احكام النقض المدنى
-
دعوى ” الصفة في الدعوى ” . محكمة الموضوع . 11
-
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
-
استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع , وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
-
1-عقد – فسخ العقد 2- حكم – القصور في الأسباب 22
-
1-عقد – فسخ العقد 2- حكم – القصور في الأسباب
-
إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بُطلان الحُكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومُؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. إذ يُعتبر ذلك الإغفال قُصورًا في الأسباب الواقعية للحُكم يقتضـي بُطلانه. بما مُؤداه أنَّه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أنْ تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان مُنتجًا فعليها أنْ تُقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه، لتقف على أثره في قضائها، فإنْ هي لم تفعل كان حُكمها قاصرًا. وأنَّه إذا قُدِّم إلى محكمة الموضوع مُستندٌ هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى، وجب عليها أنْ تتحدث عنه في حُكمها، فإنْ هي لم تفعل، مع ما قد يكون له من دلالة، فإنَّ الحُكم يكون معيبًا بالقُصور. الحكم
-
تأمين ” التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ” مناط تطبيق أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ” ” صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض طبقاً لأحكامها”. 11
-
إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات . مناطه . كونها مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية . وقوع الحادث خارجها . أثره . تطبيق أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة على السيارات عبر البلاد العربية بعد نفاذها بالتصديق عليها . إنشاؤها حق للمضرورين خارج نطاق وثيقة التأمين العادية. استحقاقه طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقرها قانون التأمين الإجبارى في الدولة التى يقع فيها الحادث . توجيه المطالبة إلى ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث .
-
مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة بدنية تلحق بأى شخص ، من حوادث السيارات ، أن يكون مؤمناً من مخاطرها لديها ، وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية ، أما إذا وقع الحادث خارجها ، فيكون التعويض عنه ، طبقاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة ، على السيارات ، عابرة البلاد العربية ، والتى وقعت عليها حكومة مصر ، ضمن العديد من حكومات الدول العربية، بدولة تونس بتاریخ ٢٦ / ٤ / ١٩٧٥ ، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين بتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٩٧٧ ، فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها ، القانون الواجب التطبيق ، فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام ، حيثما انشأت حقاً للمضرورین خارج نطاق وثيقة التأمين العادية، وجعلت ضمان استحقاقه، طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يقررها قانون التأمين الإجباري في الدولة التى يقع فيها الحادث ، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث .
-
1-عقد – فسخ العقد 2- حكم – القصور في الأسباب 22
-
1-عقد – فسخ العقد 2- حكم – القصور في الأسباب
-
إذا تضمن العقد شرطًا فاسخًا صريحًا، فإنَّه يلزم حتى ينفسخ العقد بقُوته أنْ يَثْبُت قيامه وعدم العُدول عن إعماله، وتحقُق الشـرط المُوجب لسـريانه. كما أنَّه من المُقرر أنَّ عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائي، ويحل محله فيما يتعلق بشُـروط البيع وأحكامه، ويُصبح هُو قانونهما، والمرجع في التعرُف على إرادتيهما النهائية؛ ومِن ثَمَّ فإنَّه قد يتناول مقدار المبيع أو الثمن أو شُروط البيع الابتدائي بالتعديل، حيثُ يسوغ القول بأنَّ العقد النهائي بمثابة تقايل عن البيع الابتدائي. الحكم
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية “. 11
-
الدعوى . ماهيتها . شرط قبولها .
-
الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحمايته الحق أو المركز القانوني المدعى به ، فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعی استحقاقه الحماية ، وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته ، على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها .
-
حكم عيوب التدليل – القصور في التسبيب – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – عقد النقل البحري – مسئولية الناقل البحرى – التعويض عن الخطأ و تقديره
-
انقضاء مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة. شرطه. تمام تسليمها الفعلى.
-
مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة لا تنتهى إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التى وُصفت بها في سند الشحن.
-
استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف ” . حكم ” الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم : ميعاد الطعن ” . رسوم ” الرسوم القضائية : تقديرها ” ” المنازعة حول أساس الالتزام ” ” المنازعة حول مقدار الرسم ” . 11
-
النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيًا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به . سلوك المتقاضي طريق المعارضة . أثره . خضوعه للمادة ١٨ من القانون سالف الذكر . اعتبار ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره . رفعه الدعوى بالإجراءات المعتادة . أثره . خضوع دعواه للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . أحقيته في استئناف الحكم الصادر فيها خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره . المادتان ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية .
-
- أنَّ النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه " يجوز لذي الشأن أنْ يُعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ...... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنص المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال .......... ، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، وإلا سقط الحق في الطعن " . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير ، إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ " يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسع لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يكونُ المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكون استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره .
-
استئناف ” آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف : الطلبات الجديدة : تعلق الدفع بعدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف بالنظام العام : ما يعد طلبًا جديدًا ” . 11
-
الطلب الجديد أمام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . قضاء المحكمة به من تلقاء ذاتها الاستثناء . م ٢٣٥ ق مرافعات .
-
أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ....... " يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام ، وأوجب على تلك المحكمة ، إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، إلَّا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ، ويعتبر الطلبُ جديدًا ولو تطابق مع الطلب الآخر ، بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه ، (١) فلا تُعَدُّ المطالبة بمبلغ من النقود ، هو ذات طلب مبلغ آخر منها ، بمجرد قيام التماثل بينهما ، متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق .