احكام النقض المدنى
-
رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” .777
-
أسس تقدير الرسوم القضائية النسبية . المادتان 75 ، 76 من ق 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية .
-
إن المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية قد بينت أسس تقدير الرسوم النسبية ومنها ما اتصل بالمبالغ المطلوب الحكم بها أو قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ومنها ما جاء بالفقرة الثالثة بشأن " دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه . " ومنها ما نص عليه فى الفقرة الرابعة " فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول " وأما ما جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فيبقى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل .
-
دعوى ” تقدير قيمة الدعوى : الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير ” .777
-
الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى قانون الرسوم القضائية أن الدعاوى معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير .
-
رسوم ” الرسوم القضائية : الرسم النسبى ” .777
-
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باحتساب الرسوم القضائية استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المقدم فيه دون بحث مدعى إلحاق ذلك العقد بمحضر الجلسة أو إثبات محتواه فيه لاحتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أو اكتفاء المحكمة بذكر تصالح الطرفين وإنهائها النزاع . مخالفة وخطأ .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب الرسوم استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المؤرخ 10/2/1999 دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عقد التسوية المذكور قد ألحق بمحضر الجلسة أو أثبت محتواه فيه حتى يتم احتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أم أن المحكمة اكتفت بذكر أن الطرفين قد تصالحا خارجها وأنهت النزاع ، فلا يكون هناك محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عند رفع الدعوى مخالفاً بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-
رسوم ” الرسوم القضائية : الرسم النسبى ” .777
-
استحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى . مناطه . إثبات ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو تقدمهما عقداً مكتوباً والحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه واكتساب محضر الجلسة قوة السند التنفيذى . خلو محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه . أثره . امتناع إلزام الخصم برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .
-
إن النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه
-
استئناف ” نظر الاستئناف : المسائل التى تعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة ” . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” . دعوى ” ما يعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة ، وقف الدعوى ” . قوة الأمر المقضى . مسئولية . نقض .777
-
وقف محكمة أول درجة الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً وقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن . أثره . زوال المانع القانونى الموقوف عليه الدعوى اعتباراً من اليوم التالى لقضاء النقض . مؤداه . وجوب تعجيل المطعون ضده الأول للدعوى الموقوفة خلال الأشهر الستة التالية للحكم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة لتقاعسه عن التعجيل فى الميعاد المحدد تأسيساً على سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً . قصور . علة ذلك . لخلطه بين سقوط الخصومة المنصوص عليها فى م 134 مرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه م 385 مدنى .
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقاً بتاريخ 28/11/1993 لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم 6282 لسنة 1991 العرب باتاً وقد قضى فى الطعن بالنقض المقام عنه برقم 6526 لسنة 62 ق بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم التالى يكون المانع قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضده الأول اتخاذ إجراءات السير فى الدعوى خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 9/3/2004 وتمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه المادة 385 من القانون المدنى فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور فى التسبيب .
-
استئناف ” نظر الاستئناف : المسائل التى تعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة ” . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” . دعوى ” ما يعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة ، وقف الدعوى ” . قوة الأمر المقضى . مسئولية . نقض .777
-
سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م 134 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . إهمال المدعى أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانونى . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . زوال المانع . مؤداه . جواز طلب المدعى عليه صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن يكون احتساب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله .
-
النص فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانونى جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله .
-
ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : وعاء الضريبة ” .777
-
استقلال السنوات الضريبية . نطاقه . تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التي تتحقق على مدار السنة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . مثال : بشأن خضوع الخدمات للضريبة العامة على المبيعات .
-
نطاق المبدأ الذى قرره القانون " مبدأ استقلال السنوات الضريبية " قاصر على تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة خلافاً لمسألة مدى خضوع النشاط محل المحاسبة للضريبة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر جرياً على ما ذهب إليه فى قضائه من أن نشاط المنشأة هو تصنيع العجائن من الجاتوهات والحلويات وبيعها للمستهلكين سواء كان ذلك داخل النادى أو خارجه وهو أمر يتغاير مفهومه كسلعة مع مفهوم الخدمة التى يؤديها النادى لأعضائه باعتباره منشأة غير سياحية وهى الخدمة محل المنازعة الماثلة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
-
ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : وعاء الضريبة ” .777
-
القضاء نهائياً بعدم اعتبار فرع شركة التداعى منشأة سياحية . مؤداه . عدم خضوع الخدمة التي تؤدى لأعضائها للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق صدور حكم نهائى لصالح الطاعنة ضد المصلحة المطعون ضدها فى الاستئناف رقم ..... لسنة 62 ق الإسكندرية ببراءة ذمتها من دين ضريبة المبيعات عن المدة من يناير سنة 1994 حتى ديسمبر سنة 1994 ومن فبراير 1999 حتى ديسمبر سنة 1999 وقد أقيم ذلك القضاء على ما خلص إليه الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن فرع الشركة الكائن بنادى .... بما يؤدى فيه من خدمات لا يعتبر مكاناً سياحياً إذ لم يرخص له بذلك ، كما أنه لا يخضع لإشراف وزارة السياحة وإنما يخضع لإدارة النادى الذى يسعى أعضاؤه للحصول على أقصى استفادة ممكنة من تقديم تلك الخدمات بأسعارها العادية وليست السياحية ، وأن النشاط السياحى للشركة قاصر على مقرها بداخل مدينة الإسكندرية المعروف باسم " ....... " ، ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر قد فصل فصلاً قاطعاً فى مسألة مدى اعتبار منشأة التداعى سياحية من عدمه ونفى عنها هذا الوصف وبالتالى فقد نأى بالخدمة التى تؤدى لأعضائها عن الخضوع للضريبة " الضريبة العامة على المبيعات " ، وهذه المسألة تعد أساسية فى حسم النزاع الحالى المتعلق بالفترة التالية لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكم .
-
قوة الأمر المقضى” أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى ” .777
-
صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت حق أو نفيه . أثره . مانع للخصـوم من التنازع فى شأن المسألة الأساسية لذات الحق .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .
-
ضرائب ” الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة ” ” الواقعة المنشئة للضريبة ” ” الإعفاء من الضريبة ” .777
-
انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إعفاء الآلات والمعدات المستوردة للضريبة العامة على المبيعات لكون الاستيراد كان بغرض استعمالها فى الإنتاج بما ينتفى معه قصد الاتجار . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
-
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم خضوع الآلات والمعدات التى استوردتها الشركة المطعون ضدها من الخارج للضريبة العامة على المبيعات لأن استيرادها كان بغرض استعمالها فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما ينتفى معه قصد الاتجار ، ويترتب عليه عدم خضوعها للضريبة ، وهو بذلك جاء مخالفاً للمادتين الثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة من الخارج جميعها للضريبة على المبيعات حتى ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .