الامتحان؛ إذ هو لا يعدو إلا أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد، ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التي تتخذ بصدد التعيين في الوظيفة لا تعد سندًا للتعيين ولا ترتب أثرًا ما في إبرام العقد، ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها، سواء منها ما يتم من دون امتحان أو يتم بامتحان، وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته، ولا يصح أن يتمسك الناجحون في هذه الحالة بأن لهم حقًا مكتسبًا في التعيين. 2-لا يجوز أن يفرض العامل قسرًا على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه؛ لأن ذلك من شأنه أن يخل بسلطة رب العمل في تنظيم منشأته؛ بوصفه أنه المسئول عن إداراتها، وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفءٍ لشغلها.

رقم الطعن : 1 | سنة : 93
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/05/2023
  • إختصاص000

  • 1-إختصاص – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – إختصاصها بالفصل في تناقض الأحكام 2- وضع اليد المكسب للملكية

  • انه عن دفع النيابة بعدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض بالفصل في تعارض الأحكام النهائية مبناه خلو قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 من نص يبيح التصدي للهيئة للفصل في هذا الأمر ، فهذا الدفع في غير محله ، ذلك أن قوانين السلطة القضائية المتعاقبة بدءا من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء (المادة 19/ 2 منه) مرورا بالقانون رقم 56 لسنة 1959 (المادة 21/ 1 منه) والقانون رقم 43 لسنة 1965 (المادتين 4 ، 21 منه) نصت على اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية (القانون رقم 147 لسنة 1949) أو الهيئة العامة للمواد المدينة (القانونين رقمي 56 لسنة 1959 ، 43 لسنة 1965) بالفصل في تنازع الاختصاص بين حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخري فضلا عن الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من احدي محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخري أو ذات اختصاص قضائي ، وبصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 نصت المادة 4 منه على أن (تختص المحكمة بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 ، 19 ، 20 ، 21 من قانون السلطة القضائية) فأسند إليها الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي الذي يقع بين جهتين قضائيتين أو بين جهة قضائية وأخري ذات اختصاص قضائي ، فيما يظل اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض المنصوص عليه بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية القائم آنذاك رقم 43 لسنة 1965 كما هو والمتعلق (بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من احدي المحاكم والآخر من احدي محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من احدي محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية) . وبصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 نصت المادة 25 منه على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي : أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثانيا : الفصل في تنازع الاختصاص ثالثا : الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها . إلا أنه وبصدور قانون السلطة القضائي الحالي رقم 46 لسنة 1972 خلت نصوصه من النص على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي بيد أن هذا لا يعني بالضرورة سلب محكمة النقض هذا الاختصاص ، ذلك أنه وان كان هناك فراغ تشريعي ، يتعين على المشرع المصري تداركه لمعالجة إشكاليات هذا التناقض الذي أفرزه الواقع العملي وهو ما لا مماراة فيه . وإذ كان لا مشاحة في أن حسن سير العدالة يستنهض محكمة النقض وهي تتبوأ أعلي مدارج النظام القضائي ، والهيئة العامة للمواد المدنية وغيرها بمكانة الصدارة فيها أن تملأ هذا الفراغ التشريعي بالتصدي للفصل في هذا الطلب المطروح ، وهو ما لا غضاضة فيه أو تثريب عليها هادفة من ذلك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها . وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مجددة غير جامدة ، مبدعة لا ناقلة أو مقلدة لا سيما وأن كثير من التشريعات العربية عالجت مثل هذا الأمر بإسناد الفصل فيه إلى المحكمة العليا بها ، ومن ثم بات المطروح عليها ، مما يكون معه دفع النيابة في هذا الصدد في غير محله .

رقم الطعن : 1 | سنة : 93
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/05/2023
  • وضع اليد المكسب للملكية000

  • 2- وضع اليد المكسب للملكية

  • انه عن دفع النيابة بعدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض بالفصل في تعارض الأحكام النهائية مبناه خلو قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 من نص يبيح التصدي للهيئة للفصل في هذا الأمر ، فهذا الدفع في غير محله ، ذلك أن قوانين السلطة القضائية المتعاقبة بدءا من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء (المادة 19/ 2 منه) مرورا بالقانون رقم 56 لسنة 1959 (المادة 21/ 1 منه) والقانون رقم 43 لسنة 1965 (المادتين 4 ، 21 منه) نصت على اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية (القانون رقم 147 لسنة 1949) أو الهيئة العامة للمواد المدينة (القانونين رقمي 56 لسنة 1959 ، 43 لسنة 1965) بالفصل في تنازع الاختصاص بين حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخري فضلا عن الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من احدي محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخري أو ذات اختصاص قضائي ، وبصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 نصت المادة 4 منه على أن (تختص المحكمة بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 ، 19 ، 20 ، 21 من قانون السلطة القضائية) فأسند إليها الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي الذي يقع بين جهتين قضائيتين أو بين جهة قضائية وأخري ذات اختصاص قضائي ، فيما يظل اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض المنصوص عليه بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية القائم آنذاك رقم 43 لسنة 1965 كما هو والمتعلق (بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من احدي المحاكم والآخر من احدي محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من احدي محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية) . وبصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 نصت المادة 25 منه على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي : أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثانيا : الفصل في تنازع الاختصاص ثالثا : الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها . إلا أنه وبصدور قانون السلطة القضائي الحالي رقم 46 لسنة 1972 خلت نصوصه من النص على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي بيد أن هذا لا يعني بالضرورة سلب محكمة النقض هذا الاختصاص ، ذلك أنه وان كان هناك فراغ تشريعي ، يتعين على المشرع المصري تداركه لمعالجة إشكاليات هذا التناقض الذي أفرزه الواقع العملي وهو ما لا مماراة فيه . وإذ كان لا مشاحة في أن حسن سير العدالة يستنهض محكمة النقض وهي تتبوأ أعلي مدارج النظام القضائي ، والهيئة العامة للمواد المدنية وغيرها بمكانة الصدارة فيها أن تملأ هذا الفراغ التشريعي بالتصدي للفصل في هذا الطلب المطروح ، وهو ما لا غضاضة فيه أو تثريب عليها هادفة من ذلك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها . وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مجددة غير جامدة ، مبدعة لا ناقلة أو مقلدة لا سيما وأن كثير من التشريعات العربية عالجت مثل هذا الأمر بإسناد الفصل فيه إلى المحكمة العليا بها ، ومن ثم بات المطروح عليها ، مما يكون معه دفع النيابة في هذا الصدد في غير محله . 2- وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها ، العبرة فيه بالواقع المطروح لا بما هو ثابت بالأوراق اذا خالفه ، وأن وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية ، يكفي بذاته لكسب الملكية ، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له ، وأن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية طالما أنها لم تقترن بالإكراه عند بدئها.