احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 10916 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” تقدير التعويض ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير التعويض ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : استعمال المالك لحقه ” ” القيود الواردة على حق الملكية : قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية للمنفعة العامة ” “التعويض عن نزع الملكية ” . 333

  • المصادرة. عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائى. عدم جواز الانتقاص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه . الاستثناء . جواز الانتقاص . لازمه . معاصرته لتعويض مكافئ عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . علة ذلك . المواد ٣٥ و٤٠ من دستور ٢٠١٤ المعمول به وقت رفع الدعوى، م ٨٠٥ مدنى ومذكرتها الإيضاحية .

  • مفاد نص المادة (٣٥) من دستور ٢٠١٤ على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، يدفع مقدماً وفقاً للقانون " ، والمادة ( ٤٠ ) منه ، على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى " ، و المادة ٨٠٥ من القانون المدنى ، على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ، إلا في الأحوال التى يقرها القانون وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل " ، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية القرار بقانون ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ من أن استيلاء الدولة على ملكية الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى ، الذى يقرره القانون للملكية الزراعية ، يتضمن نزعاً لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها ، ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض ، وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها ، لا تجوز إلا بحكم قضائى ، وأيضاً في حكمها بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والمادة الرابعة من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، من أن " كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ، ينبغى أن يقابل بتعويض عادل عنها ، ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض ... ، والتعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى ، لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم ، وما لحق بهم من خسران من جراء أخذها عنوة ، تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ، ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ، بما يندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يجُبها إلا تعويض جابر لهما " ، وفى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى ، تعليقاً على نص المادة ٨٠٥ سالفة البيان ، من أن " أول وسيلة لحماية المالك ، هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه ، إلا في الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها ، وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ، فهناك إذن قيود ثلاثة ، الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون.......، الشرط الثانى : هو اتباع الإجراءات التى رسمها القانون . الشرط الثالث : فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ، ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض ، فيما اختلف تقديره مع نازع الملكية " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة – التى هى عقوبة جنائية توقع بحكم جنائى – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه ، إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، فالمعاصرة جزء من العدل ، لأن العدل يقتضى ألا يُحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين : ماله الذى انتزع ، أو التعويض المستحق عنه.

رقم الطعن : 10428 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/06/2020
  • إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح ” . بطلان ” بطلان الحكم ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . 11

  • إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثره . قصور مبطل .

  • أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .

رقم الطعن : 10916 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” ” المصلحة في الطعن بالنقض “. 333

  • قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الأولى وعدم تعلق أسباب الطعن بها . أثره . عدم قبول اختصامها في الطعن.

  • الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية ، تأسيساً على أن المطعون ضده الأول (وزير المالية) هو وحده صاحب الصفة في الخصومة ، دون الهيئة المطعون ضدها الثانية ، ولم يحكم عليها بشىء ، وكان الطاعنون لم يؤسسوا طعنهم على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.

رقم الطعن : 10428 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/06/2020
  • نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” . 11

  • الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . اشتراط وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم .

  • أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

رقم الطعن : 10916 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • نقض ” الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض “. 333

  • الاختصام في الطعن. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.

  • لا يكفى فيمن يختصم في الطعن، أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

رقم الطعن : 9409 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2021
  • حكم ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضي . نظام عام ” سلطة المحكمة في الأمور المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ” . 333

  • حجية الحكم التى حازت قوة الأمر المقضي . مناطها . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والمطروحة .

  • أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، ومن ثم فإن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة .

رقم الطعن : 19850 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2021
  • حكم ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضي . نظام عام ” سلطة المحكمة في الأمور المتعلقة بالنظام العام ” . نقض ” الطعن بالنقض : من حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي ” . 333

  • الالتزام بحجية الأحكام . تعلقه بالنظام العام . تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . كون جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالإلمام بها والوقوف عليها مطروحة على محكمة الموضوع .

  • الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع .

رقم الطعن : 19850 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2021
  • استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف “. رسوم ” الرسوم القضائية “. 333

  • أمر تقدير الرسوم . المنازعة حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاءه . حصوله بالمعارضة في أمر التقدير. المنازعة حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به . حصوله بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لازمه . أن يكون طريق رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها خاضعاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .

  • النص في المادة ١٧ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه " يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " وفي المادة ١٨ من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال ... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبالتالي فإنه يطبق بشأنها قواعد الاختصاص القيمي والمحلي الواردة في قانون المرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذمة عادية وتخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع في كل ذلك للقواعد المقررة في قانون المرافعات .

رقم الطعن : 19850 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/03/2021
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : تمثيل وزير العدل “. نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض ” ” الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة “. نيابة ” النيابة القانونية : النيابة عن الدولة “. 333

  • الاختصام في الطعن . شرطه . وجوب أن يكون الخصم خصماً حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة

  • لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .

رقم الطعن : 653 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • استئناف ” آثار الاستئناف: الطلبات الجديدة: ما لا يُعد طلبًا جديدًا “. 333

  • الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف. ماهيته. هو الطلب المختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة. الطلبات المقصود بها بيان الطلب الأصلي وتحديده أو تصحيحه أو ما يقصد بها النتائج القانونية له أو ما يرد بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة. عدم اعتبارها طلبًا جديدًا.

  • الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً.