احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 13420 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/02/2021
  • نقض ” الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة ” . 11

  • الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفايته أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب المنازعة بين الخصوم ووجود مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه طلبات للخصم أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره .عدم قبول الطعن بالنسبة له .

  • لا يكفى فيمن يختصم في الطعن ، أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته ، أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإن لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

رقم الطعن : 15013 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • أعمال تجارية ” ما يُعَدُّ عملاً تجارياً ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حِرفى ” . حكم ” تسبيب الأحكام ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . 11

  • امتداد عقود الإيجار المبرمة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو حرفى . شرطه . استعمال المكان المؤجر لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية .

  • يشترط لتطبيقه ( امتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو حرفى ) أن يكون المكان المؤجر مستعملاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التى لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط .

رقم الطعن : 8637 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد ” . ملكية ” الملكية الشائعة ” . 11

  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء المطعون ضده الثالث من العين المؤجرة لعدم سداده الأجرة وتسليمها للمطعون ضدهما الأول والثانى ( مالكين على الشيوع ) على سند أنهما هما المؤجران لها دون الاعتداد بعقد الفسخ الرضائى بين الطاعن ( أحد الملاك على الشيوع ) والمطعون ضده الثالث . صحيح . علة ذلك . النعى عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وانتهى في قضائه للإخلاء وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضدهما الأول والثانى لعدم سداد الأجرة على سند أنهما هما المؤجران لها ، ويجب ردها إليهما بعد انتهاء العلاقة الإيجارية إعمالاً للمادة ٥٩٠ من القانون المدنى باعتبار أن المطعون ضده الثالث – المستأجر – حائز عرضى لحسابها ، وتظل شريعتهم عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٥ المبرم بينهم ، كما أن عقد الفسخ الرضائى بين الطاعن والمطعون ضده الثالث لا ينفذ في حق المطعون ضدهما الأول والثانى ، إذ إن الطاعن قد تلقى حقه شائعاً وغير مسجل ولا يشمل أغلبية الأنصبة ، وأن حقه في تسلم المبيع هو حق شخصى يترتب في ذمة البائعين له ، فلا يجوز له طلب تسليم الحصة الشائعة مفرزة ، لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع له ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين وذلك السبب على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 15013 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • أعمال تجارية ” ما يُعَدُّ عملاً تجارياً ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حِرفى ” . حكم ” تسبيب الأحكام ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . 11

  • عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد . علة ذلك .

  • اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو حرفى بعد وفاة المستأجر الأصلى إلى ورثته هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى .

رقم الطعن : 8637 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” ” سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد ” . ملكية ” الملكية الشائعة ” . 11

  • المالك على الشيوع الحائز للعقار . حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير . المستأجر منه حائز عرضى لحسابه . مؤداه . بقاء العين المؤجرة في حيازته . التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة . م ٥٩٠ مدنى .

  • أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء كان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم ، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة ، لأن المستأجر حائز عرضى يحوز لحساب المؤجر ، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار ، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة ٥٩٠ من القانون المدنى ، ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد

رقم الطعن : 8637 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • حيازة ” حيازة المال الشائع “. 11

  • وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء في انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة . اقتصار حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . ألا تكون حيازة الشريك غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتفاعها بين الشركاء . علة ذلك .

  • المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع ، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة ، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان لأصل الحق ، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها ، فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب ، لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع ، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية ، فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأى عيب تعين إهدارها حماية لحق باقى الشركاء ، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ، ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه ، إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ، ويمتنع عليهم الاحتكام لقواعد الحيازة ، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم .

رقم الطعن : 8637 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” . 11

  • الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . أثره . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .

  • أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه ، كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لصحة عقد الفسخ الاتفاقى المحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثالث والمؤرخ ١ / ٧ / ٢٠١٧ وإنما قد أورد بأسبابه عدم نفاذه في حق المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مؤجريين ، ومن ثم فإن النعى عليه بقضاءه بانعدام ذلك العقد لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 8637 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : التدخل في الدعوى : التدخل الانضمامى والتدخل الهجومى ” . 11

  • التدخل الانضمامى . قصره على تأييد طلب الخصم المنضم لجانبه . طلب حق ذاتى في مواجهة طرفى الخصومة . مؤداه . اعتباره تدخلاً هجومياً . أثره . خضوعه لما يجرى على الدعوى من أحكام . م ١٢٦ مرافعات .

  • أن نطاق التدخل الانضمامى – على ما يبين من المادة ١٢٦ مرافعات – مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه في مواجهة طرفى الخصومة ، فإن تدخله يكون - على هذا النحو - تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام .

رقم الطعن : 21078 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . 11

  • عقد إيجار المسكن . عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة . استمراره لصالح المستفيدين . الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما طالت مدته . لا يحول دون قيامها ما دام لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً . م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

  • أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

رقم الطعن : 405 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 29/08/2020
  • محكمة الموضوع – سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية – سلطة محكمة الموضوع في التحقق من ملكية البائع للمبيع .

  • دعوى التسليم . رفعها استناداً لصحة العقد الصادر للمدعي وملكيته للعقار بمقتضى هذا العقد . إثارة ذوو الشأن الذين عنتهم م٤٣ / ٦ مرافعات نزاعاً متعلقاً بملكيتهم له . مؤداه . وجوب الفصل في النزاع حول ملكية العقار وصحة العقود المحررة بشأنه للقضاء في طلب التسليم . علة ذلك .

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى رُفعت دعوى بطلب تسليم عقار إلى المدعي استنادًا إلى صحة العقد الصادر له وإنه مالك لهذا العقار بمقتضى هذا العقد ، وأثار ذوو الشأن الذين عنتهم المادة ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات نزاعًا متعلقاً بملكيتهم له فإنه يجب على المحكمة للقضاء في طلب التسليم أن تفصل في النزاع حول ملكية العقار وفي صحة العقود المحررة بشأنه ، وبحث من له حق عليه يمتنع معه القضاء بتسليمه إلى المدعي على أساس أن ذلك مدار البحث في الدعوى .