احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 271 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • دعوى ” الطلبات في الدعوى “. محكمة الموضوع. 333

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

  • أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.

رقم الطعن : 5436 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 30/05/2023
  • دعوى – إنقطاع سير الخصومة بالوفاة000

  • جواز اختصام ورثة المتوفى بصحيفة جديدة تودع قلم الكتاب مستوفية لكافة شرائطها القانونية .

  • التشريعات الموضوعية هى موطن العدل بمضمونه وفحواه فان سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية اذ أنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير .ولما كان من المقرر أن الخصومة لا تقوم ابتداءً إلا بين طرفين من الأحياء - فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة. إلا انه وتيسيرا على الخصوم وتحقيقا لموجبات سير العدالة وهو ما يستتبع معه جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفية لكافة شرائطها القانونية إيداعا وإعلانا يتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة ، على أن يكون في ذات درجة التقاضي ومرعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة التي تكون مستقلة بذاتها ومرتبة لكافة آثارها من تاريخ انعقادها. الحكم الطعن 5436 لسنة 86 ق - هيئة عامة - جلسة 30 / 5 / 2023

رقم الطعن : 1585 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • عمل ” العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”. 333

  • الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. تعيين المطعون ضده لدى الطاعنة بعد تحويلها من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها عن الجهات الواردة بالمادة سالفة البيان وسريان لائحتها الخاصة. شرطه. ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلي مدة خدمته لديها استنادا إلي القانون سالف البيان دون تطبيق اللائحة. خطأ وقصور.

  • مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن - رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

رقم الطعن : 12226 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 30/05/2023
  • عمل – إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة – جريمة – شرط حسن السمعة000

  • اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يعد ولا ريب اتهامًا بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه القاعدة

  • المشرع لم يضع تعريفًا محددًا جامعًا مانعًا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق على جريمة (استعراض القوة، قطع الطريق، إطلاق النار) والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي. -لصاحب العمل بحسب الأصل الحق في إنهاء عقد العمل إذا ثبت لديه الدليل على ارتكاب العامل لفعل يعد من قبيل إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (56) الواردة بالباب الخامس من هذا القانون بشأن واجبات العامل، ومنها ما أوجبه عليه نص الفقرة (ز) من هذه المادة من "أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به"، واستثناءً من هذا الأصل العام قيد حقه في الإنهاء حال اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل بوجوب صدور حكم جنائي نهائي بإدانة العامل؛ باعتبار الحكم هو الدليل على ثبوت الواقعة في حقه، وهو حال يختلف عما إذا كان مجرد الاتهام بارتكاب العامل للفعل المكون للجناية أو الجنحة ينطوي في ذاته على مساس بكرامة العمل والمسلك اللائق به على نحو يفقده لشرط حسن السيرة والسمعة الذي هو شرط ابتداء واستمرار لعلاقة العمل، فحينئذٍ يكون لصاحب العمل الحق بالخيار فيما بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانة العامل. لما كان ذلك، فإن اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يعد ولا ريب اتهامًا بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله، وحينئذٍ يكون صاحب العمل في إنهائه لخدمة العامل بالخيار فيما بين التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانته أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة؛ تقديرًا منه لفقده شرط حسن السيرة والسمعة ومن ثم افتقاده للثقة فيه، ويخضع في تقديره لذلك وكما هو الحال في جميع حالات الإنهاء بالإرادة المنفردة لرقابة القضاء. ا

رقم الطعن : 1585 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • دعوى ” الطلبات في الدعوى “. محكمة الموضوع. 333

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

  • أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.

رقم الطعن : 4103 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” . 333

  • محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . اطرحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الاطراح . مؤداه . طرح دفاع منتج على المحكمة . التزامها بنظره وتقدير مدى جدية أثره في الدعوى . إغفالها ذلك . قصور .

  • لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.

رقم الطعن : 4103 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • أعمال تجارية ” سمسرة ” . 333

  • عقد السمسرة . طبيعته . إستحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل . شرطه . إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه .

  • أن السمسار هو وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو اتفاق ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه وأن عمل السمسار يقتصر على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين، ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه .

رقم الطعن : 4103 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” تسبيب الحكم : التسبيب الكافى ” . 333

  • تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين سبب هذا الإطراح . قصور .

  • متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها في حق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .

رقم الطعن : 1578 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 11/12/2020
  • عمل ” العاملون بشركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”. 333

  • الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. تعيين المطعون ضده لدى الطاعنة بعد تحويلها من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها عن الجهات الواردة بالمادة سالفة البيان وسريان لائحتها الخاصة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلي مدة خدمته لديها استنادا إلي القانون سالف البيان دون تطبيق اللائحة. خطأ وقصور. علة ذلك.

  • مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ۲۰۰۳ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف الحكم المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - المنوه عنها سلفاً - والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.