احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 18687 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • حكم ” تسبيبه” . 11

  • وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع .

  • الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يُطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع.

رقم الطعن : 405 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 29/08/2020
  • إثبات طرق الإثبات – الأوراق العرفية – حجية الأوراق العرفية – حجية الورقة العرفية بين طرفيها

  • صور الأوراق العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده . أثره . لا حجية لها في الإثبات في حالة جحدها من قبل الخصم لعدم حملها توقيع من صدرت منه .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودًا فيرجع إليه كدليل للإثبات ، وأنه لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه .

رقم الطعن : 18687 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • قانون ” تفسيره ” . 11

  • النص الواضح جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

  • أنه متى كان النص واضحاً جلىَّ المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

رقم الطعن : 18687 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 26/11/2020
  • تقادم ” التقادم المسقط ” . 11

  • الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر . لكل تقادم شروطه وأحكامه . مثال بشأن التمسك بنوع من التقادم دون آخر .

  • التقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بالتقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع فإنه يكون دفاعاً جديد لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع المقررة لدعوى الإثراء بلا سبب إعمالاً لنص المادة ١٨٠ من القانون المدنى وانتهت المحكمة لرفض هذا الدفع ولم يتمسك بالتقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وأنما آثاره بصحيفة الطعن بالنقض لأول مرة مما يكون معه سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول .

رقم الطعن : 12503 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2021
  • استيلاء ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته ” ” نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية ” . 11

  • نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذوو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج أو القرارات مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد . المادتان ١١ ، ١٢ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ .

  • مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما أولهما : أن يوقع ملاك العقار طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها . وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة – أيًا كانت الأسباب – عُدَّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام .

رقم الطعن : 12503 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2021
  • نزع الملكية ” التعويض عن نزع الملكية : مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة”. 11

  • المطالبة بخصم مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه . م ١٩ ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ . لازمه . وجوب التفرقة بين إقامة دعوى التعويض عن نزع جزء من الملكية لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء الأعمال أم بعدها . إقامة دعوى التعويض قبل تمام الأعمال . مقتضاه . التزام القاضي بخصم النسبة المقررة قانونًا على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة . إقامة دعوى التعويض بعد انتهاء تلك الأعمال . مقتضاه . وجوب التزام جهة الإدارة بتقدير مقابل التحسين على وجه التحديد بقرار نهائي حتى يصلح أن يكون محلاً لطلب إجراء المقاصة القضائية .

  • تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يقتضي تحقيق عديد من العناصر وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمة لمراقبة صحة القضاء به باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تُقدر ما عاد على باقي ملكه من منفعة نتيجة التحسين الذي طرأ على هذا الباقي ، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون لزاماً على القاضي إذا ما قضى لمن نزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانونًا على ذمة ما سوف يُسفر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض ، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كي يصير دينًا معلوم المقدار صالحًا للمطالبة به قضاءً ، وإذ كانت المادة ٩ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٩٠ قد أحالت على أحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين ، وكانت نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ منه قد حددت طريقة تحديد هذا المقابل والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المشكلة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها ، ومفاد ذلك أنه في حالة إقامة دعوى التعويض بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة يجب أن يكون مقابل التحسين محددًا بقرار نهائي حتى يصلح أن يكون محلاً لطلب إجراء المقاصة القضائية .

رقم الطعن : 12503 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2021
  • التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية ” . 11

  • المقاصة القانونية . شروطها . م ٣٦٢ مدني .

  • إن كان للمدين طبقاً لنص المادة ٣٦٢ من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليًا من النزاع مستحق الأداء صالحًا للمطالبة به قضاءً .

رقم الطعن : 9947 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2021
  • تأمين ” التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاقه “. مسئولية ” المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ” . 11

  • التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات . نطاقه . اقتصاره على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة أداة الحادث بالأشياء والأموال . المادتان ٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، ٦ ق ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥.

  • أن النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥‏ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥‏ بشأن السيارات وقواعد المرور التي أُدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليه يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة وإصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة أداة الحادث بالأشياء والأموال.

رقم الطعن : 9947 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2021
  • نقض ” المصلحة في الطعن ” ” الخصوم في الطعن ” . 11

  • توجيه الطعن إلى خصم معين . مناطه . أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه . عدم كفاية أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم.

  • أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه إذ لا يكفي أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم .

رقم الطعن : 12532 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/01/2021
  • عقد ” تفسير العقد ” ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” ” بعض أنواع العقود : عقد التأمين ” . 11

  • عقد التأمين . ماهيته . عقد رضائي بين المؤمن والمؤمن له يُثبت في وثيقة . الاتفاق بينهما هو المُحدد للخطر المؤمن منه محلاً ونطاقًا وسببًا وفق ما تضمنه العقد من شروط عامة وخاصة باعتبارها قانون المتعاقدين . التعارض بينها . مؤداه . الاعتداد بالشرط الخاص . علة ذلك . اتفاق الطرفان في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين . أثره . وجوب إعمال ذلك الاتفاق . شرطه . وروده ضمن الشروط العامة أو الخاصة .

  • أن عقد التأمين هو عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة تأمين وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التي يتم على أساسها التعاقد وخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحيط بهذا الخطر وإلى جانب هذه الشروط العامة توجد شروط خاصة وهى التي تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب بالآلة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد وتعتبر الشروط العامة والخاصة شروط تعاقد وهى قانون المتعاقدين وإذ قام تعارض بين شرط عام وشرط خاص فإنه يُعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخٌ للشرط العام وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين وفي هذه الحالة يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديدًا واضحًا في شرط خاص يصح أن يكون واردًا ضمن الشروط العامة ، فاتفاق المؤمن والمؤمن له هو الذي يحدد الخطر المؤمن منه محلًا ونطاقًا وسببًا .