احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 16478 | سنة : 85
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 23/01/2023
  • إختصاص – الولاية العامة للقضاء العادى – طلب إسترداد مبالغ مالية دفعت نظير خدمات جمركية ( إختصاص القضاء العادى ) 22

  • إختصاص – الولاية العامة للقضاء العادى – طلب إسترداد مبالغ مالية دفعت نظير خدمات جمركية ( إختصاص القضاء العادى )

  • القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية والمنازعات كافة التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص ، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعد استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ، لما كان ذلك ، وكان موضوع المنازعة الحالية بطلب استرداد مبالغ مالية دفعت بغير حق عن رسوم خدمات جمركية استناداً إلى نص قانوني قضي بعدم دستوريته بموجب الحكم المشار إليه سلفاً لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه ، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني .

رقم الطعن : 16486 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/08/2021
  • حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ” . صورية ” أثبات الصورية ” . 11

  • الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها .

  • كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.

رقم الطعن : 16486 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” . 11

  • الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة .

  • لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

رقم الطعن : 20748 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 15/03/2021
  • حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التي تحوز الحجية ، نطاق الحجية ومداها ، أثر الحجية ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة في أمر تقدير الرسوم” . قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ” . 11

  • حجية الأمر المقضي . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها.

  • حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطا وثيقاً ولازماً للنتيجة التي أنتهى إليها.

رقم الطعن : 6304 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” ” القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل بعد ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهري ” . 11

  • عقد الإيجار . عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة . امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه . شرطه . إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك . م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

  • أن نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء ( زوج المستأجر الأصلى أو أولاده أو أي من والديه ) بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين ، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى الوفاة أو الترك .

رقم الطعن : 8635 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” . 11

  • حق الإيجار . انتقاله لورثة المستأجر الأصلي . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر طبقاً للعقد . عقود الإيجار القائمة وقت العمل بق ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم . قصر انتقال الحق في الإجارة على زوجة المستأجر الأصلي أو ورثته من الدرجة الثانية لمرة واحدة بعد ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ .

  • أن المشرع قد أصدر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد ، وحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه من ينتقل إليهم الحق في الإجارة من المستأجر بصفة عامة - سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر - فقصره على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية ولمرة واحدة ، ونص في المادة الخامسة من ذات القانون على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعي بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء واحترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فيستمر حق الإجارة لهم بالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – .

رقم الطعن : 16759 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى ” . 11

  • تمسك الطاعن بإقامته المستقرة بعين التداعي مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتلك المستندات وقضاؤه بالإخلاء استناداً لأقوال شهود المطعون ضده أمام الخبير . خطأ وقصور . علة ذلك

  • إذ كان البين من الأوراق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر إقامته المستقرة بعين التداعي مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته ، وقدم تدليلاً على ذلك المستندات المبينة بوجه النعي ( صور رسمية من صحيفة جنحة مباشرة أقامها عليه المطعون ضده أعلنه فيها على الشقة عين التداعي بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١١ قبل وفاة والده بما يُعد إقراراً من المطعون ضده بإقامة الطاعن بهذا العنوان ، وكذا المحضر الإداري رقم ٥٩١١ لسنة ٢٠١٠ السيدة زينب ، والحكمين رقمي ٨٢١ لسنة ٢٠٠٩ ، ٦٨٨ لسنة ٢٠٠٩ جنوب القاهرة الابتدائية ثابت بها عنوان الطاعن بعين التداعي ) ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لها ويخضعها لتقديره ويقول رأيه فيها إن سلباً أو إيجابياً رغم أن من شأنها التأثير في الدعوى ، وأقام قضاءه بالإخلاء نافياً إقامة الطاعن على مجرد أقوال شاهدي المطعون ضده أمام الخبير رغم أنها لا تعدو كونها قرينة قضائية دون أن يُعززها بأدلة أو قرائن أخرى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

رقم الطعن : 16759 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • إثبات ” طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود : الشهادة التي تصلح سنداً للحكم ” . 11

  • التحقيق الصالح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها وفقاً لقانون الإثبات . م ٦٨ وما بعدها من القانون الأخير . سماع الشهود أمام الخبير . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . علة ذلك .

  • أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات ، تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضٍ يندب لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً للحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يُعد تحقيقاً بالمعنى المقصود ، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يُستهدى به كقرينة تُعزز بأدلة وقرائن أخرى بحيث تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

رقم الطعن : 16759 | سنة : 89
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة “. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة “. 11

  • تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .

  • أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور

رقم الطعن : 3583 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • (1) قواعد الإلتصاق – عدم سريانها على الإيجارات (2) إيجار – التغيير في العين المؤجرة (3) محكمة الموضوع – إنزال حكم القانون الصحيح 22

  • (1) قواعد الإلتصاق – عدم سريانها على الإيجارات (2) إيجار – التغيير في العين المؤجرة (3) محكمة الموضوع – إنزال حكم القانون الصحيح

  • 1- الأحكام المنظمة لعقد الإيجار في التقنين المدني هي الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغييرٍ ويقيمه من منشآت في الأرض المؤجرة ، فلا يسرى في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد 918 إلى 931 منه باعتبار أن المشرع عالج هذه الحالة بنصوصٍ خاصةٍ ضمن القواعد التى تحكم عقد الإيجار. 3- تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب القاضي ، الذى عليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم .3- تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب القاضي ، الذى عليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم .