احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3774 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار او إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد ١٠ ،١١ ،١٣ مرافعات . 11

  • تحقق إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى لانعقاد الخصومة من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه . استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق.

  • التحقق من حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها ، وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها ، ونفى ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق.

رقم الطعن : 653 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • نقض ” ميعاد الطعن بالنقض: إضافة ميعاد المسافة “. 333

  • ميعاد الطعن بالنقض. إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن. علة ذلك.

  • للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم.

رقم الطعن : 680 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • فوائد ” استحقاق الفوائد: بدء سريانها: الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية”. 333

  • الفائدة الاتفاقية. تحديدها بما لا يجاوز ٧ % وفى حالة عدم الاتفاق عليها ٤ % في المسائل المدنية و٥ % في المسائل التجارية. المادتان ٢٢٦، ٢٢٧ مدنى.

  • مفاد نص المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية ٤% وفي المسائل التجارية ٥%.

رقم الطعن : 9039 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • عمل – فصل العامل – الغياب دون عذر000

  • عمل – فصل العامل – الغياب دون عذر

  • النص في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰٠٣ المنطبق على واقعة الدعوى على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١) ... ٢) ... ٣) ... ٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ، مفاده أن المشرع عد غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفي الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء، ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار؛ فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل

رقم الطعن : 3774 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين” ” أثار الإعلان : التحقق من إعلان صحيفة الدعوى” ” بطلان الإعلان “. نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة ” . 11

  • إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار او إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد ١٠ ،١١ ،١٣ مرافعات .

  • من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات– الواردة ضمن الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم تلك الأوراق إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج والأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمى.

رقم الطعن : 680 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • نقض ” إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة: بيان أسباب الطعن ” ” أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل: السبب المفتقر للدليل”. 333

  • صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التى بنى عليها الطعن. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. م٢٥٣ مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة وبيان العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

  • المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها وإلا كان الطعن باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

رقم الطعن : 680 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقديرعمل الخبير”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى”. 333

  • محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه. لها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها. شرطه. اطمئنانها إلى سلامة أبحاثه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

  • لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه، وتقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

رقم الطعن : 732 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • استئناف ” الخصوم في الاستئناف: الحالات التى يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم “. 333

  • نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م ٢١٨ / ١، ٢ مرافعات. علة ذلك.

  • النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ، يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

رقم الطعن : 1886 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • عمل – إنهاء عقد العمل000

  • عمل – إنهاء عقد العمل

  • المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ قد نصت على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة العمالية إلا أن هذا لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل طبقًا لنص المادة 69 من القانون ذاته والمادة ٦٨٥ من القانون المدني إذا توفر لديه المسوغ الجدي لهذا الإنهاء، ولا قيد عليه في هذا الشأن سوى التزامه بعدم التعسف في استعمال الحق؛ ويرجع ذلك إلى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به أو فقد شرط الأمانة وحسن السمعة، وفي جميع الحالات للقضاء الحق في بسط رقابته ونصفة المظلوم بعد التحقق من أن لهذا الإنهاء ما يسوغه أو يدحضه

رقم الطعن : 732 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. 333

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

  • لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.