احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 25098 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • رسوم قضائية – المنازعة في أمر تقدير الرسوم- مواعيد000

  • رسوم قضائية – المنازعة في أمر تقدير الرسوم- مواعيد

  • النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه يجوز لذوى الشأن أن يُعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في فلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم الفضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولكن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة ١٩٤٤ أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذي تغياه المشرع وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ومن ثم فإن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون في فيه أن الطاعنين أقاما المنازعة في أمرى تقدير الرسوم محل التداعي بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وليس بطريق المعارضة عند إعلان أمرى تقدير الرسوم ، ومن ثم فإن الدعوى لا تخضع لقيد الميعاد المقرر بالمادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن المنازعة أقيمت بموجب تظلم بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث موضوع المنازعة مما يوجب نقضه

رقم الطعن : 694 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 18/01/2021
  • ضرائب ” تقادم الضريبة ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . رسوم . 333

  • تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م ٣٧٧ / ٢ مدنى. شرطه. تحصيل المبلغ باعتباره ضريبة أو رسماً و بغير حق . تحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه. أثره. صيرورته ديناً عادياً. سقوط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل.

  • أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دُفِع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاما، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.

رقم الطعن : 11893 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 12/11/2018
  • بنوك – عمليات البنوك – خطاب الضمان .

  • خطاب الضمان . ماهيته . استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد . التزام البنك بموجب خطاب الضمان التزاماً أصيلاً ونهائياً قبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد . مؤداه . ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل والمستفيد وعدم اعتبار البنك نائباً أو وكيلاً عن العميل أو كفيلاً له في تنفيذه . المادتان ٣٥٥ / ١، ٣٥٨ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

  • يدل النص في المادتين ٣٥٥ / ١، ٣٥٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن خطاب الضمان، مشروطًا أو غير مشروط، هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من المستفيد للبنك خلال مدة محددة، مهما كانت معارضة العميل الآمر، وأن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدًا بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يعد تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بأداء قيمة خطاب الضمان للمستفيد التزامًا مباشرًا وباتًا، مصدره إرادة البنك المنفردة بمجرد إصداره خطاب الضمان موقعًا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه، ولذلك فإن البنك في تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد نائبًا أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.

رقم الطعن : 694 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 18/01/2021
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية ” . 333

  • الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الجمارك أمام القضاء. علة ذلك. اختصام رئيس مصلحة الجمارك بصفته. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

  • أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته(رئيس مصلحة الجمارك).

رقم الطعن : 2718 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2021
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : الهيئات العامة ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . 333

  • الأشخاص الاعتبارية . لها حق التقاضي عن طريق نائب يُعبر عن إرادتها . م ٥٣ مدني . تعيين مدى النيابة وحدودها مصدره القانون .

  • أن المادة ٥٣ من القانون المدني تُخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يُعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي يُنظم أحكامها، ويُعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها .

رقم الطعن : 17663 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (2) حكم – قصور ( مخالفة الثابت في الأوراق )000

  • (1) نقض – مناط الخصومة في الطعن (2) حكم – قصور ( مخالفة الثابت في الأوراق )

  • لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير بصفاتهم قد اختُصموا في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه منهم أو إليهم أي طلبات في الدعوى ووقفوا منها موقفا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول . 2- مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها

رقم الطعن : 11201 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/02/2019
  • دعوي – شروط قبول الدعوى – الصفة – استخلاص توافر الصفة فى الدعوي – محكمة الموضوع ‏‏- سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوي – عمل – العاملون بشركات ‏توزيع الكهرباء – تعيين – الوعد بالتعيين – حكم – عيوب التدليل – مخالفة القانون . ‏

  • استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه ‏علي أسباب سائغة كافية لحمله . ‏

  • المقرر- فى قضاء محكمة النقض – إن توافـر الصفة فى الدعوى هو من قبيـل الواقـع فيها ‏وهو مما يستقـل قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقـة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه ‏على أسباب سائغة تكفـى لحمله. ‏ (الطعن رقم 11201 لسنة 85 جلسة 2019/02/17)

رقم الطعن : 2718 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2021
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة ” ” الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ” . 333

  • الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . م ٣ مرافعات . مؤداه . جواز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها . شرطه . أن تكون عناصره الواقعية قد طُرحت على محكمة الموضوع ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٨١ لسنة ١٩٩٦ فيجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طُرحت على محكمة الموضوع، وكان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 2718 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/2021
  • نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة ” .. 333

  • الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

  • أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

رقم الطعن : 17663 | سنة : 92
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • (1) نقض – مناط الخصومة في الطعن000

  • (1) نقض – مناط الخصومة في الطعن (2) حكم – قصور ( مخالفة الثابت في الأوراق )

  • لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير بصفاتهم قد اختُصموا في الطعن ليصدر الحكم في مواجهتهم ولم توجه منهم أو إليهم أي طلبات في الدعوى ووقفوا منها موقفا سلبيًا ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول . 2- مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها