احكام النقض المدنى
-
نقضُ الحكمِ المطعون فيه كُليًّا . مؤداه . زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ . أثره . ورود الطعن الآخر المرتبط به على غيرِ محلٍ . لازمُه . انتهاءُ الخصومةِ فيهِ . م ٢٦٩ مرافعات . 22
-
نقضُ الحكمِ المطعون فيه كُليًّا . مؤداه . زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ . أثره . ورود الطعن الآخر المرتبط به على غيرِ محلٍ . لازمُه . انتهاءُ الخصومةِ فيهِ . م ٢٦٩ مرافعات .
-
٥- المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنَّ نقضَ الحكمِ- وَفقًا لنصِ المادةِ ٢٦٩ مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يترتبُ عليهِ زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ. (٥) وكانتِ المحكمةُ قضتْ سلفًا بنقضِ الحكمِ المطعونِ فيهِ كُليًّا، فيكونُ هذا الطعنُ (١٨٥٦٥ لسنة ٨٥ ق) أصبحَ واردًا على غيرِ محلٍ، بما لازمُه انتهاءُ الخصومةِ فيهِ.
-
ثبوتُ صدورِ قراري المحافظِ باعتمادِ المُخطَّطِ التفصيلِيِّ للمنطقةِ الكائنِ بها أرضُ التداعي وتحديدُه مساحاتٍ منها كمنطقةِ خدماتٍ وشوارعَ عامَّةٍ دونَ الاستيلاءِ الفِعليِّ عليها . مؤداه . عدمُ استحقاقِ المطعونِ ضدهم تعويضًا عنِ تلك المساحةِ الآن حتى يَتِمَّ نزعُ ملكيتِها بطريقٍ مباشرٍ باتخاذِ إجراءاتِ نزعِ الملكيَّةِ أوْ غيرِ مباشرٍ بالاستيلاءِ الفعليِّ عليها دونَ اتخاذِ هذه الإجراءات ِ. مخالفةُ الحكمِ المطعونِ فيهِ ذلك النظرَ وقضاؤه بالتعويضِ عَنْ منطقةِ الخدماتِ بمجردِ صدورِ قرارِ المحافظِ باعتمادِ المُخطَّطِ التفصيلِيِّ رُغْمَ عدمِ الاستيلاءِ الفعلـــــيِّ عليهــــــــا . خطأٌ . 22
-
ثبوتُ صدورِ قراري المحافظِ باعتمادِ المُخطَّطِ التفصيلِيِّ للمنطقةِ الكائنِ بها أرضُ التداعي وتحديدُه مساحاتٍ منها كمنطقةِ خدماتٍ وشوارعَ عامَّةٍ دونَ الاستيلاءِ الفِعليِّ عليها . مؤداه . عدمُ استحقاقِ المطعونِ ضدهم تعويضًا عنِ تلك المساحةِ الآن حتى يَتِمَّ نزعُ ملكيتِها بطريقٍ مباشرٍ باتخاذِ إجراءاتِ نزعِ الملكيَّةِ أوْ غيرِ مباشرٍ بالاستيلاءِ الفعليِّ عليها دونَ اتخاذِ هذه الإجراءات ِ. مخالفةُ الحكمِ المطعونِ فيهِ ذلك النظرَ وقضاؤه بالتعويضِ عَنْ منطقةِ الخدماتِ بمجردِ صدورِ قرارِ المحافظِ باعتمادِ المُخطَّطِ التفصيلِيِّ رُغْمَ عدمِ الاستيلاءِ الفعلـــــيِّ عليهــــــــا . خطأٌ .
