احكام النقض المدنى
-
عمل – تسوية – ضم مدة خدمة تجنيد 22
-
عمل – تسوية – ضم مدة خدمة تجنيد
-
- المناط في شغل الوظائف وتحديد نوع العمل وما إذا كان يتطلب مؤهلات علمية أو خاصة هو بما يرد في قرار التعيين، كما أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة هو بتاريخ تعيين العامل تعيينًا دائمًا، وأنه يلزم لضم مدة التجنيد أن تكون تلك المدة المطالب بها قد تمت طبقًا للمؤهل المشترط للتعيين، هذا فضلًا عن أن المشرع وضع قيدًا على حساب مدة التجنيد وهو ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في الجهة ذاتها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل إذا كانت الوظيفة التي التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلًا معينًا؛ وذلك لعدم ارتباط هذا الأمر بزمالة التخرج. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عمل عندها بدءًا من 15/1/1985 بوظيفة ملاحظ مراجعة تلغراف على الدرجة الرابعة ثم ظهر بعد ذلك أنه كان حاصلًا على شهادة الثانوية العامة سنة 1976 وأنها لم تعتد بهذه الشهادة ولا بمدة تجنيد العامل استنادًا إلى أحكام لائحتها وإلى كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات الذي استند إلى الأحكام القضائية التي قضت بأن العبرة بالمؤهل المشترط عند التعيين وأنه لا يجوز إعادة تسوية حالة العامل لمجرد أنه كان حاصلًا على مؤهل لم يشترط عند التعيين ولم يعتد به، هذا فضلًا عن أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بعد أكثر من خمس عشرة سنة كما سقط حقه في أي فروق مالية عملًا بأحكام التقادم الخمسي إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع كما أعرض عن بحث قيد الزميل الوارد بنص المادة 44 المشار إليها سابقًا وهو ما يعيبه بالقصور، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
-
دعوي ” الصفة في الدعوى : الصفة الاجرائية ” تمثيل الدولة في التقاضي” . نقض ” الصفة في الطعن : تمثيل وزير العدل للمحاكم أمام القضاء ” ” الخصوم في الطعن ” الخصوم بصفة عامة “. نيابة ” النيابة القانونية : النيابة عن الدولة ” . 11
-
تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير . اختصاص المطعون ضده الأول بصفته وزير المالية الرئيس الأعلى لوزارة المالية التي نقل إليها اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي بالاختصام أمام القضاء . مؤداه . اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما . غير مقبول .
-
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعون لها قِبَلَ الآخرين، إلَّا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون
-
استئناف – دعوى إنقطاع سير الخصومة – بطلان – حكم – بطلانه
-
انقطاع سير الخصومة . وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفته ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها . المواد ١٣٠ ، ١٣٢ ، ١٣٣ مرافعات . أثر ذلك . بطلان كافة الإجراءات التى تتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذى يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً . علة ذلك .
-
مفاد نصوص المواد ۱۳۰، ۱۳۲ ، ۱۳۳ من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ودون حاجة إلى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير وفقا للمادة ۱۳۳ مرافعات سواء بإعلان صحيفة التعجيل إلى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع ، أى خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما يكون قد صدر فيها من أحكام ، يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع ، وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم .
-
(1-2) عقد الإيجار – مدة العقد – ( النص على تجديد العقد تلقائيا – طبيعته) 22
-
(1-2) عقد الإيجار – مدة العقد – ( النص على تجديد العقد تلقائيا – طبيعته)
-
النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ... والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ... يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. 2- النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزامه وأحقية الأخير وحده في إبداء الرغبة في إنهائه ، يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها ، إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ، ولا يعرف متى يبدي أيهما الرغبة في إنهاء العقد ، خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهى - إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدني - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام ، عملاً بنص المادة 145 من القانون ذاته ، ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينه ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة ، فإن لم يحصل التنبيه ، تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ، ولا يسوغ استبعاد نص تلك المادة الأخيرة والقول بانتهاء العقد بموت المستأجر الذى لم يبد الرغبة في حياته في إنهائه ، إذ يتعذر تطبيق هذا القول في حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً ، إذ انقضاء الشخصية الاعتبارية أمر غير محقق الوقوع ، كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضي ستون عاماً قياساً على حق الحكر ، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي - إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني - التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 المشار إليها
-
المنشآت الأيلة للسقوط – الخصومة في الطعن على قرار اللجنة 22
-
المنشآت الأيلة للسقوط – الخصومة في الطعن على قرار اللجنة
-
النص في المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع الأماكن على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن ... يدل على أنَّ المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أنه موضوع غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لهم سواء من اختصم منهم في الطعن المرفوع صحيحاً في الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقاً لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم في الطعن ممن عددتهم المادة ٥٩ سالفة الذكر ولو بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه ، ومفاد هذا أنَّ الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ويمثلها رئيس الحي ، تُعتبر خصماً حقيقياً في الطعن وأنَّ اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لاعتبارات المصلحة العامة فلا يجوز للمحكمة أن تقبل التنازل عن تمثيلها
-
نقض- التنازل عن الطعن 22
-
نقض- التنازل عن الطعن
-
التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
-
عمل ” العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”.
-
الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. تعيين المطعون ضده لدى الطاعنة بعد تحويلها من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها عن الجهات الواردة بالمادة سالفة البيان وسريان لائحتها الخاصة. شرطه. ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلي مدة خدمته لديها استنادا إلي القانون سالف البيان دون تطبيق اللائحة. خطأ وقصور.
-
مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ۲۰۰۳ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - المنوه عنها سلفاً - والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
-
(1-2) حكم – مواعيد الطعن في الأحكام 22
-
(1-2) حكم - مواعيد الطعن في الأحكام
-
1- مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ، وقد أورد المشرع على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر بياناً لتلك الحالات المستثناة ومنها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير لما يؤدي إليه ذلك من عدم متابعته لمُجريات الدعوى وعلمه تبعاً لذلك بتاريخ الحكم الصادر فيها علما يُغني عن إعلانه بسريان ميعاد الطعن في حقه . 2- مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها ، وقد أورد المشرع على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر بياناً لتلك الحالات المستثناة ومنها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير لما يؤدي إليه ذلك من عدم متابعته لمُجريات الدعوى وعلمه تبعاً لذلك بتاريخ الحكم الصادر فيها علما يُغني عن إعلانه بسريان ميعاد الطعن في حقه .
-
نقض- أثر نقض الحكم 22
-
نقض- أثر نقض الحكم
-
مفاد نص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فتزول معه جميع الآثار المرتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك - الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمی ۳٤۸۳ ، ٣٥۲۳ لسنة ١٢٥ ق استئناف القاهرة الصادر بشأنه أمرى التقدير محل المطالبة قد طعن عليه بالنقض برقم ١٣١٦٦ لسنة ٨٣ ق وانتهت محكمة النقض لجلسة 2/2/2020 إلى نقض الحكم وحكمت في موضوع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة لنظرها بهيئة قضاء إدارى ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كان لم يكن وإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة .