احكام النقض المدنى
-
نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التي تُوجه إليها المطالبة بالتعويض ” . 333
-
ثبوت أن الهيئة العامة للطرق والكباري هي الجهة طالبة نزع ملكية عقار التداعي . مؤداه . المطعون ضده الثالث بصفته رئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في الخصومة والملزم بالتعويض . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنيْن بصفتيهما بالتعويض . مخالفة للقانون . علة ذلك .
-
إذ كانت الهيئة العامة للطرق والكباري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته هي هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وموازنة خاصة، ويُمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفقاً للقرار الجمهوري رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه آنفاً، وكان البين من الأوراق أنها هي الجهة طالبة نزع الملكية والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة ٢٠٠٣ بنزع الملكية لصالحها، ومن ثم تكون وحدها هي صاحبة الصفة في الخصومة، والمسئولة عن سداد التعويض المستحق لأصحاب العقار المنزوع ملكيته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلُص في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى إلزام الطاعنيْن بصفتيهما مع المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما بالتعويض المستحق للمطعون ضده الأول، فإنه يكون قد خالف القانون .
-
أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : الهيئات العامة ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . 333
-
الهيئة العامة للطرق والكباري . لها شخصية اعتبارية . تبعيتها لوزير النقل . رئيس مجلس إدارتها . الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير . المادتان ١ ، ١١ من القرار الجمهوري رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري .
-
أنه إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص في مادته الأولى منه على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية، وتتبع وزير النقل . كما نص في المادة الحادية عشرة منه على أن " يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير " . لما كان ذلك، وكان المرجع حسبما سلف في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .
-
تقادم – تقادم مسقط – وقف التقادم – انقطاع التقادم .
-
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبينت من أوراق الدعوى قيام سببه . علة ذلك .
-
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع فإذا طالعتها أوراق الدعوى لوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاع وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها تعين عليها أن تقول كلمتها فيها بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التى يجب على المحكمة أن تتثبت من انتفائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه .
-
حكم ” رقابة محكمة النقض ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد” ” سلطتها بالنسبة لعقد الصلح ” . 333
-
محكمة الموضوع . لها سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان . خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض .
-
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان منه إلا أنها تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض .
-
استئناف ” نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة : نظر الاستئناف : سقوط الخصومة” . دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة : توقى سقوط الخصومة ” . 333
-
سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م١٣٤ مرافعات . مناطه . إهماله أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون حائل . قيام مانع قانونى . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . علة ذلك .
-
سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، ومناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل فإذا قام مانعاً قانونياً أوقفت المدة حتى يزول المانع ، إذ لا يكون هناك إهمال يصح إسناده إلى المدعى .
-
إثبات – طرق الإثبات – اليمين – اليمين الحاسمة – من شروط توجيهها – تجزئة أحوال عدم التجزئة
-
اليمين الحاسمة . ملك للخصم لا للقاضى . التزام القاضي بتوجيهها متى وجهت وتوافرت شروطها . لازمه . أن تكون معبرة عن إرادة صاحبها ومتفقة مع ما قصده منها .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 114 وما بعدها الواردة فى الباب السادس من قانون الإثبات المقررة لأحكام اليمين الحاسمة أن هذه اليمين ملك للخصم لا للقاضى ومتى وجهت وكانت مستوفية شرائطها القانونية وجب عليه أن يجيب طلب توجيهها ، وهو ما يستتبع أن تكون اليمين الحاسمة فى موضوعها وصياغتها وشخص الموجهة إليه معبرة عن إرادة صاحبها وتتفق مع ما قصده منها (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 2019/03/18)
-
نقض ” نظر الطعن أمام محكمة النقض : ترك الخصومة في الطعن ” . 333
-
ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده . تضمنه نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن . علة ذلك .
-
أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى .
-
النزول عن الحق في الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . علة ذلك . 333
-
النزول عن الحق في الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر . علة ذلك .
-
النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه .
-
(1) حكم – القصور في الأسباب الواقعية000
-
(1) حكم – القصور في الأسباب الواقعية
-
النص في المادة 178/ 2 ، 3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة ، ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداء الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسنى تقدير ما أبدوه في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم
-
رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” . دعوى ” مصروفات الدعوى ” ” رسوم الدعوى ” . 11
-
قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية لرفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوعها نظمته نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ مرافعات . عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم . أثره . الالتجاء إلى قواعد العدالة . م ١ مدنى . انتهاء الخصومة في الأستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظره . اعتباره مساوٍ لترك الخصومة . أثره . تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن الخصومة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .
-
أن مؤدى نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذا يترتب عمل هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون ، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصًا تشريعيًا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقًا لنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام البنك الطاعن بصفته بأداء رسوم المطالبة وكان الثابت من مطالعة المستندات المقدمة من الطاعن بصفته والمقدمة أمام محكمة الموضوع وذلك بصورة مبلغة إلى محكمة النقض وجود عقد تسوية مؤرخ ٢١ / ١ / ٢٠١٨ بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الرابع بصفته ثابت بالبند التاسع منه بالتزام الأخير بكافة المطالبات القضائية والناتجة عن الدعوى وكافة الرسوم والدمغات والمصاريف فضلًا عما صدر بشأن الطعن رقم ٢٨٠٥ لسنة ٨٨ ق عن الحكم رقم ٥٨٣ لسنة ٩ ق استئناف اقتصادي أن المطعون ضده الرابع أقر بترك الخصومة في الدعوى موضوع أمرى تقدير الرسوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .