احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ” .777

  • استمرار شغل المطعون ضده لمنصب المحافظ وعدم بلوغه سن السبعين . مؤداه . عدم قبول دعواه بصرف مبلغ المعاش الشهرى الإضافى .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أُحيل للتقاعد بتعيينه محافظاً ل ..... فى 21 أبريل سنة 1993 ثم محافظاً ل ...... حتى تاريخ صدور هذا الحكم وأنه يتقاضى دخلاً من شغله هذا المنصب ، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهرى الإضافى إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده فى صرف مبلغ المعاش الإضافى محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الآوان .

رقم الطعن : 15 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ” .777

  • تعيين عضو الهيئة القضائية بمنصب فيه طابع التكليف القومى وتقاضيه دخلا منه . أثره . حرمانه من مبلغ المعاش الشهرى الإضافى . حالتا استحقاقه . ترك المنصب أو بلوغ السن القانونية لتقاعد أعضاء الهيئات القضائية . علة ذلك

  • مفاد النص فى المادة 34 مكرر (1) ، (2) من قرار وزير العدل رقم 4853لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2017 لسنة 1987 أن استحقاق صرف مبلغ المعاش الشهرى الإضافى لأعضاء الهيئات القضائية يكون لمن استحق منهم معاشاً وانتهت خدمته ولم يلحق بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات ، وهو ما يطبق أيضاً على من يعين من أعضاء هذه الهيئات فى منصب وزير أو محافظ أو ما يماثلهما – من المناصب التى يكون للتعيين فيها طابع التكليف القومى الذى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق - ويتقاضون دخلاً من مناصبهم والذى به تنتفى علة تقرير المبلغ الشهرى الإضافى وهى أن يكون هذا المبلغ مكملاً للمعاش الذى يتم صرفه من هيئة التأمينات الاجتماعية على نحو يتضافر معه فى ضمان الحد الأدنى لمتطلبات عضو الهيئات القضائية واحتياجاته الضرورية لحياة كريمة عند انتهاء خدمته .

رقم الطعن : 15 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ” .777

  • تفويض مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام القضاء العادى ومجلس الدولة . مؤداه . توفر صفتها فى الطعن بالنقض .

  • إذ كان مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قد أصدر قراره بتفويض هيئة قضايا الدولة بتمثيله أمام محاكم القضاء العادى ومجلس الدولة وفقاً للكتاب المرسل إلى هذه الهيئة بتاريخ 6/2/1998 الصادر من مساعد وزير العدل للديوان العام وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون فى غير محله .

رقم الطعن : 45 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • دعوى ” الحكم فى الدعوى ” .777

  • عدم قبول الدعوى . حقيقته . رفضها بحالتها . مؤداه . استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى هو فى حقيقته رفضاً لها بحالتها تستنفد به ولايتها .

رقم الطعن : 45 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .777

  • قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بمطالبة الصندوق بمصاريف علاجه لعدم سبق التجائه إلى لجنة التحكيم الطبى . خطأ .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتطلب ضرورة التجاء الطاعن إلى لجنة التحكيم للمطالبة بمصاريف علاجه قبل الالتجاء إليها ورتب على ذلك عدم قبول دعواه لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً .

رقم الطعن : 45 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .777

  • اللجوء إلى لجنة التحكيم الطبى . أساسه . تسوية الخلاف بين المنتفعين وصندوق الخدمات الصحية فى الحدود التى يتحملها الأخير . المواد 17 ، 20 ، 21 ، 23 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 .

  • مفاد النص فى المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 – المقصود منه - إيجاد وسيلة لتسوية ودية لما قد يثار من خلف بين هؤلاء المنتفعين والصندوق حول الحدود التى يتحملها الأخير فى الحالات الوارد ذكرها فى المواد17 ، 20 ، 21، 23 من ذلك القرار .

رقم الطعن : 45 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .777

  • حق المنتفعين بخدمات الصندوق الصحية فى اللجوء مباشرةً إلى القضاء لاستيداء حقوقهم لدى الصندوق . عدم اشتراط سبق الالتجاء إلى لجنة التحكيم الطبى . م 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . علة ذلك .

  • مفاد النص فى المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 يقطع وفق عباراته الواضحة الصريحة أنه لم يقصد من إيراده فى ذلك الباب وضع قيد على حق المنتفعين من رجال القضاء وأسرهم بخدمات الصندوق الصحية فى الالتجاء مباشرةً إلى قاضيهم الطبيعى ( دائرة طلبات رجال القضاء ) التى كفلها الدستور للكافة لاستيداء حقوقهم لديه .

رقم الطعن : 45 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .777

  • تمتع عضو الهيئة القضائية أو أسرته بالخدمات الصحية لصندوق الخدمات . أثره . انتفاعه بالعلاج الطبى فى فروع الطب المختلفة دون تخصيص . مؤداه . علاجه بمستشفى غير متعاقد عليها . تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل مستشفى متعاقد معها . المادتان 15 ، 21 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 .

  • مفاد النص فى المادتين 15 ، 21 من قرار وزير العدل رقم وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن لعضو السلطة القضائية أو أحد أفراد أسرته أن يتمتع بالخدمات الصحية التى تشمل العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون فى فروع الطب المختلفة منها الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة دون تخصيص وأنه متى تم علاجه بأى المستشفيات عدا المتعاقد معها تولى صندوق الخدمات سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها . لما كان ذلك ، وكان العلاج الذى أُجرى للطاعن وفق المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجهاز ( ليكسل جاما نايف ) بمعهد ناصر بواسطة خبير " الجاما نايف " إنما يدخل ضمن العلاج الطبى الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون فى فروع الطب المختلفة الذى يتكفل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتوفيرها للمنتفعين به ، وكان الثابت من الخطاب المرفق بالأوراق والصادر من ممثل الصندوق المؤرخ 18 أبريل سنة 2007 أن الطلب الذى تقدم به الطاعن لصرف قيمة مصاريف علاجه سالفة الذكر قد تم رفضه بمقولة أن العلاج الذى تم له علاج جديد لم يتم إدخاله فى نطاق خدمات الصندوق رغم شمولها هذا العلاج على ما سلف بيانه .

رقم الطعن : 5309 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : فى المسائل التجارية ” . أورق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى ” .777

  • تجارية العلاقة بين طرفى السندين الاذنين محل النزاع وعدم وجوب إثبات ما أُثبت بهما بالكتابة . أثره . جواز إثبات ما يناقضهما بكافة طرق الإثبات . قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك . خطأ .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن إثبات ما يناقض السندين الاذنيين محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة ، ولم يفطن إلى أن ما يربط طرفى التداعى هى علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها – بحسب الأصل – بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، وكان ما أُثبت فى السندين محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب القانون فى المواد التجارية الإثبات بالكتابة فإنه يكون معيباً .

رقم الطعن : 5309 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/2009
  • إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : فى المسائل التجارية ” . أورق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى ” .777

  • إثبات وجود الديون التجارية وانقضاؤها . طليق من قيود المواد من 60 حتى 63 إثبات . مؤداه . فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة طرق الإثبات . م 69/2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

  • أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وصفها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات ، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية ، وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1- ....... ، 2- فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق . 3- ...... )