احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 13661 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • وكالة ” تجاوز حدود الوكالة ” . 11

  • ثبوت مثول مورث المطعون ضدهم في الدعوى المقامة من مورث الطاعنين عليه والمطعون ضدها الأخيرة وعدم طعنه على العقد سند الدعوى الصادر من المطعون ضدها الأخيرة بصفتها وكيلة عنه بأي مطعن أو بتجاوز موكلته حدود الوكالة الصادرة منه إليها . اعتبار ذلك إجازةً منه للعقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببطلان ذلك العقد لتجاوز المطعون ضدها الأخيرة حدود الوكالة الصادرة لها من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُوَّل رغم سبق إقرار الموكل للوكالة والتصرف . خطأ .

  • إذ كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1996 محكمة الإسكندرية الابتدائية – والمقدم صوره طبق الأصل منه ضمن حافظة مستندات الطاعنين - أن الدعوى الصادر فيها هذا الحكم مقامةٌ من مورث الطاعنين ضد مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُوَّل والمطعون ضدها الأخيرة ، بطلب الحكم بتسليم عين التداعي موضوع عقد البيع المؤرخ 13 / 5 / 1996 - والمقضي ببطلانه بالحكم المطعون فيه لتجاوز المطعون ضدها الأخيرة حدود الوكالة رقم .... لسنة 1988 توثيق الإسكندرية - وثابت من مدونات الحكم الصادر في دعوى التسليم المشار إليها - والذي قضى فيها بإلزام مورث المطعون ضدهم بتسليم عقار التداعي لمورث الطاعنين – أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُوَّل مثُلَ أمام المحكمة بوكيل عنه ، ولم يطعن على العقد سند الدعوى بأي مطعن ولم يدَّعِ بخروج موكلته عن حدود الوكالة الصادرة منه إليها ، وهو ما يُعَدُّ إجازةً منه للعقد المؤرخ 13 / 5 / 1996 الصادر من المطعون ضدها الأخيرة بصفتها وكيلة عنه بالتوكيل المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان العقد المؤرخ 13 / 5 / 1996 لتجاوز المطعون ضدها الرابعة حدود التوكيل رقم .... لسنة 1988 توثيق الإسكندرية الصادر لها من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُّوَّل ، رغم سبق إقرار الموكل للوكالة والتصرف ، فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

رقم الطعن : 13661 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • وكالة ” تجاوز حدود الوكالة ” . 11

  • الوكالة . ماهيتها . عقد يلزم بمقتضاه الوكيل القيام بعمل قانوني لحساب الموكل . تجاوز الوكيل حدود الوكالة . أثره . عدم نفاذ العمل الذي يقوم به في حق الموكل . للأخير إقرار ذلك العمل صراحةً أو ضمنًا . إقراره له . لازمه . عدم جواز رجوعه عن هذا الإقرار . اعتباره تم في حدود الوكالة من وقت إجرائه لا وقت الإقرار . مفاده . المُوَكِّلُ وحده هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة . المادتان ٦٩٩، ٧٠٣ / ١ مدني .

  • أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩ ، ٧٠٣ / ١ من القانون المدني أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة ، فليس له أن يجاوزها ، فإذا جاوزها ، فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، إلَّا أنَّ للموكل في هذه الحالة أن يُقِرَ هذا العمل { سواءً كان ذلك الإقرار صراحةً أو ضمنًا ، فإن أقره ، لم يجزْ له الرجوعُ عن هذا الإقرار } ، ويصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار ، (١) مما مفاده أن المُوَكِّلَ وحده هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة .

رقم الطعن : 4850 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2022
  • سجل عينى – القيد في السجل العينى 22

  • سجل عينى – القيد في السجل العينى

  • - كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المُشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حُجية مُطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المُقيدة به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحُجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يُتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك، إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المُنوه عنها والتي تُفيد صحة البيانات العقارية المُقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض دون الطعن فيها أو الفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قُدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المُطلقة المُنوه عنها بل يظل الباب مفتوحًا للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المُقدم لها في الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر، وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تُتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21 من القانون الأخير الصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976.

رقم الطعن : 9554 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • فوائد ” الفوائد القانونية : بدء سريانها ” . 11

  • سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . مقصوده . تحديد مقداره وفق أسس ثابتة لا سلطة تقديرية للقضاء فيها . خضوع التعويض لتقدير القاضي . مقتضاه . تحديده بصدور الحكم النهائي . مؤداه . سريان الفائدة من تاريخ ذلك الحكم بالقدر المنصوص عليه قانونًا . ٢٢٦ مدنى . مفاده . القضاء بالريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء . خضوع التعويض المستحق لسلطة المحكمة التقديرية . مقتضاه . تحديده بصدور الحكم النهائي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي من رفض طلب الريع والفوائد القانونية لعدم صدور حكم نهائي في دعوى التعويض . خطأ .

  • أنَّ النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل " يدل – وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقًا على هذه المادة – هو ألَّا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل ، فهناك إذن قيود ثلاثة ، الأول : أن تكون الحالة التي نص عليها القانون ، والشرط الثاني : هو إتباع الإجراءات التي رسمها القانون ، والشرط الثالث : هو دفع تعويض عادل للمالك ، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه ، إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لِمَا لحقه من خسارة وما فاته من كسب، فالمعاصرة جزءٌ من العدل ، لأن العدل يقتضي ألَّا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين - ماله الذي أُنتزع والتعويض المستحق عنه - ، فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه ، تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى ، باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواءً بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ، ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ ، وإن تراخى التقدير أو بُخس ، تعين على القاضي أن يراعيَ ذلك سواءً في تقديره للقيمة أو الريع ، بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ، وهو ما أكده حكم الدستورية الصادر بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطره بأسبابه من أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوةً منهم ، تقديرًا بأن هذه وتلك تمثل مضارًا دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعًا عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يجبرها إلا تعويض يكون جابرًا لها ، ولا ينحل بالتالي إلى تفريط أو تقتير .

رقم الطعن : 843 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2022
  • نقض – الصفة – الشخصية الإعتيارية 22

  • نقض – الصفة – الشخصية الإعتيارية

  • - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير المالية هو الذى يمثل وزارته والإدارات والمصالح التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وطعون إلا إذ منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى شخص آخر غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية دون غيره من موظفيها يكون صاحب الصفة الوحيد فى تمثيلها

رقم الطعن : 9554 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • استيلاء ” استيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان الزراعية لتجاوز الحد الأقصى للملكية ” . إصلاح زراعي ” التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد ” . تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض ” ” الضرر المطالب التعويض به : تقدير التعويض” . 11

  • نزع الملكية بغير رضاء المالك . شرطه . م٨٠٥ مدنى والمذكرة الإيضاحية . انتقاص ملكية أحد الأفراد أو حقوقه . لازمه . وجوب معاصرتها تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . تراخى التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومداه . التزام المحكمة بمراعاة تلك الاعتبارات عند تقدير التعويض عن قيمة الأرض أو ريعها . علة ذلك .

  • وكان المطعون ضده الأول بصفته هو الرئيس الأعلى لوزارة المالية التي نقل إليها اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي ، ومن ثم يكون هو الذي يمثل الصندوق أمام القضاء ، ويكون اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما في الطعن الماثل غير مقبول

رقم الطعن : 3289 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/05/2022
  • ضم مدة خدمة عسكرية 22

  • ضم مدة خدمة عسكرية

  • - مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، ولما كان مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ المعمول به اعتبارًا من 28/12/2009 أن المشرع منح المجندين المؤهلين وغير المؤهلين الذين يتم تعيينهم بشركات قطاع الأعمال العام بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه الحق في ضم مدة خدمتهم العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمتهم المدنية واحتساب العلاوات المستحقة عنها كأنها قضيت بالخدمة المدنية دون قيد، وكانت العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونًا، ولما كانت الشركة الطاعنة من شركات قطاع الأعمال العام وفقًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده وهو من المؤهلين أدى الخدمة العسكرية الإلزامية والتحق بالعمل لدى الطاعنة على درجة دائمة اعتبارا من 1/3/2011 بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتبارًا من 1/1/2010 رغم أن المعول عليه في ضم مدة الخدمة العسكرية هو تاريخ تعيينه على درجة دائمة لدى الطاعنة في 1/3/2011 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.

رقم الطعن : 3288 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/05/2022
  • خدمة عسكرية – ضم الخدمة العسكرية – تحديد القانون السارى 22

  • خدمة عسكرية – ضم الخدمة العسكرية – تحديد القانون السارى

  • -العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانوناً.

رقم الطعن : 3295 | سنة : 85
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 28/05/2022
  • ضم خدمة عسكرية 22

  • ضم خدمة عسكرية

  • - المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق باثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وأن العبرة في هذا بوقت حصول الواقعة السلسلة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانونًا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد والتحق بالعمل عند الطاعنة بالتعيين الدائم في 9/3/1993 من دون مؤهل دراسي وفي ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة ۲۰۰۹، والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية من دون غيرهم، وهو ما يفقده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ إذ لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/12/2009، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

رقم الطعن : 1380 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 03/06/2022
  • خصومة – تحقق الغاية من الطعن – اثره ( إنتهاء الخصومة ) 22

  • خصومة – تحقق الغاية من الطعن – اثره ( إنتهاء الخصومة )

  • - الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 26/11/2014 في الاستئنافات أرقام 3630 لسنة 131 ق. القاهرة و 3704 لسنة 131 ق. القاهرة و 3724 لسنة 131 ق. القاهرة و 3773 لسنة 131 ق. القاهرة و 3795 لسنة 131 ق. القاهرة قد سبق نقضه كلياً في الطعن بالنقض رقم 1577 لسنة 85 ق بتاريخ 18/2/2021 واحالة القضية الى محكمة استئناف القاهرة بما مؤداه زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل المرفوع عن ذات الحكم يضحى وارداً على غير محل بعد أن تحققت للطاعنين الغاية من الطعن بما يوجب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.