احكام النقض المدنى
-
تجزئة ” من أحوال التجزئة ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : عدم جواز اختصام الطاعن لأحد المحكوم عليهم في موضوع قابل للتجزئة “. 11
-
اختصام الطاعن للمحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . غير جائز.
-
يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها .
-
دستور ” الملكية الخاصة “. نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة”. 11
-
كفالة الدستور لحق الملكية الخاصة وتأكيده الدور الاجتماعي له . مؤداه . جواز تحميل الملكية لبعض القيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ما دام لم تبلغ أو تصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جل خصائصه .
-
الدستور وإن كفل حق الملكية الخاصة ، إلا أنه لم يخرج في ذلك عن تأكيده الدور الاجتماعي له ، حيث يجوز تحميل الملكية لبعض القيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم كل خصائصه.
-
التزام ” انقضاء الالتزام ” . بيع ” التزامات المشترى” . التقادم ” التقادم المسقط : بدء التقادم سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التى يبدأ بها التقادم ” . 11
-
الالتزامات التى مصدرها القانون . خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ مدنى . علة ذلك . بدء سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك . توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة الدائن . أثره . سريان التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه . م ٣٨١ مدنى
-
النص في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى يدل على أن الالتزام ، وهو الحق الشخصي للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شىء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون ، تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ، ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك ، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية ، احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام ، أو اعتداداً بقرينة الوفاء ، أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة ، والأصل أن يبدأ التقادم – وعلى ما تقضى به المادة ٣٨١ من القانون المدنى – من تاريخ الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن ، فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : اللجوء للجان التوفيق في المنازعات وفق ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . 11
-
المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية . خروجها من نطاق لجان التوفيق في بعض المنازعات . م ١ ، ٤ من ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . تعلق موضوع الدعوى بطلب إنهاء وزوال وسقوط كافة القيود البنائية لمخالفة ملاك التقسيم لجميع الاشتراطات البنائية . مفاده . حق من الحقوق العقارية الناشئة عن حق الملكية. أثره . عدم خضوعها لقيد العرض على لجان التوفيق في المنازعات في المنازعات المنشأة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠.
-
كان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها أنه ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة "، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون ، قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان ، المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية (٧) لما كان ذلك و كانت الدعوى المطروحة – حسبما جاء في معرض الرد على السبب الأول – تتعلق بطلب المطعون ضده إنهاء وزوال كافة القيود والشروط البنائية ، لمخالفة ملاك التقسيم الكائن به الأرض المملوكة له ، لجميع هذه الاشتراطات ، والتى تمثل حقوق ارتفاق متبادلة لمصلحة جميع قطع التقسيم ، ومن فإن دعواه تتعلق بحق من حقوق العقارية الناشئة عن حق الملكية ، وتكون من الدعاوى العينية العقارية ، المستثناة من قيد العرض على لجان التوفيق في المنازعات في المنازعات المنشأة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ويكون الحكم بقضائه رفض هذا الدفع قد التزم صحيح القانون.
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة “. 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإعادتها إليها للفصل فيها . صحيح . علة ذلك . تعلق موضوع الدعوى بطلب إنهاء وزوال وسقوط كافة القيود البنائية لمخالفة ملاك هذا التقسيم لجميع الاشتراطات البنائية بحق من الحقوق العينية العقارية الناشئة عن حق الملكية وليس بالطعن على قرار إداري.
-
الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥ ، القاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإعادتها إليها للفصل فيها ،قد خلص صائباً في قضائه ، بأن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ، معقود لجهة القضاء العادى ، دون جهة القضاء الإداري ، إذ إن موضوعها يدور حول أحقية المطعون ضده في طلب إنهاء وزوال وسقوط كافة القيود البنائية ، المرفقة باعتماد التقسيم المبين بالصحيفة ، الكائن به الأرض المملوكة له ،لمخالفة ملاك هذا التقسيم لجميع الاشتراطات البنائية ، والتى تمثل حقوق ارتفاق متبادلة لمصلحة جميع قطع التقسيم ، طبقاً لنص المادة ١٠١٨ / ١ من القانون المدنى ، بحسبان أن طلباته متعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية الناشئة عن حق الملكية ، وليس بالطعن على قرار إدارى ، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
-
حكم ” الطعن في الحكم “. نقض ” الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” . 11
-
الأحكام الوقتية الصادرة أثناء سير الخصومة . عدم جواز الطعن فيها استقلالاً . م٢١٢ مرافعات ومذكرتها الإيضاحية . الاستثناء . الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى . علة ذلك . الحكم المنهى للخصومة . ماهيته . الحكم الذى ينتهى به موضوع الخصومة الأصلية برمته بالنسبة لجميع أطرافه وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسالة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها . صدور حكمين أحدهما لا يقبل الطعن المباشر والآخر يقبله. أثره. جواز الطعن فيهما معا . شرط ذلك وعلته . م ٢٥٣ مرافعات.
-
مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن المشرع وضع قاعدة عامة ، تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء السير فيها ، قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة ، والصادرة بوقف الدعوى ، أو التى تصدر في شق من الدعوى ، وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص ، والإحالة إلى المحكمة المختصة ، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة ، وتوزيعها بين مختلف المحاكم ، مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى ، وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى ، وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها ، إعمالاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعي ، وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك ، هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها ، وليس الحكم الذى يصدر في شق منها ، أو في مسألة عارضة عليها ، أو متصلة بالإثبات فيها ، إلا أنه إذا صدر أثناء سير الخصومة حكمان ، أحدهما لا يقبل الطعن المباشر ، طبقاً للقواعد المقررة بالمادة سالفة الذكر ، والآخر يقبله ، وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة ، أو أساس مشترك يستلزم البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن ، فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً ، لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن في الحكم القابل له ، إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر ، وهو ما يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات.
-
نظام عام ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نقض . محكمة الموضوع . 11
-
القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام . تعلقها بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها والخصوم والنيابة العامة إثارتها.
-
القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام مما يتصل بالنظام العام ، لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وكذلك للخصوم والنيابة العامة إثارتها.
-
اختصاص . محكمة الموضوع . دعوى . 11
-
الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعى . استقلاله عن تحقق المحكمة و تثبتها من استيفاء الدعوى لإجراءات و شروط قبولها .
-
الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
-
سجل عينى “التصرفات الواجب قيدها في السجل العينى ” ” إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد في السجل العينى ” . 11
-
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول دعوى الطاعن ببطلان عقد البيع عين التداعى الخاضعة لقانون السجل العينى لعدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٢ من ق السجل العينى.صحيح . النعى عليه . على غير أساس.
-
كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة ، بطلب بطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده إليه ، المؤرخ ٨ / ٧ / ١٩٩٨ ، وهى من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، وكان الثابت بالأوراق أن عين التداعى تخضع لقانون السجل العينى ، طبقاً لقرار وزير العدل رقم ٢٠٨٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ومن ثم فإنها تخضع للإجراءات الواردة بنص المادة ٣٢ من قانون السجل العينى ، وإذ كان الطاعن لم يقم باتخاذ تلك الإجراءات ، رغم تعلقها بالنظام العام ، فإن دعواه تكون غير مقبولة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي ، فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لهذا السبب ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس ، وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند هذا الحد، ولم يستطل إلى الفصل في صحة وبطلان العقد المبرم بين الطرفين ، فإن ما ينعاه الطاعن بالوجه الآخر من رفضه طلبه بإلزام المطعون ضده برد ما قضى به عليه ، لبيع عين التداعى من غير مالك ، يكون في غير محله .
-
نقض ” الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة ” . 11
-
عدم القضاء للمطعون ضده الثانى أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول الطعن.
-
المطعون ضده الثانى لم يقض له أو عليه بشيء سواء من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .