احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 53689 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/02/2023
  • (1-2) عقد – سلطة المحكمة في تفسير العقود000

  • (1-2) عقد – سلطة المحكمة في تفسير العقود

  • لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود بما تراه أوفي بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف علي حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متي تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة. 2- النص في المادة 150/1 من القانون المدني علي أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين يدل علي أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلي معني آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بعبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيدة العبارات بأكملها وفي مجموعها، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع علي سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها علي مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض

رقم الطعن : 3486 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • 3-إثبات – محرر عرفى000

  • 3-إثبات – محرر عرفى

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكـم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهـم ودفوعهم. 2-النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين والنص في المادة ۱5۰ من ذات القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطا في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. 3-النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به

رقم الطعن : 3486 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • 2-عقد – تفسير العقد000

  • 2-عقد – تفسير العقد

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكـم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهـم ودفوعهم. 2-النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين والنص في المادة ۱5۰ من ذات القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطا في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. 3-النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به

رقم الطعن : 3486 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • 1- قانون – محكمة الموضوع000

  • واجب القاضي تطبيق القانون الصحيح على واقعات الدعوى

  • تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكـم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهـم ودفوعهم. 2-النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين والنص في المادة ۱5۰ من ذات القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطا في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. 3-النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به

رقم الطعن : 25790 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • حكم – تفسير الحكم000

  • حكم – تفسير الحكم

  • لما كانت المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات إذ نصت على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى........ فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته

رقم الطعن : 10321 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (2) حكم- القصور في أسباب الحكم الواقعية ( دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره)000

  • (1)إعلان- أوراق المحضرين – الإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى (2) حكم- القصور في أسباب الحكم الواقعية ( دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره)

  • النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات المعدلة على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. 2- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

رقم الطعن : 10321 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (1)إعلان- أوراق المحضرين – الإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى000

  • (1)إعلان- أوراق المحضرين – الإعلان بصحيفة إفتتاح الدعوى (2) حكم- القصور في أسباب الحكم الواقعية ( دفاع – الإخلال بحق الدفاع – مايوفره)

  • النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات المعدلة على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. 2- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

رقم الطعن : 4490 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (1-2) عقود – تفسير العقود – سلطة المحكمة000

  • (1-2) عقود – تفسير العقود – سلطة المحكمة

  • النص في المادة ١٤٧/1 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . مما يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانوني ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام والآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أي منهما ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية طرفيها ثم تحديد نطاقها وتطبيقها . 2-لمحكمة الموضوع السلطة القامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها مقيدة في ذلك ببنود وعبارات المحرر وإلا كانت خاضعة في ذلك الرقابة محكمة النقض

رقم الطعن : 1731 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (2-3) إثبات –قواعد الإثبات – التنازل- تزوير000

  • (1) حكم – الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم – ماهية الخطأ الجسيم (2-3) إثبات –قواعد الإثبات – التنازل- تزوير

  • الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى ، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. 2- قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون - لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً . وكانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى الخبير لتحقيق التزوير ولم يعترض الطاعنون على ذلك ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برد وبطلان العقود ومحررات التنازل موضوع الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وتقارير أبحاث التزييف والتزوير المودعة فيها من أنها غير صادرة عن المطعون ضدهم ومورثيهم فيها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمله وله أصله الثابت في تقارير الخبراء وأوراق الدعوى ومتضمن الرد المسقط لما يناهضه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة التزوير ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي على غير أساس . 3- للمدعى عليه إنهاء إجراءات الطعن بالتزوير بتنازله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه ، ويتعين في تلك الحالة أن تقضي المحكمة بانتهائها ، وهو قضاء غير فاصل في خصومة ولا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أي من الطرفين وغير جائز الطعن فيه

رقم الطعن : 1731 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • (1) حكم – الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم – ماهية الخطأ الجسيم000

  • (1) حكم – الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم – ماهية الخطأ الجسيم (2-3) إثبات –قواعد الإثبات – التنازل- تزوير

  • الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى ، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. 2- قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون - لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً . وكانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى الخبير لتحقيق التزوير ولم يعترض الطاعنون على ذلك ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برد وبطلان العقود ومحررات التنازل موضوع الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى وتقارير أبحاث التزييف والتزوير المودعة فيها من أنها غير صادرة عن المطعون ضدهم ومورثيهم فيها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمله وله أصله الثابت في تقارير الخبراء وأوراق الدعوى ومتضمن الرد المسقط لما يناهضه ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة التزوير ، مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي على غير أساس . 3- للمدعى عليه إنهاء إجراءات الطعن بالتزوير بتنازله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه ، ويتعين في تلك الحالة أن تقضي المحكمة بانتهائها ، وهو قضاء غير فاصل في خصومة ولا يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أي من الطرفين وغير جائز الطعن فيه