-
٤- إذ كانَ البينُ مِنْ تقريري الخبيرِ المندوبِ في الدعوى-والمُرفقَيْنِ بالأوراقِ- أنَّه قدْ صدَرَ قرارُ محافظِ البحيرةِ رقمُ ٣٣٥٠ لسنةِ ٢٠٠١-والمُعدَّلُ بالقرارِ رقمِ ٤٣٦٢ لسنةِ ٢٠٠٢- باعتمادِ الرسمِ الهندسيِّ المُتضمِّنِ المُخَطَّطَ التفصيلِيَّ للمنطقةِ التي تقعُ بها أرضُ التداعي، وحدَّدَ مساحاتٍ في ذلكَ الرسمِ كمنطقةِ خدماتٍ وشوارعَ عامَّةٍ بأرضِ المطعونِ ضدهم دونَ الاستيلاءِ فِعليًّا على أيٍّ مِنْها؛ إذْ لا تزالُ تلكَ المساحةُ بوضعِ يدِ مالكيها، ومن ثَمَّ لا يَستَحِقُ المطعونُ ضدهم الآنَ تعويضًا عنِ المساحةِ المُحدَّدةِ كشوارعَ عامَّةٍ أوْ منطقةِ خدماتٍ حتى يَتِمَّ نزعُ ملكيتِها بطريقٍ مباشرٍ- باتخاذِ إجراءاتِ نزعِ الملكيَّةِ- أوْ بطريقٍ غيرِ مباشرٍ- بالاستيلاءِ الفعليِ عليها دونَ اتخاذِ هذه الإجراءاتِ، وإذْ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ هذا النظرَ، وأقامَ قضاءَه باستحقاقِ التعويضِ عَنْ منطقةِ الخدماتِ بمجردِ صدورِ قرارِ المحافظِ باعتمادِ المُخطَّطِ التفصيلِيِّ رُغْمَ عدمِ الاستيلاءِ عليها، فإنَّه يكونُ معيبًا بالخطأ في تطبيقِ القانونِ.
-
التعويضُ عن نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبهــــا القــــــــانــــــونُ . استحقاقُه من تاريخ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقار . علة ذلك . عدمُ اسْتحقاقه بمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها . 22
-
التعويضُ عن نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبهــــا القــــــــانــــــونُ . استحقاقُه من تاريخ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقار . علة ذلك . عدمُ اسْتحقاقه بمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها .
-
٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويضَ عنْ نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعةِ العامةِ دونَ إتباعِ الإجراءاتِ التي أوجبَها القانونُ لا يُسْتَحَقُ لمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها، وإنَّما يُسْتَحَقُ مِنْ تاريخِ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقارِ؛ باعتبارِه الوقتَ الذي يقعُ فيه فعلُ الغصبِ، ويَتَحَقَّقُ به الضررُ.
-
حرمانُ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِن مباشرةِ سائرِ حقوقِه على ماله . ضررٌ موجبٌ للتعويضِ عنِ الغصبِ . إعلانُ الرغبةِ في الاستيلاءِ على المالِ . عدمُ اعتبارِه غصبًا ولو اُعتبرِ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ . 22
-
حرمانُ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِن مباشرةِ سائرِ حقوقِه على ماله . ضررٌ موجبٌ للتعويضِ عنِ الغصبِ . إعلانُ الرغبةِ في الاستيلاءِ على المالِ . عدمُ اعتبارِه غصبًا ولو اُعتبرِ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ .
-
٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنَّ حرمانَ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِنَ الاستئثارِ بالانتفاعِ بمالِه أو اسْتغلالِه أوْ استعمالِه ومباشرةِ سائرِ حقوقِه عليه هو الضررَ الموجبَ للتعويضِ عنِ الغصبِ مِنْ هذا الحرمانِ، أمَّا مجردُ إعلانِ الرغبةِ في الاستيلاءِ -حتى لو اُعتبرِتْ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ- لا يُعَدُّ غصبًا.
-
المُخَطَّطُ التفصيلِيُّ الواردُ بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ ق ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيطِ العمرانيِّ . ماهيته . مجموعةٌ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها . اختلافُه عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ الــوارد بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانـــــــــونِ . مؤداه . عدمُ اعتبارِ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطِ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطاتُ . المادتان ٧ من ق التخطيط العمراني رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ و ٢٣ من لائحته التنفيذية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ . 22
-
المُخَطَّطُ التفصيلِيُّ الواردُ بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ ق ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيطِ العمرانيِّ . ماهيته . مجموعةٌ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها . اختلافُه عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ الــوارد بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانـــــــــونِ . مؤداه . عدمُ اعتبارِ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطِ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطاتُ . المادتان ٧ من ق التخطيط العمراني رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ و ٢٣ من لائحته التنفيذية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ .
-
١- إنَّ النَّصَ في كلٍّ مِنَ المادةِ (٧) مِنْ قانونِ التخطيطِ العمرانيِّ الصادرِ بالقانونِ رقمِ ٣ لسنةِ ١٩٨٢- المنطبقِ على واقعةِ الدعوى- على أنَّه بعدَ اعتمادِ التخطيطِ العامِ تُبادِرُ الوحداتُ المحليَّةُ إلى ما يأتي: (أ) إعدادِ مشروعاتِ التخطيطِ التفصيليِّ للمناطقِ التي يتكونُ منها التخطيطُ العامُ للمدينةِ أو القريةِ. (ب) وضعِ القواعدِ واشتراطاتِ المناطقِ والبرامجِ التنفيذيَّةِ التي تُوجِّهُ عمليَّاتِ التنميَّةِ في كلِّ منطقةٍ منْ المناطقِ التي يتكوَّنُ منها التخطيطُ العامُ ......، ويصدرُ باعتمادِ التخطيطِ التفصيليِّ والقواعدِ والاشتراطاتِ المشارِ إليها وتعديلِها قرارٌ مِنَ المحافظِ بعدَ موافقةِ المجلسِ الشعبيِّ المحليِّ.، والمادةِ (٢٣) مِنَ اللائحةِ التنفيذيَّةِ للقانونِ المُشارِ إليهِ والصادرةِ بقرارِ وزيرِ الإسكانِ والمرافقِ والمُجتمعاتِ العمرانيَّةِ رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ على أنَّ التخطيطَ التفصيليَّ هو الوسيلةُ لتحقيقِ التنميَّةِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ والعمرانيَّةِ بالمدينةِ أو القريةِ وتوفيرِ بيئةٍ صحيَّةٍ آمنةٍ بها. وَيَتَكَوَّنُ من: (أ) الخرائطِ والتقاريرِ الخاصةِ بالدراساتِ التخطيطيَّةِ التفصيليَّةِ لشبكاتِ الشوارعِ والنقلِ والمواصلاتِ وشبكاتِ المرافقِ العامةِ، وتوزيعِ الخدماتِ والمساحاتِ الخضراءِ والفراغاتِ ومراكزِ العمالةِ والمناطقِ السكنيَّةِ وغيرِها. (ب) اشتراطاتِ المناطقِ وتشملُ الاشتراطاتِ التي تُحدِّدُ الكثافاتِ السُّكَّانيَّةَ وبالتالي تعدادَ السكانِ، واستعمالاتِ الأراضي وإشغالاتِ المباني وارتفاعاتِها ....، (ج) البرامجِ التنفيذيَّةِ للقطاعاتِ المختلفةِ (إسكان- مرافق-خدمات- نقل ...). يدلُ على أنَّ المُخَطَّطَ التفصيلِيَّ- والذي وَرَدَتْ أحكامُه بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ قانونِ التخطيطِ العمرانيِّ سالفِ البيانِ- يَتَكَوَّنُ مِنْ مجموعةٍ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ، وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها، وهو يختلفُ عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ والواردِ بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانونِ، وبالتالي فإنَّ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطَ لا تُعَدُّ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطَاتُ.
-
نقضُ الحكمِ المطعون فيه كُليًّا . مؤداه . زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ . أثره . ورود الطعن الآخر المرتبط به على غيرِ محلٍ . لازمُه . انتهاءُ الخصومةِ فيهِ . م ٢٦٩ مرافعات . 22
-
نقضُ الحكمِ المطعون فيه كُليًّا . مؤداه . زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ . أثره . ورود الطعن الآخر المرتبط به على غيرِ محلٍ . لازمُه . انتهاءُ الخصومةِ فيهِ . م ٢٦٩ مرافعات .
-
٥- المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنَّ نقضَ الحكمِ- وَفقًا لنصِ المادةِ ٢٦٩ مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يترتبُ عليهِ زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ. (٥) وكانتِ المحكمةُ قضتْ سلفًا بنقضِ الحكمِ المطعونِ فيهِ كُليًّا، فيكونُ هذا الطعنُ (١٨٥٦٥ لسنة ٨٥ ق) أصبحَ واردًا على غيرِ محلٍ، بما لازمُه انتهاءُ الخصومةِ فيهِ.
-
التعويضُ عن نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبهــــا القــــــــانــــــونُ . استحقاقُه من تاريخ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقار . علة ذلك . عدمُ اسْتحقاقه بمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها . 22
-
التعويضُ عن نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبهــــا القــــــــانــــــونُ . استحقاقُه من تاريخ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقار . علة ذلك . عدمُ اسْتحقاقه بمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها .
-
٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويضَ عنْ نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعةِ العامةِ دونَ إتباعِ الإجراءاتِ التي أوجبَها القانونُ لا يُسْتَحَقُ لمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها، وإنَّما يُسْتَحَقُ مِنْ تاريخِ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقارِ؛ باعتبارِه الوقتَ الذي يقعُ فيه فعلُ الغصبِ، ويَتَحَقَّقُ به الضررُ.
-
حرمانُ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِن مباشرةِ سائرِ حقوقِه على ماله . ضررٌ موجبٌ للتعويضِ عنِ الغصبِ . إعلانُ الرغبةِ في الاستيلاءِ على المالِ . عدمُ اعتبارِه غصبًا ولو اُعتبرِ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ . 22
-
حرمانُ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِن مباشرةِ سائرِ حقوقِه على ماله . ضررٌ موجبٌ للتعويضِ عنِ الغصبِ . إعلانُ الرغبةِ في الاستيلاءِ على المالِ . عدمُ اعتبارِه غصبًا ولو اُعتبرِ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ .
-
٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنَّ حرمانَ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِنَ الاستئثارِ بالانتفاعِ بمالِه أو اسْتغلالِه أوْ استعمالِه ومباشرةِ سائرِ حقوقِه عليه هو الضررَ الموجبَ للتعويضِ عنِ الغصبِ مِنْ هذا الحرمانِ، أمَّا مجردُ إعلانِ الرغبةِ في الاستيلاءِ -حتى لو اُعتبرِتْ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ- لا يُعَدُّ غصبًا.
-
المُخَطَّطُ التفصيلِيُّ الواردُ بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ ق ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيطِ العمرانيِّ . ماهيته . مجموعةٌ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها . اختلافُه عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ الــوارد بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانـــــــــونِ . مؤداه . عدمُ اعتبارِ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطِ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطاتُ . المادتان ٧ من ق التخطيط العمراني رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ و ٢٣ من لائحته التنفيذية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ . 22
-
المُخَطَّطُ التفصيلِيُّ الواردُ بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ ق ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيطِ العمرانيِّ . ماهيته . مجموعةٌ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها . اختلافُه عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ الــوارد بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانـــــــــونِ . مؤداه . عدمُ اعتبارِ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطِ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطاتُ . المادتان ٧ من ق التخطيط العمراني رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ و ٢٣ من لائحته التنفيذية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ .
-
١- إنَّ النَّصَ في كلٍّ مِنَ المادةِ (٧) مِنْ قانونِ التخطيطِ العمرانيِّ الصادرِ بالقانونِ رقمِ ٣ لسنةِ ١٩٨٢- المنطبقِ على واقعةِ الدعوى- على أنَّه بعدَ اعتمادِ التخطيطِ العامِ تُبادِرُ الوحداتُ المحليَّةُ إلى ما يأتي: (أ) إعدادِ مشروعاتِ التخطيطِ التفصيليِّ للمناطقِ التي يتكونُ منها التخطيطُ العامُ للمدينةِ أو القريةِ. (ب) وضعِ القواعدِ واشتراطاتِ المناطقِ والبرامجِ التنفيذيَّةِ التي تُوجِّهُ عمليَّاتِ التنميَّةِ في كلِّ منطقةٍ منْ المناطقِ التي يتكوَّنُ منها التخطيطُ العامُ ......، ويصدرُ باعتمادِ التخطيطِ التفصيليِّ والقواعدِ والاشتراطاتِ المشارِ إليها وتعديلِها قرارٌ مِنَ المحافظِ بعدَ موافقةِ المجلسِ الشعبيِّ المحليِّ.، والمادةِ (٢٣) مِنَ اللائحةِ التنفيذيَّةِ للقانونِ المُشارِ إليهِ والصادرةِ بقرارِ وزيرِ الإسكانِ والمرافقِ والمُجتمعاتِ العمرانيَّةِ رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ على أنَّ التخطيطَ التفصيليَّ هو الوسيلةُ لتحقيقِ التنميَّةِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ والعمرانيَّةِ بالمدينةِ أو القريةِ وتوفيرِ بيئةٍ صحيَّةٍ آمنةٍ بها. وَيَتَكَوَّنُ من: (أ) الخرائطِ والتقاريرِ الخاصةِ بالدراساتِ التخطيطيَّةِ التفصيليَّةِ لشبكاتِ الشوارعِ والنقلِ والمواصلاتِ وشبكاتِ المرافقِ العامةِ، وتوزيعِ الخدماتِ والمساحاتِ الخضراءِ والفراغاتِ ومراكزِ العمالةِ والمناطقِ السكنيَّةِ وغيرِها. (ب) اشتراطاتِ المناطقِ وتشملُ الاشتراطاتِ التي تُحدِّدُ الكثافاتِ السُّكَّانيَّةَ وبالتالي تعدادَ السكانِ، واستعمالاتِ الأراضي وإشغالاتِ المباني وارتفاعاتِها ....، (ج) البرامجِ التنفيذيَّةِ للقطاعاتِ المختلفةِ (إسكان- مرافق-خدمات- نقل ...). يدلُ على أنَّ المُخَطَّطَ التفصيلِيَّ- والذي وَرَدَتْ أحكامُه بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ قانونِ التخطيطِ العمرانيِّ سالفِ البيانِ- يَتَكَوَّنُ مِنْ مجموعةٍ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ، وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها، وهو يختلفُ عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ والواردِ بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانونِ، وبالتالي فإنَّ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطَ لا تُعَدُّ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطَاتُ.
-
نقضُ الحكمِ المطعون فيه كُليًّا . مؤداه . زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ . أثره . ورود الطعن الآخر المرتبط به على غيرِ محلٍ . لازمُه . انتهاءُ الخصومةِ فيهِ . م ٢٦٩ مرافعات . 22
-
نقضُ الحكمِ المطعون فيه كُليًّا . مؤداه . زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ . أثره . ورود الطعن الآخر المرتبط به على غيرِ محلٍ . لازمُه . انتهاءُ الخصومةِ فيهِ . م ٢٦٩ مرافعات .
-
المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنَّ نقضَ الحكمِ- وَفقًا لنصِ المادةِ ٢٦٩ مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يترتبُ عليهِ زوالُه واعتبارُه كأنْ لمْ يكنْ. (٥) وكانتِ المحكمةُ قضتْ سلفًا بنقضِ الحكمِ المطعونِ فيهِ كُليًّا، فيكونُ هذا الطعنُ (١٨٥٦٥ لسنة ٨٥ ق) أصبحَ واردًا على غيرِ محلٍ، بما لازمُه انتهاءُ الخصومةِ فيهِ. الحكم