احكام النقض المدنى
-
إدارة شركة المساهمة وتوجيهها وتعيبن أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين . 22
-
إدارة شركة المساهمة وتوجيهها وتعيبن أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين .
-
إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم .
-
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لسوق رأس المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ” ، وفى المادة ٧٤ من القانون المذكور على أنه ” يجوز للعاملين في أي شركة من الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى اتحاد العاملين المساهمين يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة … ” يدل على أن للعاملين في أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة . 22
-
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ على أن " يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لسوق رأس المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به " ، وفى المادة ٧٤ من القانون المذكور على أنه " يجوز للعاملين في أي شركة من الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى اتحاد العاملين المساهمين يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة ... " يدل على أن للعاملين في أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة .
-
شركات " شركات المساهمة : اتحاد العاملين المساهمين : شروط العضوية ، غرضها : المساهمون فيها : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
-
أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة … لم يُقض له وعليه بشيء ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، لا سيما وأنه المنوط به الدعوة إلى الجمعية العمومية ولم يثبت في الأوراق قيامه بهذا الإجراء ، ومن ثم لا يكون للطاعن بصفته مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض . 22
-
أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة ... لم يُقض له وعليه بشيء ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، لا سيما وأنه المنوط به الدعوة إلى الجمعية العمومية ولم يثبت في الأوراق قيامه بهذا الإجراء ، ومن ثم لا يكون للطاعن بصفته مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض .
-
شركات " شركات المساهمة : اتحاد العاملين المساهمين : شروط العضوية ، غرضها : المساهمون فيها : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
-
بطلان ” بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . 11
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . قصور .
-
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
-
الدعوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية. اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً لقواعد م ٧٥ من هذا القانون. أثره. استحقاق رسوم نسبية عليها. م ١ / ١ من القانون ذاته. اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لتلك القواعد 22
-
الدعوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية. اعتبارها معلومة القيمة متى كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً لقواعد م ٧٥ من هذا القانون. أثره. استحقاق رسوم نسبية عليها. م ١ / ١ من القانون ذاته. اعتبار تلك الدعوى مجهولة القيمة إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لتلك القواعد
-
طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة .
-
الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. ورود الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر. المواد ١، ٧٥، ٧٦ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤. قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها. مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم. مؤداه. وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى. علة ذلك. 22
-
الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. ورود الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر. المواد ١، ٧٥، ٧٦ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤. قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها. مغايرتها لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم. مؤداه. وجوب تطبيق القواعد الأولى عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق على الدعوى. علة ذلك.
-
النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ... ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ... ، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون ، وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة ، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات ، أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى ، في قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم.
-
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التى يعينها القانون . 22
-
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التى يعينها القانون .
-
الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .
-
ثبوت توقيع المطعون ضده على الإقرار محل التداعي على بياض وأن بياناته تم تحريرها بيد شخص آخر وفي وقت لاحق على التوقيع . قضاء الحكم المطعون فيه برده وبطلانه دون أن يعني بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع إلى الورقة ورغم عدم تقديم المطعون ضده الدليل على اختلاس توقيعه . قصور وفساد في الاستدلال . 22
-
ثبوت توقيع المطعون ضده على الإقرار محل التداعي على بياض وأن بياناته تم تحريرها بيد شخص آخر وفي وقت لاحق على التوقيع . قضاء الحكم المطعون فيه برده وبطلانه دون أن يعني بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع إلى الورقة ورغم عدم تقديم المطعون ضده الدليل على اختلاس توقيعه . قصور وفساد في الاستدلال .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الإقرار غير المؤرخ ( ورقة الضِدّ) وبرفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن توقيع المطعون ضده الموقع به على ذلك الإقرار قد تم صحيحاً على بياض، وأن صُلب الإقرار قد حُرر بيد شخص آخر، وفي وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له، وانتهى بذلك إلى رده وبطلانه، في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يُفيد أن توقيع المطعون ضده على الإقرار قد اُختلس منه بغتة، ولم يعن الحكم بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصاً اختلس توقيعه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
-
الورقة العرفية . مصدر حجيتها . التوقيع . نفي حجيتها . شرطه . إثبات صاحب التوقيع كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه . م ١٤ إثبات .22
-
الورقة العرفية . مصدر حجيتها . التوقيع . نفي حجيتها . شرطه . إثبات صاحب التوقيع كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه . م ١٤ إثبات .
-
أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ۲٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تُعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بَيَّنَ كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .
-
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره خيانة أمانة . مقتضاه . عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو مبدأ الثبوت بالكتابة . الاستيلاء على الورقة خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري وتغيير الحقيقة فيها . اعتباره تزويراً . جواز إثباته بكافة الطرق . علة ذلك . 22
-
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره خيانة أمانة . مقتضاه . عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو مبدأ الثبوت بالكتابة . الاستيلاء على الورقة خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري وتغيير الحقيقة فيها . اعتباره تزويراً . جواز إثباته بكافة الطرق . علة ذلك .
-
أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد اُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة .