احكام النقض المدنى
-
قانون ” سريانه من حيث الزمان ” ” الاستدراك التشريعى ” . نقض ” إجراءات الطعن : إيداع الكفالة ” .777
-
ورود خطأ مادى لدى نشر القانون 76 لسنة 2007 بالجريدة الرسمية برقم المادة 254/1 مرافعات ترتب عليه تجهيل ولبس بنص تلك المادة المراد تعديلها بشأن مضاعفة الكفالة إلى مثلها . صدور استدراك بتصحيح ذلك الخطأ . أثره . وجوب اعتبار نشر الاستدراك المعول عليه .
-
إذ كان المشرع حال إصداره للقانون رقم 76 لسنة 2007 بمضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة 254/1 مرافعات إلى مثلها ولدى نشره للقانون بالجريدة الرسمية أورد خطأ مادياً ترتب عليه تجهيل ولبس بالنص المراد تعديله عند تقريره مضاعفة الكفالة الواردة بنص المادة 354/1 مرافعات ، مما حدا به إلى تدارك ذلك بنشره بجعله 254/1 مرافعات ، ومن ثم توافر للمخاطبين بأحكامه العلم به من ذلك التاريخ الأمر الذى يتعين معه اعتبار نشر الاستدراك بالجريدة الرسمية هو التاريخ المعول عليه . استدراكاً بالعدد رقم 27 بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2008 بتصحيح ذلك النص
-
بطلان ” بطلان الطعن ” . نظام عام . نقض ” إجراءات الطعن : إيداع الكفالة “777
-
الطعن بالنقض . وجوب إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له . م254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام .
-
مقرر أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام
-
قانون ” سريانه من حيث الزمان ” ” الاستدراك التشريعى ” .777
-
الاستدراك التشريعي . ماهيته . تصويب الأخطاء المادية أو المطبعية التى تكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية لتوافر قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة وفق ما أصدرها المشرع . الأخطاء المادية أو المطبعية التى يترتب عليها الغموض أو التجهيل أو اللبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكامه . عدم جواز افتراض قرينة العلم بالقاعدة القانونية المستحدثة أو المعدلة . وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة لمحاجاة الكافة بها . سريان الاستدراك بشأنها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبيقه على التصرفات اللاحقة للنشر .
-
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاء مادية أو مطبعية فإنه من المتعين التزاماً بوجوب قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة حسب ما أصدرها المشرع تصويب هذه الأخطاء بنشرها بالجريدة الرسمية التزاماً بالأصل العام طالما أن هذه الأخطاء لا أثر لها فى العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة ، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى " فإذا كانت هذه الأخطاء المادية أو المطبعية المنشور بشأنها الاستدراك قد ترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر فى المركز القانونى للمخاطبين بأحكام القانون ، فإن قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة المستحدثة أو المعدلة لا يمكن افتراضها ومن ثم يتعين فى هذه الحالات وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة التى أصدرها المشرع حتى يحاج بها الكافة وبالتالى فإن الاستدراك استثناءاً من الأصل العام لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة لذلك دون تلك التى تمت فى ظل النص قبل تصويبه ونشره
-
قانون ” سريانه من حيث الزمان ” .777
-
نشر القانون بالجريدة الرسمية . السبيل الوحيد للعلم به وحلول ميعاد بدء سريانه. م 188 من الدستور . أثره . امتناع الاعتذار بالجهل به . افتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون . شرطه . عدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام ذلك الافتراض . مفاده . إنباء المخاطبين بمحتوى القانون . شرطه . علمهم بأحكامه . نفاذ القانون . مناطه . افتراض إعلامهم به بنشره بعد إصداره من السلطة المختصة .
-
إن النص فى المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض مما مفاده أن علم المخاطبين بأحكام القانون يعتبر شرطاً لأنبائهم بمحتواه وكان نفاذه يفترض إعلامهم به من خلال نشره بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة باعتباره الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه
-
رسوم ” الرسوم القضائية : الرسم النسبى ” .777
-
الرسوم النسبية . تقديرها بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها . تحصيل الرسم مقدماً المستحق على مبلغ ألف جنيه . الحكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً . أثره . تسوية الرسم على أساس المقدار المحكوم به . مؤداه . عدم استحقاق رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنية إلا بالحكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز ذلك المقدار . وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه فى حالة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن ذلك المبلغ . علة ذلك . المواد 1، 3، 9، 21، 75 من ق 90 لسنة 1944.
