احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 18565 | سنة : 85
طلبات اعضاء رجال القضاء | تاريخ الجلسة : 17/01/2022
  • التعويضُ عن نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبهــــا القــــــــانــــــونُ . استحقاقُه من تاريخ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقار . علة ذلك . عدمُ اسْتحقاقه بمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها . 22

  • التعويضُ عن نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبهــــا القــــــــانــــــونُ . استحقاقُه من تاريخ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقار . علة ذلك . عدمُ اسْتحقاقه بمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها .

  • المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويضَ عنْ نزعِ ملكيَّةِ العقارِ للمنفعةِ العامةِ دونَ إتباعِ الإجراءاتِ التي أوجبَها القانونُ لا يُسْتَحَقُ لمجردِ تعبيرِ الإدارةِ عَنْ رغبتِها في الانتفاعِ بالأرضِ طالما أنَّها لمْ تَنْتَزِعْ حيازتَها مِنْ مالكِها، وإنَّما يُسْتَحَقُ مِنْ تاريخِ الاستيلاءِ الفعليِّ على العقارِ؛ باعتبارِه الوقتَ الذي يقعُ فيه فعلُ الغصبِ، ويَتَحَقَّقُ به الضررُ. الحكم

رقم الطعن : 17295 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • تأمين ” عقد التأمين على الأشياء ” . 11

  • عقد التأمين على الأشياء . مقتضاه . اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة . أثره . تحمل المؤمن تبعة الأضرار مقابل جعل التأمين إذا وقع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه . الاتفاق هو الذى يحدد الخطر المؤمن منه محلًا ونطاقًا وسبباً . مؤداه . التزام المؤمن بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إذا كان ناتجاً عن السبب المعين الوارد في العقد .

  • مقتضى عقد التأمين على الأشياء اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يُحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة الأضرار مُقابل جُعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له ، وذلك بشرط وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه ، واتفاقهما هو الذى يُحدد هذا الخطر محلاً ونطاقاً وسبباً فإذا انعقد اتفاقهما على التأمين ضد الخطر أياً كان سببه التزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض النظر عن سببه ، أما إذا كان الخطر محدداً بتحديد سببه فإن المؤمن لا يلزم بتغطية الأضرار الناشئة عن الخطر إلا إذا كان ناتجاً عن السبب أو الأسباب المعينة الواردة بالعقد مع مراعاة باقي شروط التعاقد .

رقم الطعن : 7365 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 03/05/2023
  • 1-تقادم – الدعاوى الناشئة عن عقد العمل000

  • 1-تقادم – الدعاوى الناشئة عن عقد العمل 2-دعوى – تقدير قيمة الدعوى – إختصاص 3-إستئناف – الطلبات الجديدة في الإستئناف

  • 1- النص في المادة 698/1 من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ... يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه ومن ثم فإن الدعوي التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. 2- مؤدى المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ حتى ٤١ من ذات القانون. وكان مفاد نص المادتين ۲۲۳، ۲۲5 من القانون المذكور أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل يقدر بقيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقًا لطلبات المدعي الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف والمقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن مناط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة ۲۱۹ من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تُعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ منه بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧. 3-لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف، والطلب الجديد يُعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام أول درجة في موضوعه -حتى وإن تطابق معه في نوعه- بحيث كان يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق. ________________________________________

رقم الطعن : 18565 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2022
  • حرمانُ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِن مباشرةِ سائرِ حقوقِه على ماله . ضررٌ موجبٌ للتعويضِ عنِ الغصبِ . إعلانُ الرغبةِ في الاستيلاءِ على المالِ . عدمُ اعتبارِه غصبًا ولو اُعتبرِ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ . 22

  • حرمانُ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِن مباشرةِ سائرِ حقوقِه على ماله . ضررٌ موجبٌ للتعويضِ عنِ الغصبِ . إعلانُ الرغبةِ في الاستيلاءِ على المالِ . عدمُ اعتبارِه غصبًا ولو اُعتبرِ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ .

  • ٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنَّ حرمانَ المالكِ ومَنْ في حكمِه مِنَ الاستئثارِ بالانتفاعِ بمالِه أو اسْتغلالِه أوْ استعمالِه ومباشرةِ سائرِ حقوقِه عليه هو الضررَ الموجبَ للتعويضِ عنِ الغصبِ مِنْ هذا الحرمانِ، أمَّا مجردُ إعلانِ الرغبةِ في الاستيلاءِ -حتى لو اُعتبرِتْ تعرضًا وفعلًا غيرَ مشروعٍ- لا يُعَدُّ غصبًا.

رقم الطعن : 17295 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • التزام ” الاشتراط لمصلحة الغير ” . تأمين ” عقد التأمين : الاشتراط لمصلحة الغير ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج ، السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية ” . 11

  • المشترط لمصلحة الغير . عمله لحساب الأخير وتعاقده باسمه . مؤداه . قيام مصلحة شخصية للمشترط مادية أو أدبية في الاشتراط . أثره . أحقيته في مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع . م ١٥٤ / ١ مدنى .

  • النص في المادة ١٥٤ / ١ من القانون المدني يدل على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلابد أن تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية ، وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع .

رقم الطعن : 18565 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/2022
  • المُخَطَّطُ التفصيلِيُّ الواردُ بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ ق ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيطِ العمرانيِّ . ماهيته . مجموعةٌ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها . اختلافُه عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ الــوارد بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانـــــــــونِ . مؤداه . عدمُ اعتبارِ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطِ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطاتُ . المادتان ٧ من ق التخطيط العمراني رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ و ٢٣ من لائحته التنفيذية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ . 22

  • المُخَطَّطُ التفصيلِيُّ الواردُ بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ ق ٣ لسنة ١٩٨٢ بشأن التخطيطِ العمرانيِّ . ماهيته . مجموعةٌ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها . اختلافُه عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ الــوارد بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانـــــــــونِ . مؤداه . عدمُ اعتبارِ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطِ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطاتُ . المادتان ٧ من ق التخطيط العمراني رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ و ٢٣ من لائحته التنفيذية رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ .

  • ١- إنَّ النَّصَ في كلٍّ مِنَ المادةِ (٧) مِنْ قانونِ التخطيطِ العمرانيِّ الصادرِ بالقانونِ رقمِ ٣ لسنةِ ١٩٨٢- المنطبقِ على واقعةِ الدعوى- على أنَّه بعدَ اعتمادِ التخطيطِ العامِ تُبادِرُ الوحداتُ المحليَّةُ إلى ما يأتي: (أ) إعدادِ مشروعاتِ التخطيطِ التفصيليِّ للمناطقِ التي يتكونُ منها التخطيطُ العامُ للمدينةِ أو القريةِ. (ب‌) وضعِ القواعدِ واشتراطاتِ المناطقِ والبرامجِ التنفيذيَّةِ التي تُوجِّهُ عمليَّاتِ التنميَّةِ في كلِّ منطقةٍ منْ المناطقِ التي يتكوَّنُ منها التخطيطُ العامُ ......، ويصدرُ باعتمادِ التخطيطِ التفصيليِّ والقواعدِ والاشتراطاتِ المشارِ إليها وتعديلِها قرارٌ مِنَ المحافظِ بعدَ موافقةِ المجلسِ الشعبيِّ المحليِّ.، والمادةِ (٢٣) مِنَ اللائحةِ التنفيذيَّةِ للقانونِ المُشارِ إليهِ والصادرةِ بقرارِ وزيرِ الإسكانِ والمرافقِ والمُجتمعاتِ العمرانيَّةِ رقم ٦٠٠ لسنة ١٩٨٢ على أنَّ التخطيطَ التفصيليَّ هو الوسيلةُ لتحقيقِ التنميَّةِ الاجتماعيَّةِ والاقتصاديَّةِ والعمرانيَّةِ بالمدينةِ أو القريةِ وتوفيرِ بيئةٍ صحيَّةٍ آمنةٍ بها. وَيَتَكَوَّنُ من: (أ) الخرائطِ والتقاريرِ الخاصةِ بالدراساتِ التخطيطيَّةِ التفصيليَّةِ لشبكاتِ الشوارعِ والنقلِ والمواصلاتِ وشبكاتِ المرافقِ العامةِ، وتوزيعِ الخدماتِ والمساحاتِ الخضراءِ والفراغاتِ ومراكزِ العمالةِ والمناطقِ السكنيَّةِ وغيرِها. (ب) اشتراطاتِ المناطقِ وتشملُ الاشتراطاتِ التي تُحدِّدُ الكثافاتِ السُّكَّانيَّةَ وبالتالي تعدادَ السكانِ، واستعمالاتِ الأراضي وإشغالاتِ المباني وارتفاعاتِها ....، (ج) البرامجِ التنفيذيَّةِ للقطاعاتِ المختلفةِ (إسكان- مرافق-خدمات- نقل ...). يدلُ على أنَّ المُخَطَّطَ التفصيلِيَّ- والذي وَرَدَتْ أحكامُه بالفصلِ الثاني مِنَ البابِ الأَوَّلِ مِنْ قانونِ التخطيطِ العمرانيِّ سالفِ البيانِ- يَتَكَوَّنُ مِنْ مجموعةٍ مِنَ الخرائطِ والدراساتِ التفصيليَّةِ التي تُوَجِّهُ عملياتِ التنميَّةِ العمرانيَّةِ في المناطقِ التي شملَها المُخطَّطُ، وذلكَ بوضعِ تصورٍ وتخطيطٍ شاملٍ لها، وهو يختلفُ عنْ تقريرِ المنفعةِ العامةِ ونزعِ الملكيَّةِ لأغراضِ التخطيطِ العمرانيِّ والواردِ بالبابِ الثاني منْ ذاتِ القانونِ، وبالتالي فإنَّ تلكَ المُخطَّطاتِ والخرائطَ لا تُعَدُّ قراراتٍ بنزعِ الملكيَّةِ أو استيلاءً مباشرًا مِنَ الدولةِ على العقاراتِ التي شملتْها المُخطَّطَاتُ.

رقم الطعن : 17295 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2021
  • نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض “. 11

  • الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء . مؤداه . عدم اعتباره خصما حقيقياً . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .

  • لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن .

رقم الطعن : 1836 | سنة : 89
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/02/2021
  • نقض ” نظر الطعن أمام محكمة النقض : ترك الخصومة في الطعن ” . 11

  • ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد انقضاء ميعاده . تضمنه نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن . أثره . وجوب الحكم به . علة ذلك .

  • أن ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلًا عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر .

رقم الطعن : 18550 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2022
  • إقامة المطعون ضدهم دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر ضدهم وآخرين لم يختصموا فى دعوى البطلان رغم اختصام الطاعنين لهما فى الدعوى التحكيمية وعدم أمر محكمة البطلان باختصامهما أمامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم المطعون عليه. علة ذلك. 22

  • إقامة المطعون ضدهم دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر ضدهم وآخرين لم يختصموا فى دعوى البطلان رغم اختصام الطاعنين لهما فى الدعوى التحكيمية وعدم أمر محكمة البطلان باختصامهما أمامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم المطعون عليه. علة ذلك.

  • ٤- إذ كان الثابت من صورة حكم التحكيم الصادر بتاريخ .../.../٢٠١٤ من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى الدعوى التحكيمية غير المؤسسية رقم ... لسنة ٢٠١٣ – المقدمة من الطاعنين رفق طعنهما - أنها أقيمت من الطاعنين قبل كل من المطعون ضدهم وآخرين لم يختصما فى الطعن بالنقض وهما ... و ... باعتبارهما من ضمن ورثة... ، وأنه قد قضى فيها عليهم جميعاً بطلبات الطاعنين فأقام المطعون ضدهم وحدهم الدعويين موضوع الطعن الراهن بطلب إبطال الحكم الصادر فى الدعوى التحكيمية سالفة البيان دون أن يتم اختصام المحكوم عليهما ... و ... فيها وحال كون موضوع الدعويين الذى يدور حول بطلان حكم التحكيم لا يقبل التجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع بما يتضمن قضاء ضمنياً بقبوله الدعويين شكلاً ودون أن يتم اختصام المحكوم عليهما المذكورين أو تأمر المحكمة باختصامهما أو تكلف المطعون ضدهم بذلك حتى صدور الحكم كيما تستكمل الخصومة أمامها مقومات قبولها ، فيكون الحكم قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يبطله.