احكام النقض المدنى
-
عمل – ترقية – ضوابط الترقية000
-
عمل – ترقية – ضوابط الترقية
-
استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وأن قواعد الترقية طبقًا لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها؛ حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون، ولا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين؛ إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون
-
عمل ” العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”.
-
الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. تعيين المطعون ضده لدى الطاعنة بعد تحويلها من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها عن الجهات الواردة بالمادة سالفة البيان وسريان لائحتها الخاصة. شرطه. ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلي مدة خدمته لديها استنادا إلي القانون سالف البيان دون تطبيق اللائحة. خطأ وقصور.
-
مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن - رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.
-
2- علاوات ( القانونين 77و78 لسنةة 2017 – مناط إستحقاق العلاوة )000
-
1- حكم – إجراءات إصدار الحكم ( إختلاف الهيئة ) 2- علاوات ( القانونين 77و78 لسنةة 2017 – مناط إستحقاق العلاوة )
-
مفاد نص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم – و- الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. ويناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. 2-النص في المادة الثانية من القانونين رقمي 77، 78 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قد جرى على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذووا المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وبما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر العاملين المستحقين للعلاوات الخاصة والاستثنائية، ولا تسري على من عداهم من العاملين لدى الشركات الخاصة، ولما كانت الطاعنة إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ويحكمها القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱، وما يصدر عنها من لوائح منظمة لعلاقة العمل، فإنها تُعد من أشخاص القانون الخاص، وعلاقتها بالعاملين لديها هي علاقة تعاقدية، ولا تعد بهذه المثابة من الجهات المخاطبة بأحكام هذين القانونين، ومن ثم فلا يستحق العاملون بها هذه العلاوات
-
تعويض – عناصر التعويض – الضرر المادي – الضرر الأدبي – أشخاص اعتبارية .
-
الضرر الأدبى . ماهيته . اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى . إثبات الشخص الاعتبارى حدوث ضرر اصابه في سمعته التجارية وتأثيره سلبًا على معاملاته . حقيقته . ضرر مادى وليس أدبى . خلو الاوراق من تحقق عناصر هذا الضرر . مؤداه . رفض طلب التعويض عنه .
-
لئن كان الضرر الأدبي هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن ارجاعه إلى ما قد يصيبه من أضرار نتيجة ما يصيب الشرف والاعتبار والعرض ، أو العاطفة والشعور ، أو مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهو ما لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي ، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور ، إلا أنه متى أثبت الشخص الاعتباري أن ضرراً قد حاق بسمعته التجارية في مجال نشاطه وأعماله وقدرته على مباشرة تلك الأعمال بين أقرانه والمتمثل في احجام الغير عن التعامل معه بما أثر سلباً على حجم نشاطه ومعاملاته ، فإنه يمكن تصور التعويض عن الضرر في تلك الحالة بوصفه ضرراً مادياً وليس أدبياً . ولما كان ذلك ، وإذ خلت الأوراق من تحقق عناصر الضرر المدعى به – بشأن سمعة البنك التجارية – ومدى استحقاق البنك المطعون ضده للتعويض عنه فإنه يتعين رفض دعواه في هذا الشق .
-
إثبات ” حجية المحررات الإلكترونية: ماهيتها “. دعوى ” شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى ” “نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها “محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى ” ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات : إعادة المأمورية إلى الخبير ” . خبرة ” تقدير عمل الخبير “. نقض ” أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع “. 11
-
الصفة في الدعوى . مقصودها. صلاحية طرفيها في توجيه الطلبات منه أو إليه. مقتضاه. وجود علاقة قانونية بينهما وتعلق الطلبات بمضمون الحق فيها. علة ذلك. صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانونى.
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصفة في الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهى تقتضى وجود علاقة قانونية بينها ( بينهما ) والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه.
-
دعوى ” الطلبات في الدعوى “. محكمة الموضوع.
-
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
-
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
-
1- حكم – إجراءات إصدار الحكم ( إختلاف الهيئة )000
-
1- حكم – إجراءات إصدار الحكم ( إختلاف الهيئة ) 2- علاوات ( القانونين 77و78 لسنةة 2017 – مناط إستحقاق العلاوة )
-
مفاد نص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم – و- الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه. ويناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانوناً. 2-النص في المادة الثانية من القانونين رقمي 77، 78 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قد جرى على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذووا المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وبما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر العاملين المستحقين للعلاوات الخاصة والاستثنائية، ولا تسري على من عداهم من العاملين لدى الشركات الخاصة، ولما كانت الطاعنة إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ويحكمها القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱، وما يصدر عنها من لوائح منظمة لعلاقة العمل، فإنها تُعد من أشخاص القانون الخاص، وعلاقتها بالعاملين لديها هي علاقة تعاقدية، ولا تعد بهذه المثابة من الجهات المخاطبة بأحكام هذين القانونين، ومن ثم فلا يستحق العاملون بها هذه العلاوات
-
أمر أداء ” شروط اصدار الأمر ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” 11
-
سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م ٢٠١ مرافعات . أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار .
-
أن مُفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حقه ثابتًا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يُطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعاوى.
-
عمل – المنازعات الناشئة عن العمل – ميعاد رفع الدعوى000
-
عمل – المنازعات الناشئة عن العمل – ميعاد رفع الدعوى
-
المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل الخاص أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة . مفاده وجوب لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية.