احكام النقض المدنى
-
أمر على عريضة ” التظلم منه “. تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ ” تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. 11
-
الأوامر على عرائض . كيفية استصدارها . عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب . حق ذوي الشأن في التظلم منها أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد ١٩٤، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ مرافعات .
-
مفاد نصوص المواد ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، ويكون للخصم – الذى صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
-
إعلان ” آثار الإعلان : إعلان صحيفة الدعوى من الإجراءات الجوهرية للتقاضى ، انعقاد الخصومة بالإعلان أو الحضور ” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” . 333
-
صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها . عدم إعلانها . أثره . عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة . مؤداه . اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً . كفاية إنكاره وجواز رفع دعوى أصليه ببطلانه .
-
أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، ما لم يحضر الخصم بالجلسة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي ، ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده ، كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه .
-
عمل – عاملون بمشروعات المناطق الحرة – فصل العامل – القانون الواجب التطبيق000
-
عمل – عاملون بمشروعات المناطق الحرة – فصل العامل – القانون الواجب التطبيق
-
الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 19/9/1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه سالفًا لم يتضمن نصًا يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مسوغًا والتعويض إن كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين؛ ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المذكور سالفًا فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694، 695 من القانون المدني، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المسوغ المشروع بمعناه الواسع وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المسوغ جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء
-
تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ “تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. حكم “تنفيذ الأحكام الأجنبية”. معاهدات “معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. 11
-
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك . تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة . م٣ من الاتفاقية . ماهية هذه القواعد . أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها . مؤداه . اتساع نطاقه ليشمل أي قواعد إجرائية في قانون المرافعات أو أي قانون آخر ينظم هذه الإجراءات ومنها قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . تضمن القانون الأخير قواعد مرافعات أقل شدة في الاختصاص أو التنفيذ من تلك الواردة في ق المرافعات . أثره . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم .
-
مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيوريوك لعام ١٩٥٨ أن تنفيذ ( حكم التحكيم ) يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو المرافعات المدنية والتجارية ، وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات ، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة " قواعد المرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ - لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة - من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ، ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن.
-
عمل – الإتهام الجنائى – شرط حسن السمعة000
-
عمل – الإتهام الجنائى – شرط حسن السمعة
-
شرط حسن السمعة كما هو شرط للالتحاق بالعمل فهو شرط لازم لبقاء العامل في عمله، ومن هنا كان من حق صاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل إذا فقد العامل هذا الشرط؛ بوصف أن بقاءه في عمله يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله واعتبارات الصالح العام، خاصةً إذا كانت المنشأة من المنشآت التي لها أثر على الأمن القومي والخدمات الأساسية للمواطنين مثل الشركات التي تعمل في قطاع البترول
-
تحكيم “حكم المحكمين : تنفيذه “. تنفيذ “تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. حكم “تنفيذ الأحكام الأجنبية”. معاهدات “معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية”. 11
-
تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي . الأصل فيه . تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها . المواد من ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ مرافعات . الاستثناء . حالة وجود معاهدة . م ٣٠١ مرافعات . انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر.
-
مفاد المواد ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٠١ من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ٣٠١ مرافعات في حالة وجود معاهدة ، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه ، لما كان ذلك ، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في ٨ من يونيو سنة ١٩٥٩ والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من ٢٠ من مايو إلى ١٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ ، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ وصارت نافذة في مصر اعتباراً من ٨ / ٦ / ١٩٥٩ ، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر. الحكم
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : تعلقها بالنظام العام ” ” الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . حجز ” حجز ما للمدين لدي الغير ” . 11
-
أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الاستثنائية . تعلقها بالنظام العام . لمحكمة الموضوع بحثها من تلقاء نفسها .
-
أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجار الاستثنائية من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى وتتحقق من توافره ، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه .
-
الالتزام ” تجديد الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . محاكم اقتصادية ” تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية” . نقض ” شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض ” . 11
-
المصلحة في الطعن . مناطها . ألا يكون منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق مُحَقَّقَة لمقصود الطاعن ومتسقة مع المركز القانوني الذى يدعيه .
-
أنه ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسًا للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التى لم تصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن. وجوب أن يكون الحكم محققًا لمقصود الطاعن ومتمشيًا مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديده أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب هى جوهر القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم بغيرها وتعتبر بهذه المثابة مكمله للمنطوق.
-
حكم – حجية الأحكام – ما يحوز الحجية – أجزاء الحكم التى تحوز حجية – حجية الحكم الجنائي .
-
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. اقتصار الحجية على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وأسبابه المؤدية إليه دون الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم . المادتين ٤٥٦ من ق الإجراءات الجنائية و١٠٢ من قانون الإثبات.
-
أن مؤدى المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة .
-
حكم ” عيوب التدليل ” ” ماهية الحكم : تحديدها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” 11
-
محكمة الموضوع . سلطة مطلقة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ووزنها واطراح ما عداه . شرطه . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
-
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى وزن وتقدير الأدلة المُقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.