احكام النقض المدنى
-
تقادم – التقادم الطويل000
-
تقادم – التقادم الطويل
-
النص في المادة ٣٧٤ من القانون المدني على أن يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ... يدل على أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ نشوئه طالما لم يقع مانع يحول دون استعماله، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في غضون عام ۱۹۹٤ وهو التاريخ الذي يعتد به في نشوء الحق موضوع النزاع، وإذ لم يقم دعواه إلا بتاريخ 12/3/2017 أي بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ نشوء حقه فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص على سند أن علاقة العمل مازالت مستمرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق من القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى ” . جمارك ” الرسوم الجمركية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . رسوم ” الرسوم الجمركية : رسوم الخدمات التخزينية ” . قانون ” دستورية القوانين ” . 11
-
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم . علة ذلك . م ٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ومذكرته الإيضاحية والقرار بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ و م ١٠ / ٦ من القرار بق رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم . علة ذلك . م ٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ومذكرته الإيضاحية والقرار بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ و م ١٠ / ٦ من القرار بق رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ .
-
إذ كان النص في المادة الثامنة في كل من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة والقرار بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في ذات الجهة القضائية – التى جاءت في صياغة واحده – على أن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : ....... (سابعاً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ". يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الأول – على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة – بدءًا من القانون الأول – باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحته، وقد سار القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة – والمعمول به حالياً – على النهج ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه في المادة العاشرة منه على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ..... (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام ” . 11
-
الاختصاص الولائى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة . أثره . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء ذاتها .
-
من الأسباب المتعلقة بالنظام العام مسألة الاختصاص الولائى والتى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتديها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .
-
نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع .
-
حالات عزل المحكم : ” العزل الاتفاقي والعزل القضائي” 11
-
عزل المحكم اتفاقا أو قضاءً . م ۲۰ ق التحكيم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ . حالاته . امتناعه عن مباشرة المهمة أو إهماله في أدائها أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها دون تنحية . العزل الاتفاقي . اتفاق صريح بين جميع الأطراف . العزل القضائي . طلب إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة ٩ ق التحكيم . عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب .
-
النص في المادة ۲۰ من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم ، أو بات واضحاً إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته القواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها ، ولم يَتَنَح Withdraw عن مهمته ، جاز عزله منها ، أي إنهاء مهمته Termination of the Mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء ، والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صریح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معيناً من المحكمة أو من الغير ، أما في العزل القضائي فإذا لم يَتَنَح المحكم عن مهمته ، ولم يتفق الأطراف على عزله ، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته ، أي عزله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة ، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيساً على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها ، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا بالحكم بإنهاء مهمتهما ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائباً حال تكييفه للطلبات في الدعوى ، بما لازمه انتفاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب ، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم .
-
عمل – شركات مساهمة – طبيعة علاقة العمل – ترقية000
-
الترقية في الشركات المساهمة تخضع للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المنشأة
-
الشركة المساهمة المصرية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تعد من أشخاص القانون الخاص والعلاقة بينها وبين العاملين فيها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية يحكمها القانون الخاص، وتخضع أحكام الترقية فيها للائحة نظام العمل المعتمد بها ووفقًا للهيكل التنظيمي لها بما يتفق مع طبيعة أعمالها والغرض الذي أنشئت من أجل تحقيقه وهو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين، وينبني على ذلك أن الطاعنة ليست من الجهات المخاطبة بأحكام نظم العاملين المدنيين بالدولة . الترقية في الشركات المساهمة تخضع للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المنشأة، والذي له وحده حق تقدير الوقت الملائم لإجراء الحركة وفقًا لمتطلبات العمل وظروف التشغيل والموارد المالية للمنشأة، ولا معقب عليه في ذلك إذا جاءت قراراته موافقة للائحة نظام العمل وتتسم بالتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم، هذا إلى أنه لا إلزام على مجالس إدارات المنشآت الخاصة بإعمال قواعد وقرارات نظم العاملين بالدولة أو إعمال أي قرارات سابقة لا تسري على النطاق الزماني للواقعة محل الخلاف.
-
تحكيم ” التحكيم التجاري الدولي ” . 11
-
التحكيم التجارى . مقصوده . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي . التحكيم الدولى . شرطاه . تعلقه بالتجارة الدولية وتوافر إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها حصرًا في م ٣ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . صفتا التجارية والدولية . معيارها موضوعي . ماهيته .
-
مؤدى نص المادة ٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة ، كما يكون التحكيم دوليًا ، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المار ذكره ، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية ، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذى يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التي تتولى إجراؤه .
-
اختصاص” الاختصاص النوعي : تعلقه بالنظام العام ” . تحكيم ” تنفيذ أحكام المحكمين ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” . بطلان ” بطلان الأحكام : بطلان حكم التحكيم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 11
-
حكم التحكيم الصادر في تحكيم تجارى وطنى . اختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الامر بتنفيذه . صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالنزاع . أثره . بطلان الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ... لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها ... شارع ... – منطقة ... – المعادي – محافظة القاهرة – في تحكيم تجارى وطني – ليس تجاريًا دوليًا - فإن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقًا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى يضحى باطلًا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره ، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .