احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11313 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • دفاع – الإخلال بواجبات الدفاع – مايوفره000

  • دفاع – الإخلال بواجبات الدفاع - مايوفره

  • إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بسبب النعي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ولم يتحقق من قدر المبالغ التي قد تكون مستحقة للمطعون ضده طبقًا لنظام المنشأة ولوائحها المالية - إن كانت - طوال مدة عمله، ولما كان هذا الدفاع - إن صح - يعد دفاعًا جوهريًا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال بحثه يعيبه بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

رقم الطعن : 3313 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/02/2020
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري ” . 11

  • العقود موضوع التداعى عقود قروض . مؤداه . سريان الفوائد الاتفاقية بشأنها دون القانونية . احتساب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض . النعى على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق الفائدة القانونية . على غير أساس .

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

رقم الطعن : 11172 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • عمل – فصل العامل000

  • عمل – فصل العامل

  • مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أن المشرع عـــــد غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عنها، وفي الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار؛ فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل

رقم الطعن : 3313 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/02/2020
  • خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” ” بطلان تقرير الخبير” . 11

  • تمسك الطاعنة ببطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين بعد تعرضها لموضوع الدعوى . غير مقبول . علة ذلك

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٣ ، ١٠ / ٦ / ٢٠١٧ ، ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك ، كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ - بعد التعرض لموضوع الدعوى - من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

رقم الطعن : 3313 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/02/2020
  • محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والدفاع في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير وطلب ندب لجنة ثلاثية ” . 11

  • لا تثريب على المحكمة إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . " مثال : بشأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى " .

  • لا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارًا بتسوية المديونية في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٧ ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥ / ٤ / ٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥ / ٤ / ٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادًا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيًا عليه ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن - فضلًا عما تقدم – عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 3313 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/02/2020
  • رهن ” الرهن الحيازي ” . بيع ” بيع الأشياء المرهونة ” . 11

  • رهن الطاعنة وحدات عقارية ضمانًا للتسهيلات الممنوحة لها . عدم اعتباره وفاء منها للمديونية . مؤداه . للبنك اتخاذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه ومطالبتها بالمديونية المترتبة في ذمتها . تجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعها بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات . لا عيب . علة ذلك .

  • لما كان رهن الطاعنة بعض الوحدات العقارية بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس .

رقم الطعن : 3313 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/02/2020
  • بنوك ” عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة ” . فوائد ” فوائد العمليات المصرفية ” ” الفوائد في مجال الائتمان العقاري 11

  • الحساب الجاري . ماهيته . وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر لا تسوى كل منها إلا بطريق المقاصة . المقصود بتبادل المدفوعات . قيام كل من الطرفين بدور الدافع والقابض . سماح البنك لعميله أن يرد حساب القرض على دفعات . أثره . عدم اعتبار الحساب جاريًا . علة ذلك . تخلف شرط تبادل المدفوعات .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

رقم الطعن : 632 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 333

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه . توافر عناصرها الموضوعية بالأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • أن للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

رقم الطعن : 1568 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 21/12/2020
  • التزام ” انقضاء الالتزام : سقوط الالتزام ” . تقادم ” التقادم المسقط : المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء “. حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”. 333

  • انقضاء الالتزام. الأصل. خضوعه للتقادم الطويل. الاستثناء. وجود نص خاص يقضى بغير ذلك. المواد من ٣٧٤ إلى ٣٨٨ ق مدنى.

  • أن أحكام القانون المدنى (فى المواد من ٣٧٤ إلى ٣٨٨) قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير غير أن هذا التعدد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط حق المطالبة، وهو ما أكدته المادة ٣٧٤ من القانون المدنى حين نصت على أن "يتقادم الإلتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص في القانون"، ومؤدى ما تقدم أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط في المادة ٣٧٤ جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة.

رقم الطعن : 4838 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/02/2020
  • نقض ” الخصوم في الطعن ” . 11

  • الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشىء . غير مقبول . عله ذلك . كونه ليس خصمًا حقيقيًا .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن – بطريق النقض – إلا من كان خصمًا في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء ولم توجه إليه طلبات في الدعوى ، لا يكون خصمًا حقيقيًا في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير ليسوا خصومًا حقيقيين في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى اختصامهم في الطعن بالنقض غير مقبول .