-
إن المستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة فى المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 أن الرسوم النسبية تقدر بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها ولكن لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على مبلغ ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق فإذا حكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً سوى الرسم على أساس المقدار المحكوم به أى أن المشرع اعتبر أن مجرد الالتجاء للقضاء لا تستحق عنه رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنيه إلا إذا حكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز هذا المقدار ففى هذه الحالة أداء هذه الخدمة – أى إصدار حكم – تقدر قيمة الرسوم النسبية بمقدار المحكوم به وتدل المادة 21 من قانون الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفى ضوء ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ – على وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه إذا حكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن هذا المبلغ لأن العبرة دائماً هى بالمقدار المحكوم به باعتبار أن الحكم هو الخدمة التى يستحق عنها رسوماً نسبية تجاوز ما سدد ابتداءً .
-
رسوم ” الرسوم القضائية : المنازعة حول أساس الالتزام ” . محكمة الموضوع ” مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف ” .777
-
التزام الحكم المطعون فيه ومن قبله قلم الكتاب فيما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية من إلزام الطاعن وآخر بمصاريف تلك الدعوى . النعى عليه بإلزامه مصروفاتها يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ويكون غير مقبول .
-
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب الحكم المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ومن ثم يكون غير مقبول
-
رسوم ” الرسوم القضائية : المنازعة حول أساس الالتزام ” . محكمة الموضوع ” مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف ” .777
-
ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين . انحصارها فى بحث ما إذا كان ذلك الشخص هو الذى ألزمه الحكم أو غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به . عدم اتساع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف .
-
إن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف .
-
دعوى ” مصروفات الدعوى ” .777
-
ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها . انعقاده للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها . م 184 مرافعات وما بعدها .
-
ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها
-
دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : أثر تقدير المحكمة قيمة الدعوى “.777
-
النزاع الموضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن . دعوى معلومة القيمة . تقدير دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما المنصوص عليه بالمادة 76/5 من ق 90 لسنة 1944 . انصرافه إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى م 45 ق 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى كأثر من أثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو بالإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان . علة ذلك . سقوط الرهن لازمه محو الرهن بالتبعية . تعلق النزاع بصحة الرهن والدين أو زوالهما . دعوى موضوعية . تقديرها بقيمة الحق المتنازع عليه . ثبوت أن الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم المتنازع على مقدار الرسوم فيها لم تكن بطلب إجراء شكلى وكونها منازعة موضوعية . دعوى مقدرة القيمة النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لاعتباره الدعوى المذكورة مجهولة القيمة رغم أنها معلومة القيمة وفق م 76/5 ق 90 لسنة 1944 . نعى على غير أساس .
-
جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فينبغى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( فى بيان المقصود بالدعاوى مجهولة القيمة فى الفقرة الثانية – الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة - ما يعنى أنها الإشكالات التى يأمر فيها قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ حتى يفصل قاضى الموضوع فى النزاع ، أما الإشكال الموضوعى فيعتبر من حيث الرسوم دعوى جديدة ويحصل عنه رسم عادى جديد وما جاء فى الفقرة العاشرة من المادة 76 من اعتبار - المعارضة فى نزع الملكية – التنبيه العقارى – إذا تعلقت المعارضةبإجراءات التنفيذ ، ولا شبهة أخيراً فى أن المقصود بإجراءات التنفيذ الوارد ذكرها فى هذه الفقرة هى الإجراءات الشكلية التى تتعلق بصحة التنبيه أو بطلانه فتخرج من ذلك حالة ما إذا كان موضوع المعارضة تناول قيمة الدين أو الوفاء به ويقدر الرسم فى هذه الحالة بحسب قيمة الطلب ) وهو ما يقطع بأنه عندما يكون هناك نزاع موضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وأن المقصود بما ورد فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من النص على أن ( دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما تعتبر دعوى مجهولة القيمة ) إنما تنصرف إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى من أنه ( لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن 0000 ) وذلك كأثر من أثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو الإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان حيث يسقط الرهن وبالتالى ينبغى أن يمحى الرهن بالتبعية أما إذا كان النزاع يدور حول صحة الرهن والدين أو زوالهما فهذه دعوى موضوعية تقدر بقيمة الحق المتنازع عليه ، وإذا كانت الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم لم تكن بطلب إجراء شكلى وإنما منازعة موضوعية فإن النعى (أقام قضاءه على أن الدعوى المتنازع على مقدار الرسوم فيها معلومة العقيمة فى حين أنها مقيدة بصريح نص قانون الرسوم القضائية فى الفقرة الخامسة للمادة 76 من الدعاوى مجهولة القيمة وإذ خالف الحكم هذا النعى الصريح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ) يكون على غير أساس خليقاً بالرفض .