احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1578 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 11/12/2020
  • دعوى ” الطلبات في الدعوى “. محكمة الموضوع. 333

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

  • أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.

رقم الطعن : 1989 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . تحكيم ” التحكيم الاختيارى ” . شركات . أشخاص اعتبارية . قانون . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 333

  • الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة. مؤداه. صيرورة منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية من اختصاص القضاء العادى انفراداً متى خلت الأوراق من شرط الاتفاق على التحكيم. علة ذلك.

  • النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على شركات قطاع الأعمال - الشركات القابضة والشركات التابعة لها - والنص في المادة ١ من الباب الأول من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان على أن "يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ... وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسى .." وفى المادة ٤٠ من الباب الثالث منه على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص والأفراد وطنيين كانوا أو أجانب ويطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون المشار إليه اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التى يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في شأنه في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها "... إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التى تنشأ بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية ..." كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين ٤٠ ، ٤١ منه بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادى انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية الا ما استثنى بنص خاص.

رقم الطعن : 1761 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • حكم ” الطعن في الأحكام ” . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . نقض ” نصاب الطعن بالنقض ” . نظام عام . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . 333

  • جواز الطعن في الحكم . تعلقه بالنظام العام . خضوعه للقانون السارى وقت صدوره.

  • إذ كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساری وقت صدوره ، و كانت المنازعة الماثلة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته والذى لم يرد به نص خاص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات - أياً كانت قيمتها – بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في تلك الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات .

رقم الطعن : 1761 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . 333

  • المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .

  • أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 632 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • دعوى ” مصروفات الدعوى : الإلزام بالمصروفات ” . نقض ” مصروفات الطعن بالنقض ” . 333

  • عدم اختصام الطاعن أحد المحكوم عليهم. نقض الحكم لهذا السبب. إلزامه وإن كان محكوم له بمصاريف الطعن. علة ذلك . تسببه في البطلان. م ١٨٥ مرافعات.

  • إذ كان الطاعن وإن حكم لصالحه بنقض الحكم فهو من تسبب في البطلان لعدم اختصام المحكوم عليها ( ..) ومن ثم يلتزم بمصاريف الطعن عملاً بالمادة ١٨٥ مرافعات.

رقم الطعن : 13512 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 07/02/2023
  • دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره ( حكم – قصور )000

  • دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره ( حكم – قصور )

  • الأحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى، وأن الحقيقة التي اقتنعت بها قد ثبت دليلها الذي يتطلبه القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها. - وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب الطعن إلا أن الحكم لم يتحقق من دفاع الطاعنة وپولیه بحثه ويبحث عناصر الدعوى على الرغم من جوهريته وما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا بالقصور، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

رقم الطعن : 632 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • استئناف ” الخصوم في الاستئناف ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم ” ” الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ” . 333

  • المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم. علة ذلك. تمام اختصام باقى المحكوم عليهم أو لهم. أثره. استقامة شكل الطعن. لازمه. سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه. امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن. تعلقه بالنظام العام. م ٢١٨ مرافعات .

  • أجاز الشارع (تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، ويساير ايضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى - وعلى ما يبين من مذكرتها الايضاحية - إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبي، تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أوردها على سبيل الجواز - كما هو الشأن في إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها - فأجاز للقاضى في المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وبعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب، كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما أذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله - وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

رقم الطعن : 5040 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 13/02/2023
  • حيازة زراعية000

  • حيازة زراعية

  • مفاد النص في المادة 92/3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية وبعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قِبل الحائزين السابقين بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها ، سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ، وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ، فإن انتقلت الحيازة بالمخالفة لذلك التزم الحائز الجديد بهذه الديون ، وهو التزام مدني مصدره القانون ، وأن حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية الزراعية أو قبل موافقتها - وعلى النحو المبين بالقانون آنف البيان - مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة ، وأن اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة كافٍ لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من ذلك القانون .

رقم الطعن : 3181 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/02/2023
  • دعوى – الصفة في الدعوى000

  • دعوى – الصفة في الدعوى

  • الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعَّى به؛ فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها

رقم الطعن : 632 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . 333

  • نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م ٢١٨ / ٢،١ مرافعات. علة ذلك.

  • يدل النص في المادة ٢١٨ / ٢،١ من قانون المرافعات على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناه فيها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.