احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 738 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • استئناف ” الخصوم في الاستئناف: الحالات التى يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم “. 333

  • نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م ٢١٨ / ١، ٢ مرافعات. علة ذلك.

  • الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد ووجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ، يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه، بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

رقم الطعن : 20460 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 22/01/2020
  • استئناف – الخصوم في الاستئناف – حكم – الطعن في الحكم – الخصوم في الطعن – دعوى – الخصوم في الدعوى – نقض – الخصوم في الطعن بالنقض .

  • الطعن بالنقض . جوازه من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً له أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها . م ٢٤٨ مرافعات . تدخل الطاعن منضماً للمطعون ضدها الثانية في طلباتها . مؤداه . أصبح طرفاً في الخصومة . عدم تخليه عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول وصدور الحكم المطعون فيه لغير مصلحته . أثره . حقه الطعن عليه بطريق النقض .

  • المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة .... " قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مُدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها ، ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة - المطعون ضدها الثانية - في طلباتها وأصبح بذلك طرفاً في الخصومة ، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول ، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحته في هذه المنازعة ، ويضحى من حقه الطعن عليه بطريق النقض ، ويكون هذا الدفع على غير أساس.

رقم الطعن : 10088 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • بنوك ” خطاب الضمان ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الادلة ” . 11

  • خطاب الضمان . علاقة البنك بالمستفيد منفصلة عن علاقة العميل . مؤدى ذلك . إلزامه بسداد المبلغ الذى يطلبه المستفيد مادام في حدود التزام البنك . اعتبار ذلك التزاماً أصيلاً مستقلاً لا بالوكالة عن العميل .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك المستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بالوفاء بالمبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ، مادام هو في حدود التزام البنك المدين به ، كما أن البنك مُصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن التزام البنك في هذا الشأن التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء للرجوع على المستفيد إذا قدر أنه غير مدين له أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك.

رقم الطعن : 11061 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 07/03/2023
  • دعوى – إجراءات في الدعوى – طلب فتح باب المرافعة – متى تكون المحكمة ملزمة بقبول الطلب – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في هذا الخصوص )

  • دعوى – إجراءات في الدعوى – طلب فتح باب المرافعة – متى تكون المحكمة ملزمة بقبول الطلب - الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في هذا الخصوص )

  • من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قدم الخصم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو في أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أو أبدى أو قدم أوراقًا أو مستندات استكمالًا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى فإن واجب المحكمة - وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه له توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسمًا بالجدية بأن كان دفاعه جوهريًا من شأنه ــــــــ إذا صح ــــــــ تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنها تكون ملزمة بقبول الطلب وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى؛ تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلًا مهمًا من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرًا على ضمير القاضي ويؤدي إلى حسن سير العدالة. - وكان الطاعن بصفته قد تقدم أمام محكمة الاستئناف بطلب فتح باب المرافعة في الدعوى وأرفق به أصل استقالة المطعون ضده وأصل إقراره باستلام مستحقاته كافة وهما مستندان قد يتغير بهما وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة التفتت عنهما على الرغم من جوهريتهما مما ينبئ عن أنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنة في الدفاع

رقم الطعن : 738 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. 333

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

  • لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

رقم الطعن : 839 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • إعلان ” إعلان الأحكام “. حكم ” الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه “. 333

  • مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. الأحكام التى لا تعتبر حضورية والتى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة واجراءاتها. حالات انقطاع تسلسل الجلسات. بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. مقتضاه. ثبوت عدم حضور المحكوم عليه في جلسة تالية للانقطاع وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه من تاريخ الانقطاع ولو كان سبق له الحضور قبل ذلك. المادتان ٨٣، ٢١٣ مرافعات.

  • النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من ذلك الأحكام التي لا تعتبر حضوريه وفقاً للمادة ٨٣ من قانون المرافعات والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك الحالات التي ينقطع بها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر في الجلسة أو الجلسات التالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور في الفترة السابقة لهذا الانقطاع.

رقم الطعن : 1715 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • بيع “بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة”. 333

  • التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة. معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه. إعلان الحكومة رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض. لا يعتبر إيجاباً من جانبها. الإيجاب بتقدم راغب الشراء على أساس سعر معين. عدم تمام التعاقد إلا بقبول الحكومة. تخلف هذا القبول. أثره. بقاء الملكية للحكومة.

  • التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ الذي يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف بيانه ، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة.

رقم الطعن : 7909 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/02/2020
  • نقض – أسباب الطعن بالنقض – الأسباب المتعلقة بالنظام العام – دستور – دستورية القوانين – قانون – سريان القانون – سريان القانون من حيث الزمان .

  • المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة والخصوم إثارتها من تلقاء ذاتها . شرطه . أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 10088 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 25/06/2020
  • خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير”. 11

  • تحصيل الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع .

  • المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات وفهم فحواها وما تصلح الاستدلال به قانوناً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ، متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها.

رقم الطعن : 1715 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادى صاحب الولاية العامة “. قرار إداري ” ماهية القرار الإداري “. 333

  • القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.

  • القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معین متى كان ممكنا وجائزا قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.