احكام النقض المدنى
-
تعويض ” تقدير التعويض : تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة ” . قوة الأمر المقضى ” أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى ” .777
-
تقدير التعويض الموروث بحكم حاز قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز إعادة النظر فيه مرة أخرى . امتناع معاودة مطالبة الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم للمسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض فى دعوى لاحقه . اعتباره ممثلاً لباقى الورثة فى تلك الدعوى . فصل الحكم الصادر فيها لصالحه فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير . أثره . امتناع معاودة نظرها فى دعوى لاحقة .
-
إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة .
-
تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الموروث ” .777
-
التعويض الموروث . حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير . علة ذلك . سبق ذلك الفعل للموت ولو بلحظة يكون المجنى عليها فيها مازال أهلاً لكسب الحق فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور ويتفاقم . تلقى ورثته ذلك الحق عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث . أثره . حقهم فى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم من الجروح التى أحدثها والموت باعتباره من مضاعفاتها .
-
إذ كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لا بد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها .
-
تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الموروث777
-
قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به استناداً إلى حق مورثته شقيقته فى التعويض عن الضرر الذى لحق بها باعتبارها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده وما أصاب الأخير من ضرر أدبى بفقدها . صحيح . نعى شركة التأمين الطاعنة على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت فى دفاعها بعدم استحاق المطعون ضده تعويضاً عن وفاة مورثته باعتباره مالكاً للسيارة المتسببة فى الحادث . على غير أساس .
-
لحق بها باعتبار أنها كانت ضمن ركاب السيارة الأجرة المملوكة للمطعون ضده ، وما أصاب هذا الأخير من ضرر أدبى بسبب فقد أخته وهى قريبة من الدرجة الثانية بما يجيز لهؤلاء الورثة جميعاً دون تفرقة الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض بنوعيه الموروث والأدبى فى حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضده فى التعويض المطالب به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن لم يورد أو يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسببى النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .
-
تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الموروث777
-
ثبوت حق المضرور فى التعويض . انتقال هذا الحق لورثته إذا كان من بينهم قائد أو مالك السيارة مرتكبة الحادث . مؤداه . للوارث المطالبة بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو كان حياً .
-
إن ثبوت الحق فى التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى وإن كان من بين هؤلاء الورثة قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه .
-
تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الموروث ” .777
-
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 5 ، 7 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث . مؤداه . التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أيه إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير أو الركاب . الاستثناء . مالك السيارة . علة ذلك .
-
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 22 قضائية دستورية والصادر بجلسة 9/6/2002 والقضية رقم 235 لسنة 25 قضائية دستورية والصادر بجلسة 6/6/2004 والقضية رقم 122 لسنة 28 قضائية دستورية والصادر بجلسة 27 /9/2009 بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين فى شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى .
-
تأمين ” أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه ” . قانون ” الغاء القانون المحال إليه بشأن بعض أحكام قانون آخر ” .777
-
إحالة القانون إلى بيان محدد فى قانون آخر . أثره . اعتباره جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر . إحالة المادة الخامسة من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات إلى المادة السادسة من ق 449 لسنة 1955 فى تحديد المستفيدين من التأمين وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأمين . عدم تأثرها بإلغاء القانون الأخير بق 66 لسنة 1973 .
-
إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر فإنه يكون قد الحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أحالت فى تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 وإلى المادة السابعة من ذات القانون فيمن لا يشملهم هذا التأمين وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد فيهما جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955
-
ضرائب ” إعفاء الشركات والمنشآت التى تقام طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار . حكم ” ما يعيب تسبيبه ” .777
-
منح الشركات والمنشآت – بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بق 13 لسنة 2004 - إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط فى مجالات منها الصناعة والتعدين. شرطه. أن يكون من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها (م1 بند 3 من اللائحة التنفيذية للقانون) وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار) بعد القيد فى السجل التجاري والنشر فى نشرات الهيئة. صدور قرار للمنشأة محل المحاسبة بالإعفاء لكون تاريخ بدء الإنتاج 1/1/1999. أثره. تمتعها بالإعفاء. مؤداه. لا أثر للإلغاء الوارد بالمادة الثالثة من مواد إصدار ق91 لسنة 2005. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ النص فى المادة 16/1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون 13 لسنة 2004
-
إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية ..... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية - إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتها دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء . كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
-
قانون ” تفسيره ” .777
-
وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص . كونها واضحة الدلالة . مفاده . عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع
-
قانون ” سريانه من حيث الزمان ” ” الاستدراك التشريعى ” . نقض ” إجراءات الطعن : إيداع الكفالة ” .777
-
ورود خطأ مادى لدى نشر القانون 76 لسنة 2007 بالجريدة الرسمية برقم المادة 254/1 مرافعات ترتب عليه تجهيل ولبس بالنص المراد تعديله بشأن مضاعفة الكفالة إلى مائتى وخمسين جنيهاً . إقامة الطاعنين طعونهم الراهنة قبل تاريخ نشر الاستدراك الذى أزال ذلك اللبس وإيداعهم خلال الأجل المقرر كفالة مائة خمسة وعشرين جنيهاً عن كل طعن . أثره . قبول الطعون شكلاً . علة ذلك . اعتبار نشر الاستدراك المعول عليه بشأن التعديل . وجوب الاعتداد بصحة ما سدده الطاعنون من كفالات قبل نشر الاستدراك .
-
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الطعون الثلاثة المطروحة بتاريخ 2/1/2008 قبل نشر الاستدراك الذى أزال اللبس ( ورود خطأ مادى لدى نشره القانون رقم 76 لسنة 2007 بالجريدة الرسمية ) فى خصوص رقم المادة سالفة البيان وأودعوا خلال الأجل المقرر لهم كفالة مقدارها 125 جنيه لكل طعن وهى التى يتعين عليهم إيداعها فى هذا التاريخ باعتبار أن تاريخ نشر الاستدراك فى 3/7/2008 هو المعّول عليه بشأن مضاعفة الكفالة إلى 250 جنيه، ومن ثم يضحى ما أثير حول عدم سداد الطاعنين فيها كامل الكفالة قائماً على غير أساس ، ويتعين بالتالى الاعتداد بصحة ما سدده الطاعنون من كفالات فى الطعون الثلاثة بتاريخ 2/1/2008 قبل نشر الاستدراك التشريعى فى 3/7/2008 بشأن مضاعفة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 254/1 مرافعات ، وإذا استوفت هذه الطعون الثلاثة أوضاعها الشكلية المقررة فى القانون بما يوجب القضاء بقبولها شكلاً .