احكام النقض المدنى
-
شركات مساهمة – أرباح – توزيع الأرباح – القانون رقم ١٥٩ لسنة 000١٩٨١
-
شركات مساهمة – أرباح - توزيع الأرباح - القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
-
الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يُعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها، أما ما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار
-
3-إستئناف – الطلبات الجديدة في الإستئناف000
-
1-تقادم – الدعاوى الناشئة عن عقد العمل 2-دعوى – تقدير قيمة الدعوى – إختصاص 3-إستئناف – الطلبات الجديدة في الإستئناف
-
النص في المادة 698/1 من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ... يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ومن ثم فإن الدعوي التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. 2- مؤدى المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ حتى ٤١ من ذات القانون. وكان مفاد نص المادتين ۲۲۳، ۲۲5 من القانون المذكور أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل يقدر بقيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقًا لطلبات المدعي الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف والمقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن مناط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة ۲۱۹ من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تُعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ منه بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧. 3-لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف، والطلب الجديد يُعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام أول درجة في موضوعه -حتى وإن تطابق معه في نوعه- بحيث كان يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.
-
أشخاص اعتبارية ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء “. دعوى “تقدير قيمة الدعوى ” “شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة ” ” تمثيل الدولة في التقاضى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون” . 11
-
الوزير . الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى . منح القانون الشخصية الاعتبارية إلى جهة إدارية معينة أو إسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . مؤداه . منح صفة النيابة للجهة السالفة في الحدود التى يعينها القانون .
-
أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون.
-
محاكم اقتصادية – قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية
-
انتهاء محكمة النقض لنقض الحكم لموضوع الدعوى الاقتصادية . مؤداه . وجوب الفصل فيها . م ١٢ / ٣ من ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . مثال لقضاء محكمة النقض في موضوع دعوى اقتصادية .
-
حيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية . ولما تقدم وحيث إنه عن طلب البنك المدعى – المطعون ضده – بإلزام المدعى عليه – الطاعن – بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء فعله ، فإنه لما كان الثابت مما قرره البنك ذاته أن إجمالي المبالغ التي لم يستردها من المتهمين هو مبلغ مليون وستمائة وسبعين الف دولار أمريكى من جملة مبلغ خمسة مليون دولاراً أمريكياً ، وهو ما يمثل حقيقة الضرر المادى الذى لحق بالبنك ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤديها للبنك المطعون ضده – على نحو ما سيرد بالمنطوق – .
-
تعويض- تقدير التعويض – ضوابط التقدير – حكم عيوب التدليل – القصور في التسبيب ” .
-
تقدير التعويض . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . توافر شروطه . لازمه . مراعاة تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص . المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ مدنى . وجوب اشتمال حكمه على الأسباب التى بنى عليها واستظهار عناصر الضرر ومراعاة الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة في تقدير التعويض . م ١٧٦ مرافعات . مخالفة ذلك . قصور .
-
أن مؤدى نصوص المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من التقنين المدني أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدني بضوابط معينه ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى في تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته وسلطة قاضى الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية ، إذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة له ومقتضيات العدالة ، ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح في أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصرًا .
-
تحكيم ” اتفاق التحكيم : إجراءات التحكيم ” ” هيئة التحكيم : اختيار المحكمين : تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم ” ” حكم التحكيم : بطلانه : المحكمة المختصة بدعوى بطلانه ” ” حالاته “. اتفاقيات” اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨: النطاق الجغرافي”. عقد . قانون “منع التناقض إضرارًا بالغير: من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه: الإستوبل”. محاماه . نظام عام. 11
-
استمرار أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام ق التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم تقديمة اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق . مؤداه . اعتباره نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. المادتان ٨ ،١١ ق التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . علة ذلك . حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع.
-
إذ كان النص في المادة ١١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف في حقوقه ..."، إلا أن المقرر في قضاء محكمة النقض، عملًا بالمادة ٨ من ذات القانون، أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. إذ تنحاز هذه القاعدة إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع، وهو عادةً الطرف الخاسر، لحق من الحقوق التى يجوز النزول عنها بهدف إبطال حكم التحكيم لاحقًا.
-
عمل ” العاملون بشركة القاهرة لتكرير البترول: علاوة تشجيعية “. حكم ” عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: القصور في التسبيب”. 11
-
استحقاق العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على درجة الماجيستير أو ما يعادلها للعلاوة التشجيعية. مناطه. اتفاق الدرجة العلمية مع طبيعة عمله. اختلاف المؤهل عن طبيعة العمل. أثره. عدم استحقاقه للعلاوة.
-
مفاد النص في المادة ٦١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة العامة للبترول على أن مناط استحقاق العامل الذى يشغل وظيفة من المستوى الأول الذى حصل أو يحصل أثناء خدمته على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا تكون مدة دراسته سنتين دراسيتين للعلاوة التشجيعية أن تتفق الدرجة العلمية الى حصل عليها مع طبيعة عمله بالدرجة التي يشغلها وفق تقدير رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول بعد العرض على لجنة شئون العاملين أما إذا اختلف ذلك المؤهل الذى حصل عليه عن طبيعة عمله بالشركة فإنه لا يستحق هذه العلاوة.
-
بنوك ” تخفيض رسوم الرهون الرسمية والتجارية “. 11
-
الرسوم المستحقة على الرهن الذى يزيد قيمة دينه على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائة ألف جنيه . م ١٠٣ ق ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ . تجاوز قيمة الدين المرهون الثلاثين مليون جنيه . مقتضاه . تخفيض الرسوم إلى مائة ألف جنيه .
-
إذ كانت قيمة الدين المرهون قد بلغت في عام ٢٠٠٩ مبلغاً مقداره ٣٤.٧٥٥.٠٠٠ جنيه وكان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ مقداره ٢٠٠٦٠٦ جنيهات ثابت بالأوراق أنه تم سداد مبلغ خمسون ألف جنيه من قبل البنك الطاعن وإعمالاً للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة ١٠٣ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد التي جعلت الحد الأقصى للرسوم المطالب بها بشأن ما يزيد قيمته على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائة ألف جنيه فإن ما يستحق من الرسوم المطالب بها خمسون ألف جنيه إضافة إلى مبلغ الخمسون ألف جنيه التي تم سدادها .
-
دعوى ” إجراءات نظر الدعوى – الدفاع في الدعوى – الدفاع الجوهري – تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى .
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا مؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .
-
دعوى ” الدفاع في الدعوى” . 11
-
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور .
-
كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير في مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عنه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.