احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 9394 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • حكم – قصور ( مثال في إنهاء عقد العمل)000

  • حكم – قصور ( مثال في إنهاء عقد العمل)

  • إغفال الحكم بحث دفاع تمسك به الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن علاقة العمل ما زالت قائمة ومنتظمة بين المطعون ضدها الأولى بوصفها رب العمل الجديد وبين العمال المطعون ضدهم في البند ثانيًا ويتقاضون مستحقاتهم ومميزاتهم المالية كاملة، وغاية الأمر أنهم رفضوا التوقيع على عقود عمل جديدة بناءً على طلب هيئة التأمين الاجتماعي لإمكان اتخاذ إجراءات التأمين عليهم اجتماعيًا، وقدمت إثباتًا لذلك كشوف الحضور والانصراف وكشوف تحويل مستحقات العمال المالية لأحد البنوك إلا أن الحكم وإن أورد هذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه بما يصلح ردًا عليه وعــد مجرد تأجير المنشأة إجراءً خاطئًا يترتب عليه إنهاء عقود العمال ويستوجب التعويض عنه، وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة المشار إليه على الرغم من جوهريته وما قد يترتب عليه ـ إن ثبت ـ من تغييـر وجه الرأي في الدعـوى وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

رقم الطعن : 4010 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمي ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 333

  • إقامة الشركة الطاعنة دعواها بطلب عدم تعرض المطعون ضدها لها في ادارتها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء ذلك . مؤداه . انتفاء صفة المنازعة الإدارية . أثره . انعقاد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

  • إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى استنادًا إلى أن الشركة المطعون ضدها تتعرض لها في إدارتها بعد تمام البيع وهو ما لم تنكره الطاعنة مما حداها إلى إقامة تلك الدعوى طالبة الحكم لها بطلباتها التي تدور حول أحقيتها في عدم تعرض المطعون ضدها لها في إدارتها كأثر من آثار عقد البيع والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء ذلك ولم يثر نزاع بينهما بشأن بيع مساهمة المال العام بالشركة الطاعنة في الدعوى الراهنة الأمر الذى تنتفى معه صفة المنازعة الإدارية وتنعقد الولاية للقضاء العادي شأن كافة الآثار المترتبة على عقد البيع والمنازعات التى تدور بشأنها وهو الأمر الذى تدور حوله طلبات الشركة الطاعنة في الدعوى الراهنة فضلًا عن شركات قطاع الأعمال بنوعيها القائمة وقت العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعمول به اعتبارًا من ١٩ يوليو سنة ١٩٩١ أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ في حقيقتها شركات مساهمة تخضع لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مما مؤداه أنه بعد توقيع العقد باشرت الشركة الطاعنة أعمالها بعد انتهاء إجراءات الخصخصة باعتبارها شخصًا معنويًّا خاصًّا وليست نائبة عن الدولة أو مفوضة عنها ، وأن ما قامت به الشركة المطعون ضدها من تصرفات تدعى الطاعنة أنها أحدثت لها ضررًا لم يبين الحكم المطعون فيه أنها إجراءات أو قرارات قامت بها المطعون ضدها بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين ، الأمر الذى يؤكد انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة لمحاكم القضاء العادي – المحكمة الاقتصادية – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

رقم الطعن : 6946 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2020
  • بطلان ” بطلان التصرفات : البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود ” . 11

  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تقيد المحكمة بشرط المنع من التصرف الوارد بعقد التخصيص الصادر من محافظة جنوب سيناء لعدم ابتنائه على باعث مشروع . النعى عليه جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . اقتصار المطالبة بإعمال شرط المنع من التصرف على صاحب المصلحة فيه و امتناع ذلك على غيره أو أن تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن شرط المنع من التصرف الوارد بعقد التخصيص الصادر من محافظة جنوب سيناء للشركة غير مبنى على باعث مشروع ، وأن فيه تقييداً مؤبداً لحق الملكية ، وانتهى إلى عدم تقيد المحكمة به ، فضلاً عن رفض الدعوى الرقيمة ... لسنة ٢٠١٣ مدنى كلى المقامة أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية – مأمورية شرم الشيخ – الذى تأيد استئنافياً بالاستئناف رقم ... لسنة ٢٤ ق – مأمورية الطور – المقامة من محافظة جنوب سيناء ضد شركة الطاعنين بطلب محو المشهر رقم ... لسنة ٢٠٠٤ جنوب سيناء لقيامهم بتعديل الشركة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة دون الرجوع إلى المحافظة بالمخالفة لعقد التخصيص الصادر منها ، بما يضحى النعى ( الفساد في الاستدلال ) في حقيقته جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن كون هذا الشرط مقرراً لمصلحة محافظة جنوب سيناء ، ومن ثم يقصر المطالبة بإعماله على صاحب المصلحة فيه دون سواه وهى المحافظة ، ويمتنع على غيره طلبه ، أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بما يضحى النعى على غير أساس .

رقم الطعن : 6516 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • طوائف خاصة من العاملين –عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – مكافأة تشجيعية000

  • طوائف خاصة من العاملين –عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - مكافأة تشجيعية

  • النص في المادة ٤٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة - وعلى نحو ما جاء بحكم محكمة أول درجة - أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد العرض على لجنة شئون العاملين أن يقرر مكافأة تشجيعية، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة كما له أن يمنح العامل الذي يحصل في أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل ، يدل على أن منح المكافأة التشجيعية للعامل الذي يحصل على مؤهل أعلى من مؤهله الجامعي في أثناء الخدمة هو أمر جوازي لرئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين المنوط بهما إدارة المنشأة في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لها؛ بوصف أنها من الشركات المساهمة المصرية وتعمل في حدود الغرض من إنشائها والموارد المتاحة لها كشخص من أشخاص القانون الخاص، وعلى ذلك فإن المكافأة المشار إليها ليست حقًا مطلقًا للعامل ولا هي تفضلًا من رب العمل، وإنما هي مقيدة بشروط عامة وضوابط منطقية يتعين توفرها حتى يصح القول بمنحها، ومن ذلك أن تكون الشهادة التي حصل عليها العامل في أثناء الخدمة تساعد على تطوير العمل وتؤدي إلى زيادة الإنتاج فلا يكفي إذًا مجرد الحصول على الشهادة الأعلى، وتقدير ذلك يرجع إلى لجنة شئون العاملين ومجلس الإدارة المنوط بهما إدارة المنشأة، وذلك تحت رقابة المحكمة؛ بما لها من ولاية النظر فيما إذا كان رب العمل قد تعسف في استعمال سلطته أم لا.

رقم الطعن : 4010 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” ” الاختصاص القيمي ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 333

  • الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الابتدائية . نصابها الانتهائي . إلا تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف جنية . الدوائر الاستئنافية . نصابها الابتدائي . أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة .

  • النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ على أن فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ - ... ١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ... ، كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها سلفًا ، ويكون الحكم الصادر في تلك الدعاوى نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .

رقم الطعن : 4010 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • عقد ” بعض أنواع العقود : العقد الإدارى ” . اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” ” اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ” . 333

  • العقد الإداري . ماهيته . وجوب كون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفًا فيه مع انطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام تتحقق به المشاركة في تسييره أو تنظيمه . وأن تكون المنازعة بتصرف قانونى تعبر فيه الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام .

  • يتعين لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفًا فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالًا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه ، وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية ، وأن تكون المنازعة المثارة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام .

رقم الطعن : 1826 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • طوائف خاصة من العاملين – عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – مكافأة تشجيعية000

  • طوائف خاصة من العاملين – عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – مكافأة تشجيعية

  • النص في المادة ٤٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة ــــــ وعلى نحو ما جاء بحكم محكمة أول درجة ــــــ أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد العرض على لجنة شئون العاملين أن يقرر مكافأة تشجيعية، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة كما له أن يمنح العامل الذي يحصل في أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل ، يدل على أن منح المكافأة التشجيعية للعامل الذي يحصل على مؤهل أعلى من مؤهله الجامعي في أثناء الخدمة هو أمر جوازي لرئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين المنوط بهما إدارة المنشأة في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لها؛ بوصف أنها من الشركات المساهمة المصرية وتعمل في حدود الغرض من إنشائها والموارد المتاحة لها كشخص من أشخاص القانون الخاص، وعلى ذلك فإن المكافأة المشار إليها ليست حقًا مطلقًا للعامل ولا هي تفضلًا من رب العمل، وإنما هي مقيدة بشروط عامة وضوابط منطقية يتعين توفرها حتى يصح القول بمنحها، ومن ذلك أن تكون الشهادة التي حصل عليها العامل في أثناء الخدمة تساعد على تطوير العمل وتؤدي إلى زيادة الإنتاج فلا يكفي إذًا مجرد الحصول على الشهادة الأعلى، وتقدير ذلك يرجع إلى لجنة شئون العاملين ومجلس الإدارة المنوط بهما إدارة المنشأة، وذلك تحت رقابة المحكمة؛ بما لها من ولاية النظر فيما إذا كان رب العمل قد تعسف في استعمال سلطته أم لا

رقم الطعن : 4010 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • قرار إداري . اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . 333

  • القرار الإداري . ماهيته . اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالتعرض للقرارات الإدارية . المادتين 15 ق 46 لسنة 1972 ، 10 ق 47 لسنة 1972 . عدم تعريف القرارات الإدارية أو بيان خصائصها المميزة لها . مؤداه . وجوب أن تعطى المحاكم المدنية الوصف القانوني لهذه القرارات على هدى حكمه التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات توصلا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح .

  • أن القرار الإداري هو افصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنًا وجائزًا ابتغاء مصلحة عامة ، كما أنه ولئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن تتعرض للقرارات الإدارية ، وكانت المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ خولته لمحاكم مجلس الدولة دون سواها إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانوني على هدى حكمه التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .

رقم الطعن : 4715 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • نقض” أثر نقض الحكم ” . 333

  • إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.

  • إقامة طعنين عن حكم واحد ، فإذا نقض بموجب أحدهما ، فإن الخصومة تنتهى في الطعن الآخر .

رقم الطعن : 4715 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • تعويض ” صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : التعويض عن إساءة استعمال الحق : إساءة استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى أو الشكوى والإبلاغ عن الجرائم ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي. 333

  • استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. مؤداه. انتفاء المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر بالغير. الاستعمال غير المشروع للحق. مقصوده. الإضرار بالغير. تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق. م ٤، ٥ مدني.

  • مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى ، أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً ، لا يكون مسئولاً ، عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .