احكام النقض المدنى
-
عمل – معاقين – التعيين في نسبة ال 5 % – شروطه000
-
عمل – معاقين – التعيين في نسبة ال 5 % - شروطه
-
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قد وضع شروطًا وضوابط لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في المواد (۱۸) (١٩) (٢٠) (۲۲) وجوب الإلتزام بتنفيذ القانون على نحو ما أوجب المشرع اتباعه من شروط تعيين المعاقين، ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مبينًا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. المطعون ضده قد حصل على بطاقة خدمات متكاملة وترشيح من مكتب توظيف دمنهور إلا أنه لم يستخرج شهادة التأهيل المنصوص عليها في المادة (۱۹) من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ والتي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ويدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده غير مستوف للشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحكام العادية ” . عقد ” بعض أنواع العقود : العقد الإدارى ” . 11
-
العقود الإدارية . خلو القانون من تعريفها. مؤداه . إعطاؤها وصفها القانوني الصحيح يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها.
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التى تميزها عن غيرها من العقود التى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولخصائصها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية او مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها.
-
نقض ” صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة من محام مقبول “333
-
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض. عدم اشتراط وضع معين للتوقيع. الأصل. افتراض صدوره مما نسب إليه لحين ثبوت العكس. م٢٥٣مرافعات.
-
المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعا معينا في توقيع المحامى على تلك الصحيفة، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
-
إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد ” سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” ” سلطتها بشأن طلب فتح باب المرافعة ” . حكم ” عيوب التدليل: ما يعد قصورا ” . دعوى . محكمة الموضوع ” التزاماتها ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى . 11
-
سلب سلطة القاضي التقديرية في إعمال الفسخ الاتفاقي . مناطه . تحققه من انطباق الشروط على عبارة العقد وقيامه دونما ما يحول من إعماله . مؤداه . وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه في طلب الفسخ . أثره . للدائن التمسك بالفسخ القضائي . م ١٥٧ ، ١٥٨ مدنى .
-
أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ الاتفاقي – صراحة أو ضمناً – وجب أن يتجاوز عن الشرط الفاسخ الصريح ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني .
-
إيجار” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ” . إثبات ” التمسك بوسائل الإثبات ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافى : عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . 11
-
المساكنة . إنشائها للمنتفعين بالعين المؤجرة - من غير الأقارب المحددين م ٢١ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ - حق البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته . شرطه . ثبوت إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توفرها للمُساكن . أثره . نشوء حقه في البقاء فيها طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها . علة ذلك .
-
أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمُساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها وحقه في ذلك ما تعارف المالكون عليه في استمرار واضطراد من تحرير عقد إيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .
-
دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . شيوع ” حيازة المال الشائع : حماية وضع يد الشريك : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع ” .333
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها . قصور. أثره . بطلان الحكم .
-
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم؛ إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : بطلانه ” . 11
-
تكليف المستأجر بالوفاء . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . بطلانه أو خلو الدعوى منه . أثره . عدم قبول الدعوى . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام .
-
أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام .
-
التماس إعادة النظر – أوجه الالتماس – نقض .
-
الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . من وجوه التماس إعادة النظر . إظهار المحكمة في حكمها أنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها قضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . سبيل الطعن عليه هو النقض . قضاء الحكم الملتمس فيه بقبول التماس المطعون ضدها الثانية بتعديل الحكم المستأنف.خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هم من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه ، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون عليه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعلمت أنها بقضائها هذا تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، فإنه يكون سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض . لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الملتمس فيه أن المطعون ضدها الثانية أقامت استئنافها للحكم الابتدائي بشأن مدى إلزامها بمصاريف الدعوى والملزم بها، وكان الحكم الاستئنافى الملتمس فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدهما مناصفة بمصروفات الدعوى وبينت المحكمة في حكمها وجهة نظرها وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات، فإن قضاء الحكم الاستئنافى لا يجوز الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر على أساس أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وإنما سبيله هو الطعن بالنقض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-
تحكيم ” تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ . 11
-
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق صادر في مصر أو مخالفته للنظام العام و صحة إعلانه . م ٥٨ / ٢،١ ق التحكيم . مقتضاه المشرع حدد الحالات الواجب التحقق منها على سبيل الحصر .
-
النص في المادة ٥٨ / ٢،١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه (١) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى (٢) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: )أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ". مما مفاده ، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر ، الحالات التى يجب التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الأجنبي.
-
علاوات – شركات قابضة وتابعة – عمال – صفتهم000
-
علاوات – شركات قابضة وتابعة – عمال – صفتهم
-
الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع من هذا المنطلق من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وبهذا الوصف ينتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة-القوانين أرقام ۱٦، ۷۷، ۷۸ لسنة ۲۰۱۷ والقانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون