احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 21078 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • حكم ” عيوب التدليل : القصور : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك “. 11

  • فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . انطوائه على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه . بالاستناد لأدلة غير صالحة للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة من هذه الحالات .

  • أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .

رقم الطعن : 19171 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انعقاد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” . 11

  • اليمين لغة . مقصودها . إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر . مؤدى ذلك . اعتبارها عملاً مدنياً ودينياً .

  • أن اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر ، فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب ، بل هو أيضاً عمل دينى ، فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه ، والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه .

رقم الطعن : 19171 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية ” . قوة الأمر المقضى. 11

  • مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

  • أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

رقم الطعن : 2956 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/11/2020
  • محاكم اقتصادية – سريان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من حيث الزمان – حكم عيوب التدليل – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

  • صدور الحكم الابتدائي قبل العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤاده . استئنافه خاضعاً للقواعد العامة في قانون المرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

  • النص بالفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠٠٨ على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ... " والنص في الفقرة الثالثة على أن " ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " والنص في المادة الثالثة من القانون سالف البيان على أنه " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية بنظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون " يدل ذلك على أن الدعاوى المرفوعة قبل سريان القانون مار الذكر وتم الفصل فيها تبقى في اختصاص المحاكم التى تنظرها ، وتطبق عليها القواعد والإجراءات التى كانت سارية قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الاقتصادية ، ولا تحال إلى المحاكم المذكورة إلا الدعاوى المرفوعة بعد نفاذ القانون أمام المحاكم الابتدائية، والتى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً .

رقم الطعن : 18178 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . 11

  • استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة أو الترك . م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مناطه . الإقامة المستقرة المعتادة . مؤداه . النزاع في امتداد العقد . قابليته للتجزئة . علة ذلك .

  • أن الإقامة المستقرة المعتادة هى المناط في استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين عددتهم المادة المشار إليها ( ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) ، ومن ثم فإن النزاع يكون بطبيعته قابلًا للتجزئة ، إذ إن الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة .

رقم الطعن : 18178 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . 11

  • استمرار عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين . مناطه . إقامة المستفيدين مع المستأجر الأصلى وليس باعتبارهم ورثته . مفاده . دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين . عدم تعلقها بتركته . مؤداه . عدم وجوب اختصام جميع ورثته فيها . علة ذلك . م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧

  • أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع عدد حالات استمرار عقد إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين حصرًا جاعلًا القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديدًا هى الإقامة مع المستأجر الأصلى ، ولم يجعل ركيزة هذه القاعدة علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى وورثته، مما مفاده أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هى دعوى لا تتعلق بتركته التى تكون محلًا للتوريث، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته.

رقم الطعن : 17295 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • تأمين ” التأمين ضد السرقة : التزامات المؤمن : التزامات المؤمن له : إثبات وقوع الخطر ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد التأمين ” . 11

  • تمسك شركة التأمين الطاعنة بانتفاء شروط استحقاق الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ التأمين لمخالفتها الشروط العامة في شأن حدوث الخطر المؤمن منه وتدليلها على ذلك . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه وتمحيص شروط استحقاق مبلغ التأمين وقوفاً على مدى صحته وأثر ذلك على التزام الشركة الطاعنة به . قصور .

  • الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء شروط استحقاق مبلغ التأمين على سند من مخالفة المؤمن له ( المطعون ضده الأول بصفته ) البند الثالث من الشرط الثالث من الشروط العامة في شأن حدوث الخطر المؤمن منه بترك المكان مُغلقاً للمدة المشار إليها في هذا البند دون الإخطار بذلك ودللت على ذلك بمحضر تحريات الشرطة ، وإذ التفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم تعن ببحث وتمحيص شرائط استحقاق مبلغ التأمين محل الوثيقة وقوفاً على مدى صحة هذا الدفاع وأثره إن كان على التزام الشركة الطاعنة بأداء ذلك المبلغ ، حال كونه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

رقم الطعن : 2956 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/11/2020
  • اختصاص – الاختصاص الولائى – الاختصاص القيمى – الاختصاص النوعى – محكمة الموضوع – نظام عام .

  • الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • أن الدفع بالاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر مطروحاً دائما على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به ولا يسقط الحق في التمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .

رقم الطعن : 1472 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/11/2020
  • بنوك عمليات البنوك – الحساب الجارى – قفله – مناط سريان الفوائد الاتفاقية على رصيد الحساب الجارى – حكم عيوب التدليل – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – فوائد – فوائد العمليات المصرفية الفوائد المركبة – حالات استحقاقها – نقض أسباب الطعن – السبب المجهل .

  • قفل الحساب الجارى وتصفيته. مناطه. انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك. أثره . وقوع المقاصة العامة واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الأخر.

  • أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ويقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

رقم الطعن : 2456 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/03/2021
  • الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة . حق كل مساهم في الحضور والتصويت على قرارتها . علة ذلك . المواد ٥٩ / ١ ، ٣ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ / ١ ، ٢ ، ٥ من لائحته التنفيذية . 22

  • الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة . حق كل مساهم في الحضور والتصويت على قرارتها . علة ذلك . المواد ٥٩ / ١ ، ٣ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ / ١ ، ٢ ، ٥ من لائحته التنفيذية .

  • النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى - وقبل تعديله بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ – على أنه " لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى ، وأن يكون الوكيل مساهمًا " ، وفى المادة ٢٠٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن " تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة " ، وفى الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة ٢٠٨ من ذات اللائحة على أن " يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص ، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلًا أو نائبًا عن الغير " . يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة ، وهو حق ينقسم إلى شقين ، حق الحضور في الجمعيات العامة ، وحق التصويت على قراراتها ، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذى ينظمهم ، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها ، وإنما أيضًا في مجال إدارتها ، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها ، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت ، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره .