احكام النقض المدنى
-
تقدير قيمة الدعوى – عدم جواز الطعن للقيمة000
-
تقدير قيمة الدعوى – عدم جواز الطعن للقيمة
-
التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مُطالبته به، وأن رفض رب العمل لما يُطالب به العامل من حقوق مالية لا يُنتج أثره إلا من وقت إخطار العامل بهذا الرفض إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقينياً.
-
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم. علة ذلـك. تمام اختصام باقى المحكوم عليهم أو لهم. أثره. استقامة شكل الطعن. لازمه. سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه. امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة. وجوب القضاء بعدم قبول الطعـــــن. تعلقه بالنظام العام. م ٢١٨ مرافعات . 22
-
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم. علة ذلـك. تمام اختصام باقى المحكوم عليهم أو لهم. أثره. استقامة شكل الطعن. لازمه. سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه. امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة. وجوب القضاء بعدم قبول الطعـــــن. تعلقه بالنظام العام. م ٢١٨ مرافعات .
-
٣- (تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن . كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير- أن تأمر باختصام جميع الخصوم المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها ، اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، ويساير أيضاً اتجاهه فى قانون المرافعات الحالى – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى ، تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى ، بعضها أورده على سبيل الجواز ، كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها – فأجاز للقاضى فى المادة ١١٨ إدخال كل من يرى إدخاله ، كما هو الشأن فى المادة ٢١٨ سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله . وإذا كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى يهدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .
-
شركات ” أنواع الشركات : شركه التضامن ” . 11
-
وجوب شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات . مباشرة ذلك الإجراء على عاتق كل شريك . م ٤٨ وما بعدها ق التجارة القديم . تخلف صاحب المصلحة في إجرائه . تقصير لا يجوز له الاستفادة منه . أثره . عدم جواز تمسكه ببطلان عقد الشركة . علة ذلك .
-
قانونًا وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بالشركات " وكان من المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيرًا ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة .
-
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م ٢١٨/٢،١مرافعات. علة ذلك. 22
-
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م ٢١٨/٢،١مرافعات. علة ذلك.
-
٢- المقرر – بقضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص فى المادة ٢١٨/٢،١ من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
-
التزام ” التضامن بين المدينين ” . شركات ” شركات التضامن : إدارة الشركة . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يٌعد كذلك ” . 11
-
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة . أثره . صيرروته مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين ثابت في ذمتها وحدها .
-
أن الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة الشركة وحدها .
-
نقابات – طعن بالنقض- عدم جواز الطعن – سببه000
-
نقابات – طعن بالنقض- عدم جواز الطعن – سببه
-
الأصل أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف التي يُحدد تشكيلها قانون السلطة القضائية، وتُحدد اختصاصها المادة ٤٨ من قانون المرافعات، ولا يُستثنى من ذلك سوی ما تنص عليه المادتان ۲٤۹، 250 من القانون سالف الذكر كنقابة المحامين أو نقابة المهن العلمية التي تُجيز الطعن في بعض القرارات المُتعلقة بها، وفي هذه الحالة يتقيد نطاق جواز الطعن بالنقض في القرارات التي حددها النص الخاص، ويخضع الطعن للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض فيما عدا ما ورد به نص خاص، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة بتشكيل خاص، ويدخل في عضويتها عضو عن نقابة الصيادلة وعضو عن الصيدلي الطاعن، وكان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بشأن إنشاء نقابة الصيادلة قد خلت نصوص أحكامه من تقرير جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هيئة التأديب الاستئنافية للصيادلة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض غير جائز، ومن ثم غير مقبول.
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه . توافر عناصرها الموضوعية بالأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . 22
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه . توافر عناصرها الموضوعية بالأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. الحكم